السؤال : الاستفتاء عن جواز الاتفاق بين شخصين على أن يشتريا سلعة مشاركة
بينهما على أن يعد أحداهما الآخر أنه سيشتري نصيبه من هذه السلعة بالأجل بسعر
أعلى من سعر الشراء ؟
الجواب
: الإجابة عن هذا السؤال تتضمن ناحيتين : الأولى : جواز هذا التصرف شرعاً ،
والثانية : كون هذا الوعد
ملزماً أو غير ملزم .
أما عن الناحية الأولى : فإن هذا الوعد لا غبار عليه من الناحية
الشرعية فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .
وأما الناحية الثانية : فإننا قد اخترنا فيما مضى الإفتاء بما روي عن
الإمام مالك رضي الله عنه إنه إذا ترتب على الوعد التزام لولا الوعد ما نشأ
هذا الالتزام فإن مثل هذا الوعد يكون ملزماً على أنه يجب أن يراعى كل الأمور
التي تجعل هذا التصرف مفهوماً ومحدد الأهداف من حيث بيان المدة والثمن إلى
غير ذلك مما يمنع النزاع بين الطرفين .
هذا ما بدا لي في هذه المسألة والله أعلم بالصواب .
المصدر : بدر المخيزيم المدير العام لبيت التمويل الكويتي .
عرض على لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جلستها المنعقدة في
6 من جمادى الآخرة 1400هـ الموافق 21/4/1981م السؤال الآتي : (لي أرض أود
تأجيرها على شخص على أن يقوم المستأجر ببناء عمارة عليها على حسابه ويدفع لي
أجرة الأرض أيضاً ويقوم المستأجر باقتطاع جزء من قيمة إيجار الأرض لتحصيل
قيمة العمارة ، فإذا استوفى المستأجر قيمة العمارة وأصبحت العمارة ملكاً لي ،
فهل يجوز هذا التصرف؟
الحل الأول :
ورأت اللجنة أنه إذا كانت المباني التي أقامها المقاول على هذه الأرض
المملوكة للسائل على ملك صاحب الأرض ويكون ثمن المباني ديناً على صاحب الأرض
ويخصم بعض الإيجار من هذا الدين على أقساط يستوفي دينه فلا نرى في ذلك بأساً
، وللمستأجر الذي قام بالبناء أن يرتهن الأرض وما عليها من مبان حتى يستوفي
دينه ، وحتى يطمئن إلى وفائها .
المصدر : لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الحل لثاني :
أن يستأجر المقاول الأرض بما يتفقان عليه لمدة معلومة وأن يسمح المالك
للمقاول أن يقيم عليها عقاراً بالصفة المتفق عليها وأن تكون الأرض على ملك
صاحبها والبناء على ملك المقاول على أنه إذا انتهت المدة ، عادت المباني إلى
صاحب الأرض من غير أن يدفع لها مقابلاً وذلك لأن تقدير أجر الأرض يكون ما
اتفق عليه من نقد وما ستؤول إليه من مباني وعلى هذا فللمقاول أن يستغل
العمارة بأي وجه من وجوه الاستغلال المدة المتفق عليها ولا يكون صاحب الأرض
مسؤولاً عن استئجار المبنى أو عدم استئجاره وليس له إلا الأجر المتفق عليه
طول المدة المتفق عليها , وإذا قيل هل يختلف الحكم إذا كان على الأرض مبنى
قديم يطلب إزالته قم إقامة المباني الجديدة .
الجواب
: (لا) بل الحكم واحد سواء أكان على الأرض مبنى قديم أو كانت الأرض خالية
والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر : المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي ، الشيخ بدر المتولي
عبدالباسط
شركة المستثمر الدولي
هيئة الرقابة الشرعية المحلية لشركة المستثمر الدولي – الكويت
محضر رقم (2) يوم الثلاثاء 12 رمضان 1417هـ الموافق 12/1/1997م
الأسئلة
أ- هل يجوز لشخص أو لشركة اقتراض من شخص أو من شركة عدداً من أسهم شركة
متداولة في سوق الأوراق المالية ، على أن يوفي القرض بمثله من الأسهم؟ ومثال
على ذلك : اقترض شخص ألف سهم من أسهم شركة المستثمر الدولي ، على أن يعيد
للدائن عند حلول الأجل ألف سهم من أسهم شركة المستثمر الدولي؟
ب- هل يجوز للمدين أن يرد للدائن قيمة الأسهم بدلاً من الأسهم بعينها؟
ج- في حالة وجود الأسهم عند المقترضين ، إذا نتج ربح لهذه الأسهم ، بعد
إعلان الميزانية ، فلمن تكون
هذه الأرباح هل هي للمقرض أم المقترض؟
الأجوبة
أ - يجوز ، باعتباره قرضاً حسناً والتسديد بمثله .
ب- يجوز إذا كان بسعر يوم السداد .
ج- ينبغي أن يكـون في علم المقرض عند الإقراض أن الربح المتوقع إنما هو
للمقترض وليس للمقرض منه
شيء ، دفعاً لنزاع قد يحدث عند ظهور الربح .
المصدر : هيئة الرقابة الشرعية المحلية لشركة المستثمر الدولي – الكويت
قرار الهيئة رقم (182)
الموضوع : أسهم الشركات المساهمة
إن الشركات المساهمة في عصرنا الحاضر أصبحت منبتة في جسم الأمم والشعوب عامة
مثل الجملة العصبية في الجسم الحي ، ولا غنى لأمة أو دولة عن قيام هذه
الشركات فيها لأجل مشاريع الخدمات العامة والإنتاج الكثير مما تعجز عنه كثير
من ميزانيات الدول ولا سيما الصغيرة عن تمويله ، مثل مشاريع الري والكهرباء
والمواصلات البرية والبحرية والجوية ، والهاتف الآلي وشبكات المياه ومناجم
الثروات المعدنية ، وشركات التموين إلى غير ذلك مما هو معروف اليوم ، ذلك أن
هذه المشاريع الكبرى تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يستطيعها الأفراد عادة،
وتضيق بها أيضاً ميزانيات الدول .
فيوزع رأس مالها أسهما بالآلاف ومئات الآلاف والملايين بقيمة صغيرة للسهم ،
وهكذا يجتمع لكل منهما رأس المال الكافي من مجموع أفراد الشعب ، وتكون هذه
الأسهم مجال استثمار لصغار المدخرين الذين لا يبلغ وفرهم حداً يكفي لشراء
عقار يستغلونه ، ولا لتمويل عمل استثماري ، فيشتري أحدهم عدداً من أسهم هذه
الشركات لينتفع بربحها، وفي الوقت نفسه تجد الشركة من هذا التجميع لرأس
مالها منطلقاً لمشروعها الإنتاجي الضخم ، أو الخدمات التي تؤديها والحاجيات
التي تحققها لأبناء المجتمع .
وبناءً على هذا نقول : إن هذه الشركات المساهمة أصبحت حاجة ملحة لامناص منها
في الحياة المعاصرة لأي شعب وفي أي دولة تريد الاستفادة من منجزات العلم
والصناعة والتقنية (التكنولوجيا) دون أن تبقى في مستوى الحياة البدائية ،
وذلك من عمارة الأرض التي أمر بها الإسلام لصالح الإنسانية عامة .
ولكن الواقع أن هذه الشركات تقوم اليوم في دول لا تتقيد في أنظمتها باجتناب
التعامل مع المصارف التقليدية الربوية ، فتضع سيولتها المالية في تلك المصارف
وتتقاضى عليها فوائد ربوية تدخل في مواردها وأرباحها ، كما تقترض في بعض
الحالات ما تحتاج إليه من تلك المصارف لقاء فائدة تدفعها ، وتدخل تلك القروض
في إنتاج ما تنتجه والربح الذي تحققه ، فالربا يدخل في بعض أعمالها أخذاً
وعطاءاً وحينئذ يجب إيجاد حل لهذا المشكل يكون مقبولاً شرعاً بالنظر الإسلامي
.
وترى الهيئة الشرعية في هذه المشكلة أنه لا ينبغي أن يفتي الناس
بتحريم تداول أسهم هذه الشركات بصورة مطلقة ، ولا أن تباح بصورة مطلقة ، بل
يراعى في ذلك حاجتهم إلى هذه الشركات ، واقتناء أسهمها لا سيما الذين لا
يجدون طريقاً آخر لاستثمار مدخراتهم الصغيرة ، وفي الوقت نفسه يجب استبعاد
العنصر الحرام من أرباح هذه الأسهم ، وذلك يستلزم التمييز بين مختلف حالات
شركت المساهمة وبيان حكم كل حالة وفقاً للتفصيل التالي:
أولاً : الشركات المساهمة التي يكون موضوع نشاطها الاقتصادي محرماً كشركات
إنتاج الخمور ، وشركات البنوك الربوية ، فهذه الشركات محرمة ، ويحرم إمتلاك
شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين والتوسط في ذلك كما تحرم أرباحها .
ثانياً : الشركات الأخرى التي يكون موضوع نشاطها حلال مباحاً كسائر المشاريع
الإنتاجية للسلع والخدمات التي أشير إليها في مقدمة هذه القرار.
وهذا يباح امتلاك أسهمها وتداولها وأخذ عائدات الأسهم من أرباحها ، ولكن بشرط
أن يحسب مالك الأسهم ولو بصورة تقريبية ، احتياطاً لبراءة ذمته ، ما دخل على
عائدات كل سهم من العنصر الحرام في ربحه فيقرر مقدراه من عائدات الأسهم ،
ويوزعه على أوجه الخير دون أن ينتفع به أية منفعة ، ولا أن يحتسبه من زكاته ،
ولا يعتبره صدقة من حر ماله ، ولا أن يدفع منه ضريبة حكومية ولو كانت من
الضرائب الجائرة الظالمة ، لأن كل ذلك انتفاع بذلك العنصر الحرام من عائدات
أسهمه ، وأن حساب هذا العنصر ، ولا سيما بصورة تقريبية قد أصبح ميسوراً
بالوسائل والأجهزة الحديثة والاستعانة بأهل الخبرة ، وهذا يدخل في عموم
البلوى وبهذا نيسر على الناس ونجنبهم الحرام دون أن نحرمهم من طريق استثماري
لا يجدون بديلاً له بسبب صغر مدخراتهم ، مع ملاحظة أن طريق المشاركة الصغيرة
التجارية والمضاربة قد أصبح شديد الخطورة بسبب ندرة الأمانة – مع الأسف – في
هذا الزمان ، حيث أصبح الذي يضع ماله في يد غيره لاستثماره يدخل في مخاطرة
كبيرة لفساد الذمم ، ويعرضه للتآكل ولا سيما أيضاً أن كثيراً من المدخرين
الصغار أيتام وأرامل لا يستطيعون العمل بأنفسهم لأنفسهم ، فلكل زمان حكمه ،
وقد قرر الفقهاء في مناسبات كثيرة أموراً استثنائية عللوها بفساد الزمان .
هذا وفي حالة توافر شركات مساهمة تسد الحاجة وتلتزم بعدم التعامل
بالربا أخذاً أو عطاءً يجب على المسلمين عدم التعامل مع الشركات المساهمة
التي تقترض بالربا وتودع أموالها بفائدة .
كذلك يجب شرعاً على من مكنه الله (بأن كان ذا سلطة أو يملك من
الأسهم في هذه الشركات ما يستطيع به إلزام الشركة بعدم التعامل بالربا أخذا
أو عطاءاً ، وأن تقتصر على أساليب الاستثمار الإسلامية) يجب عليه القيم بذلك
، فإن لم يستطع فأضعف الإيمان أن يعارض بصوته في مجلس إدارتها أو في جمعيتها
العمومية ما تقوم به الشركة من التعامل بالربا .
مستند هذا الرأي في حكم الحالة الثانية
أ) قاعدة عموم البلوى ورفع الحرج
وهي أصل شرعي عام متفرع من مقصد رفع الحرج ف جملة المقاصد العامة للشريعة وهو
المقصد الذي جاء عنه في القرآن العظيم قوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا
وسعها) وقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
وقد فرع عليها فقهاء المذاهب على مر العصور ما لا يحصى من المقررات
الفقهية والفتاوى مع تقلب الأزمنة واختلاف الأمكنة وتبدل الأوضاع الحيوية
وطروء الطوارئ ونشوء المستجدات ، حتى في أمور العبادات فضلاً عن المعاملات
والجنايات ، ووردت بعض نصوص السنة النبوية في بعض ذلك موحية بالمبدأ .
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفا عن سؤر الهرة إذا
شربت من الإناء ، مع أنها سبع بنص حديث آخر ، وسؤرها في الأصل نجس ، وقد علل
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العفو بقوله "إنها من الطوافين عليكم
والطوافات" مشيراً إلى صعوبة التحرز عن سؤرها لأنها تلج المداخل وتنتقل في
البيوت وتنزل إليها من الأسطحة ، وهذا من صورة عموم البلوى كما يذكره الفقهاء
.
وقد صاغ الإمام السرخسي في ضوء تلك الآيات قاعدة عن حكم عموم البلوى كما يلي
:
((ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو)) (ر:المبسوط1/90) وكذلك صاغ الإمام
شهاب الدين القرافي في الذخيرة قاعدة في المعنى نفسه فقال : "قاعدة : كل
مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به ، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط
النهي عنه" الذخيرة 1/189 وفي الشهادات قرروا أنه عند فساد الزمان وشيوع
الفسق وندرة العدالة تقبل في القضاء شهادة الأمثل فالأمثل ، لعموم البلوى
كيلا يتعطل القضاء إذا طلبت العدالة الكاملة في الشاهد .
ب) قاعدة الحاجة
وقاعدة الحاجة العامة كذلك هي أصل مجمع عليه ، يفتح به باب في نظر الفقهاء
كانت عمومات النصوص تقتضي سده ، ذلك أن الشريعة الكريمة السمحة ما جاءت لتسد
على الناس منافذ حاجاتهم الحقيقية ، وإنما جاءت لتلبية الحاجات الصحيحة التي
تستلزمها ظروف الحياة والتعامل ، ولتمنع الحاجات الزائفة الوهمية كالربا
والخمر ، وتبطل العادات السيئة الفاسدة التي تؤدي إلة الضرر والعدوان
والتجاوز على حقوق الغير كالثأر وأخذ البريء بذنب المجرم من عشيرته ، وقتل
الأولاد خشية الإملاق ،ونحو ذلك من المفاسد التي تظن حاجة حيوية في المجتمعات
الجاهلية .
وأصل قاعدة الحاجة هذه دلت عليه السنة النبوية الثابتة في بعض الحالات من ذلك
ما ثبت في الصحاح من أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قطع الشجر والحشيش في
حرم مكة قالوا له أنهم يحتاجون إلى الأذخر لأجل سقوف بيوتهم فاستثناه لهم ،
فقال : ألا الأذخر .
وهذا النص يوحي بمبدأ الفقهي في رعاية الحاجات الحقيقية .
إن تطبيقات مبدأ رعاية الحاجة في تفريع الأحكام الفقهية كثيرة مثبتة في فقه
المذاهب ، حتى أنهم تسامحوا عن صورة واضحة من الغرر الفاحش رعاية للحاجة ،
ومن أبرز ذلك إباحة عقد الجعالة رغم ما فيه من الغرر الواضح ، وذلك للحاجة
الداعية إلى هذا العقد في شؤون كثيرة من التعامل . ولشيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله في موضوع الغرر والتغاضي عنه للحاجة كلام نفيس قيم ينير البصيرة
الفقهية ، وكذا لتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى .
وقد ثبت في السنة النبوية الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح بيع
العرايا ، وهو بيع ما على النخيل من الرطب بتمر يخرص خرصاً ، لمن يحتاج إلى
الرطب وليس لديه سوى التمر ، وذلك رعاية لحاجته إلى الرطب ،وهذا في الأصل غير
جائز ، بل كان لا بد من تحقق التساوي بالكيل .
وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
((يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها ، كما يجوز بيع العرايا خرصاً
بالتمر ))(ر/الفتاوى29/480)
وقد قـرر فقهاء الحنفية والشافعية أيضاً : "أن الحاجة في حق الناس كافة تنزل
منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر" . (ر:الغياثي للجويني ص /478-479 ،
والمنثور للزركشي 2/24 والمجلثم م/32) .
وقال الإمام أبوبكر بن العربي المالكي : "أن اعتبار الحاجة في
تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم" (ر:كتاب القبس شرح موطأ مالك
بن أنس لابن العربي تحت القاعدة السابعة من قواعد البيوع ج2 ص790) .
فإنطلاقاً من قاعدة الحاجة هذه ترى الهيئة أن شركات المساهمة التي
ظهرت في العصور الحديثة نتيجة لتطور الحياة المعاصرة ومنجزاتها العلمية ،
وظروفها الاقتصادية ، وتأمين المرافق الكبرى كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف
والنقل واستثمار الثروات الطبيعية المختلفة على النطاق المجدي اقتصادياً ، كل
ذلك يجعل تأسيس شركات المساهمة حاجة حيوية عامة ، وهذا يستلزم جواز امتلاك
أسهمها وتداولها بيعاً وشراءً وتوسطاً . ذلك لأنه بعد تقرير جواز تأسيس هذا
النوع من الشركات للحاجة العامة يصبح امتلاك أسهما للاستثمار وأخذ أرباحها
حاجة عامة أيضًا ، ولا سيما بالنسبة إلى صغار المدخرين وأموال الأيتام
والأرامل وسائر العاجزين عن استثمار ما لديهم من وفر، ولا يكفي ما لديهم
لمشروع تجاري أو شراء عقار واستغلاله كما سبقت الإشارة إليه ، فيجد هؤلاء
جميعاً في أسهم هذه الشركات مستثمراً بما لديهم من وفر ، كل بقدر ما يستطيع ،
ولكن بالشرط الذي سبق بيانه ، وهو إخراج العنصر الحرام المتحصل من بعض
تعاملها الربوي بحساب ولو تقريباً ، وصرفه في أوجه الخير دون أن ينتفع به
مالك الأسهم أية منفعة .
هذا ، ولا يقال : أن العنصر الحرام وهو الفوائد الربوية التي دخلت في موارد
الشركة قد اختلطت بالمال بصورة لا يمكن تمييزها ، فيجب أن تسري الحرمة إلى
الجميع ، لا يقال ذلك لأن عين المال ليست هي الحرام كالخمر والخنزير ، بل
ماليته .
فقد جاء في تفسير آيات الأحكام لأبي بكر بن العربي تحت قوله تعالى في أواخر
سورة البقرة : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أن
كنتم مؤمنين) ، ما يلي :
"ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم
يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب ، لأنه يمكن أن
يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام . وهذا غلو في الدين فإن كل ما
لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه ، ولو تلف لقام المثل مقامه .
فالاختلاط إتلاف لتميزه كما أن الإهلاك إتلاف لعينه وأن المثل قائم مقام
الذاهب والله أعلم" .
وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن الذين غالب أموالهم حرام ، مثل
المكاسين ، وأكلة الربا وأشباههم ، ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور
والمنجمين ، مثل أعوان الولاة ، فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أم لا ؟
فأجاب :
"الحمد لله . إذا كان في أموالهم حلال وحرام ، ففي معاملتهم شبه ، لا يحكم
بالتحريم ألا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه ، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا
عرف أنه إعطاءه من الحلال ، فإن كان الحلال هو الأغلب : لم يحكم بتحريم
المعاملة ، وإن كان الحرام هو الأغلب ، قيل بحل المعاملة ، وقيل : بل هي
محرمة .
فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال ، إلا أن يعرف الكثرة من وجه
آخر ، وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرم فقط.
وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط : لم يحرم الحلال ، بل له أن يأخذ قدر
الحلال ، كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدتهما بمال الآخر ، فإنه يقسم
بين الشريكين .
وكذلك من اختلط بماله : الحلال والحرام ، أخرج قدر الحرام ، والباقي حلال له
، والله أعلم " .(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج29 ص 272-237) .
وينبغي أن يلحظ في هذا المقام أنه إذا ضيقنا على المسلمين بمجرد الشبهات
البعيدة أو الضعيفة رغم حاجتهم كما في أسهم الشركات التي ليس في ذاتها
وطبيعتها مانع شرعي ، وحجرنا عليهم امتلاك أسهمها فإننا سنعزلهم عن مجال عظيم
من النشاطات الاقتصادية التي أصبحت أساسية في جميع الدول المعاصرة ، وتبقى
هذه المرافق الكبيرة في أيدي غيرهم فالمصلحة أن لا تضيق عليهم ما دام من
الممكن استبعاد العنصر المحذور .
وهذا وقد تبدو شبهة أخرى في مسألة تداول أسهم شركات المساهمة هذه ،
وهي أن السهم يمثل جزءاً شائعاً من مجموع أموال الشركة وحقوقها من نقود سائلة
وسلع قائمة ، وديون لها على غيرها ، مطروحاً منها ما عليها من ديون وحقوق
لغيرها . فبيع السهم وشراؤه معناه مبادلة ما يقابله من كل ذلك في الشركة
بالسعر الذي يباع به السهم . ومعنى هذا أن جزءاً من محل هذا البيع هو صرف يجب
فيه التقابض ، كما أن بعض هذا المبيع دين في الذمم ، فيكون من قبيل بيع الدين
لغير من عليه الدين وهو غير جائز .
والجواب
عن هذه الشبهة أن من المقرر في القواعد الفقهية أن ما يدخل في الصفقة تبعاً
ولا يكون مقصوداً وأصلاً فيها لا يشترط فيه الشروط التي تطلب شرعاً لو وردت
عليه الصفقة وحده ، وأوردت مجلة الأحكام العدلية قاعدتين تؤيدان هذا المعنى
وهما : "التابع لا يفرد بالحكم" (م/48) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في
غيرها" (م/54) .
ومن جهة أخرى يقرر الفقهاء أن "للأكثر حكم الكل" و "العبرة للأغلب" ولذلك
أمثلة كثيرة في فروع الفقه ، وصرح الأمام عزا لدين بن عبدا لسلام بأن "القليل
يتبع الكثير في العقود" (ر.قواعد الأحكام 2/157) .
وقد جاء في الجزء السابع من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي
المملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى في كلامه عن شركات المساهمة وجواز
تداول أسهمها بيعاً وشراءً (وهو موضوعنا بالذات) ما يلي :
((فإن قيل : إن في هذه الشركات نقوداً ، وأن بيع النقد بالنقد لا يصح إلا
بشرطه نقول : أن النقود هنا تابعة غير مقصـودة ، وإذا كانت بهــذه المثابة
فليس لها حكم مستقل ، فانتهي محذور الربا ، كما سيأتي في حديث ابن عمر )) .
فإذا قيل : إن للشركة ديوناً في ذمم الغير ، وأن على تلك الأسهم المبيعة
قسطاً من الديون التي قد تكون على أصل الشركة ، وأن بيع الدين في الذمم لا
يجوز إلا لمن هو عليه بشرطه نقول : وهذا أيضاً من الأشياء التابعة التي لا
تستقبل بحكم ، بل هي تابعة لغيرها ، والقاعدة أنه يثبت تبعاً مالا يثبت
استقلالاً .
ويدل على ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً : (من باع عبداً ، وله مال ، فماله للبائع
إلا أن يشترطه المبتاع) رواه مسلم وغيره ، فعموم الحديث يتناول مال العبد
الموجود والذي له في ذمم الناس .
ويدل عليه أيضاً حديث ابن عمر الآخر : (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها
للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) متفق عليه .
ووجه الدلالة إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز ، ولكن لما كانت تابعة
لأصلها اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد).
(الفتاوى 7/42-43) وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نهي رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار وهي على الشجر قبل بدو صلاحها ، وبحث
فيما إذا كان في بستان أشجار متنوعة فبيعت ثمارها التي عليها جميعها ، وكان
بعض الأنواع قد بدا صلاحه دون بقية الأنواع ، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله في
صحة هذا البيع قولين :
أحدتهما : بالجواز ولآخر بالمنع ، وقال إن القول بالجواز في هذه الحال هو قال
الليث بن سعد "فقد جوز الليث البستان إذا صلح نوع كما جوز بيع أحد الأنواع
إذا بدا صلاح بعضه ، لأن إيجاب التفريق فيه ضرر عظيم، ثم بين وجه الضرر ، ثم
قال : "وهذا القول أقوى من القول الثاني وهو المنع مطلقاً كما هو المشهور ،
والجواز هنا بمجرد الحاجة .
ثم ختم هذا البحث بقوله : "وسر الشريعة في ذلك كله : إن الفعل إذا اشتمل على
مفسدة منع منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة كما في إباحة الميتة للمضطر ، وان
بيع الغرر قد نهي عنه لأنه من الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل ، فإذا
عارض ذلك ضرر أعظم منه إباحة ، دفعاً لأعظم الفسادية بتحمل أدناهما ، والله
أعلم . (ر. الفتاوى 29/482-483) والقواعد النورانية ص/121-122) .
فمما سبق لا ترى الهيئة ما يوجب القول بتحريم تداول أسهم الشركات المساهمة
التي سبق ذكرها سواء بيعها وشراؤها والتوسط في ذلك ، ما عدا الشركات التي
يكون موضوع نشاطها الاقتصادي محرماً ، كشركات إنتاج الخمور وشركات البنوك
الربوية ونحوها .
ثالثاً :
الشركات التي يكون مجموع الأموال التي تمثل حجم أعمالها واستثماراتها مؤلفاً
من عنصري الحلال والحرام : مثال ذلك شركة رأس مالها مليون ريال مقسماً إلى
أسهم اقترضت فوقه مليوناً آخر بفائدة ربوية من أحد البنوك وأصبح حكم أعمالها
واستثماراتها مليونين فما حكم امتلاك وتناول أسهمها وأخذ عائداتها شرعاً ؟
من الواضح إن هذه الحالة تمثل شبهة في هذه الشركة غير ما تقدم ذكره من
الشبهات التي عرضناها وبينا المخارج الفقهية فيها ، فتلك قد كان عنصر الحرام
في طريقة استثمار رأس مالها الحلال ، أما هذه فمالها الذي يستثمر (ولو
بنشاطات من أنواع الحلال) متكون من عنصرين حلال وحرام .
وبعد المداولة المستفيضة في ذلك وفي ضوء الاعتبارات السابقة في (ثانياً) من
قاعدة الحاجة وعدم التضييق وقلة العنصر الحرام بالنسبة للحلال وما يدخل تبعاً
أو قصداً انتهت الهيئة الشرعية إلى الرأي التالي :
إذا كان العنصر الحرام في مجموع الأموال التي تستثمرها من عقار ومنقول وأثاث
ومواد أولية وسلع تجارية ونحوها لا يتجاوز – أي الجزء الحرام – ثلث ماليتها
فإن هذه الشركة لا يحرم تداول أسهمها بيعاً وشراءً .
هذا التحديد بالثلث للجزء الحرام المختلط في رأس المال نفسه بهذه الشركات قد
قدرته الهيئة الشرعية لتسهيل تطبيق التمييز بين القليل والكثير ، وأن ذلك
التمييز بينهما في الحكم جوازاً ومنعاً عليه دلائل كثيرة من الأحكام الشرعية
، لكن في موضوعنا هذا لا بد من وضع حد للقلة والكثرة ليستطيع الشخص العادي
التمييز والتطبيق ، فرأت الهيئة بنظر اجتهادي منها ، واستناداً إلى دلائل في
بعض النصوص الشرعية إلى المعقول أن تعتمد الثلث حداً بين القلة والكثرة .
أما كيفية التخلص من الربح العائد على السهم من العنصر الحرام في حالة اقتراض
الشركة بربا ما لا يزيد عن الثلث من مجموع الأموال التي تستثمرها والمشار
إليها آنفاً فترى الهيئة الشرعية فيه الطريقة التالية :
إذا فوضنا أن رأس مال الشركة مليون ريال : وقد اقترضت فوقه بالربا مائتي ألف
ريال ، فأصبح مجموع ذلك مليوناً ومائتي ألف ريال ، وجاء ربح السهم مائة
وعشرين ريالاً ، فإن ذلك يعني أن الكسب قد نشأ عن العمل ورأس المال ، ومنه
المبلغ المقترض .
وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما رأس المال والعمل ، وأن الخبث في ربح السهم
إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا ، أما العمل فهو مباح في ذاته ، ونتيجة ذلك
أن يقسم ربح السهم نصفين : نصفه من العمل المباح ، ونصفه الآخر من جزء رأس
مال السهم ذلك الجزء المأخوذ بطريق الربا المحرم ، ومقدار ذلك الجزء هو السدس
في الصورة المذكورة ، فيكون نصف سدس ربح السهم وقدره عشرة ريالات خبيثاً .
رابعاً
إن كل ما سلف بيانه خاص بتداول أسهم شركات المساهمة بيعاً وشراءً وأخذ عائدات
تلك الأسهم من الأرباح التي توزعها الشركات .
أما الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها
واحتياجاتها التمويلية ومداينتها الائتمانية على أساس الفوائد الربوية ، أو
كان منصوصاً في نظامها على جواز ذلك ، فإن الإشتراك في تأسيس هذه الشركات لا
ترى الهيئة الشرعية وجهاً لجوازه شرعاً .
المصدر : هيئة الرقابة الشرعية المحلية لشركة المستثمر الدولي – الكويت .
فتاوى وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي
الموضوع : ندوة حول حكم المشاركة في أسهم الشركة المساهمة المتعاملة بالربا .
القرار
: يؤكد المجتمعون على ما سبق أن توصلوا إليه في مجمع الفقه الإسلامي في دورته
السالفة المنعقدة بجدة في الفترة من 7-12/11/1412هـ الموافق 14/5/1992م ،
بشأن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية وغيره من الشركات المساهمة المتعاملة
بالربا ونصه :
قد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة أن الأصل هو أن لا يساهم
البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها
وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، بل لا
بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ
والعطاء وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة
الإسلامية وتحقيق غايات التنمية للبلاد الإسلامية وذلك مثل أنواع عقد السلم
بصوره الموسعة وعقد الاستصناع وعقود التوريدات المختلفة ، أما بالنسبة
للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية فإن الرأي بالاتفاق
البنك الإسلامي للتنمية إذا كانت تلك الشركات تتعامل
2- يقرر المجتمعون بأن الربا محرم في جميع أحواله وأن لا مجال للتفرقة بين
الربا الاستهلاكي وربا الاستثمار فالكل محرم .
3- يرى المجتمعون : إن الإسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا بقصد
إصلاح أوضاعها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية من القادرين على التغيير أمر
مشروع على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن .
التوصيات :
ناشد المجتمعون أرباب الأموال من المسلمين بضرورة السعي لإنشاء شركات تقوم
على أساس أحكام الشريعة الإسلامية في أنشطتها وتتيح للمستثمرين مجالاً للحصول
على عائد حلال .
المصدر : مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي 22/10/1413هـ ،
الموافق 14/4/1993م
الموضوع : ندوة مشاكل البنوك الإسلامية
استعرض المجتمعون ما جاء في المحاور المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية ،
والأوراق المتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية
وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي
دارت حول المحاور والأوراق وما ارتبط بها من مداخلات انتهى المجتمعون إلى
التوصيات والقرارات التالية :
التوصيات :
1- حث البنوك الإسلامية على مواصلة الحوار مع البنوك المركزية في الدول
الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال
المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم
طبيعتها الخاصة ، وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك
الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما
يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوى منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك
الإسلامي للتنمية لاستئناف جماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية ، مما
يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات
2- وجوب مواصلة اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها
بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي ، وتوفير البرامج
التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر
الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي .
3- العناية بعقدي السلم والاستصناع ، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل
الإنتاجي التقليدية .
4- التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على
التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد
الشرعية التي تحكمها . والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من
المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقييم الدوري وينبغي
الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة
ودقة المحاسبة لنتائجها .
5- إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق
السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية ، ودعوة مؤسسي الشركة
الإسلامية للتجارة الدولية (التي تأسست في البحرين) لاستكمال متطلبات قيامها
بعملها .
6- توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي ، وذلك
بالتعاون من البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء
المشاريع المشتركة .
7- الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر
الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات .
8- توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك
الإسلامية فيما بينها وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ، للتوسع في
ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية .
9- دعوة الجهات المنوط بها سن القوانين والأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة
بصيغ الاستثمار الإسلامية ، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم
والاستصناع والإيجار .
10- دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات
الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال وذلك لتكون مرجعاً
للبنوك الإسلامية وللاستفادة في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد
عن سواهم .
القرارات :
بعد استعراض المجتمعين ما طرح في الندوة من مشاكل البنوك الإسلامية تبين أن
معظم هذه المشاكل هو مما يحتاج إلى إعداد دراسات أو بحوث خاصة بها ، لذا قرر
المجتمعون ما يلي :
1- حصر وتصنيف مشكلات البنوك الإسلامية المطروحة في الندوة وتكوين قائمة
موحدة بها وذلك من قبل لجنة تشكل بمعرفة مجمع الفقه الإسلامي والمعهد
الإسلامي للبحوث والتدريب .
2- إحالة القائمة المشار إليها في البند السابق إلى مجمع الفقه الإسلامي
للنظر في الوجه المناسب لمعالجتها .
3- بعد عرض التوصيات على مجمع الفقه الإسلامي ، تقوم أمانة المجمع – بالتعاون
مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – باتخاذ
الإجراءات المناسبة لنشر هذه التوصيات وابلاغها للهيئات المعنية ، كالمصارف
الإسلامية والبنوك المركزية في البلاد الإسلامية وغيرها من الهيئات ،
للمعاونة في تنفيذ هذه التوصيات ومتابعتها .
المصدر : مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي ، 20-21/10/1413هـ
الموافق 12-13/4/1993م .
الموضوع : ندوة قضايا العملة
تدارس المجتمعون موضوع قضايا العملة وتأثير ظاهرة التضخم على الأجور والديون
ومدى مشروعية "ربط الأجور والديون بالمستوى العام للأسعار وكذلك استخدام وحدة
نقدية حسابية مثل حقوق السحب الخاصة أو الدينار الإسلامي في سداد الالتزامات
الآجلة" .
القرارات والتوصيات :
1- يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبان الخاصة بعقود العمل التي
تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور .
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير
في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص . والغرض من ذلك
التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر
بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام
لأسعار السلع والخدمات . وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز ما لم يكن شرط يحل
حراماً أو يحرم حلالاً .
2- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة مغايرة
لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ، وعلى أن لا يبقى في ذمة
المدين شيء . وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق عند سداد أي
قسط أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.
3- يجوز أن يتفق المتعاقدان على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة
تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن
يتم السداد حسب ما جاء في البند السابق .
4- لا يجوز الإنفاق على تسجيل الدين في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة
بالذهب أو بعملة أخرى ليقع التزام الأداء بتلك العملة .
5- تؤكد الندوة القرار رقم (4) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في
دورة مؤتمره الخامس بالكويت في (1-6) جمادى الأولى 1409هـ، والذي نص على أن
: "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن
الديون تقضي بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها
بمستوى الأسعار" .
التوصيات :
1- فيما يتعلق بربط الديون بوحدة حسابية يوصي المجتمعون بتأجيل هذه القضية
لدراستها في ندوة لاحقة .
2- يوصي المجتمعون الحكومات الإسلامية باتخاذ التدابير المناسبة للحد من
التضخم تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي .
المصدر : مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي (18-19) شوال 1413هـ
الموافق 10-11أبريل 1993م .
الموضوع : الأسواق المالية
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأسواق المالية ،
الأسهم ، الاختيارات ، السلع ، بطاقة الائتمان وبعد الاستماع إلى المناقشات
التي دارت حوله ،
قرر :
أولاً : الأسهم
1- الإسهام في الشركات :
1- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة
مشروعة أمر جائز .
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا
أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
3- الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، بالربا ونحوه ،
بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة .
4- أما المساهمة في الشركات التي تتعامل أحياناً بالمحرمات ، فيرى المجلس
تأجيل النظر فهيا إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث .
2- ضمان الإصدار
ضمان الإصدار هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من
الأسهم ، أو جزء من ذلك الإصدار ، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما
تبقى معا لم يكتتب فيه غيره وهذا لا مانع منه شرعاً إذا كان تعهد الملتزم
بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد ، ويجوز أن يحصل الملتزم
على مقابل عن عمل يؤدية – غير الضمان – مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم .
3- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب
لا مانع شرعاً من أداء قسط قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد بقية الأقساط
، لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه ، والتواعد على زيادة رأس المال .
ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم . وتظل مسؤولية الشركة
بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير ، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا
به من المتعاملين مع الشركة .
4- السهم لحامله
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة
السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم
في الشركة بهذه الطريقة وتداولها .
5- محل العقد في بيع السهم
أن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة،
وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة .
6- الأسهم الممتازة
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان
قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية ، أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء
بعض الأسهم خصائص بالأمور الإجرائية أو الإدارية .
7- التعامل في الأسهم بطرق ربوية
أ- لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن
السهم ، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة
بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .
ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار
باقراضه السهم في موعد التسليم ، لأنه من بيع ما لا يملك البائع ، ويقوي
المنع إذا اشترط اقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على
مقابل الإقراض .
8- بيع السهم أو رهنه
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة ، ما لو تضمن
النظام تسويق البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في
الشراء ، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة
المشاعة .
9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار
إن إضافة نسبة معينة تدفع مع قيمة السهم ، لتغطية مصاريف الإصدار ، لا مانع
منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً .
10- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية
للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء الأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية .
11- ضمان الشركة شراء الأسهم
يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد من البحث
والدراسة
12- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة
لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك
معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرور عمن يتعامل مع الشركة
. كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة
للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام، وهي الشركات التي فيها شركاء
متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية.
13- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين ، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها
للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة
سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل ، لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة
لمصالح مشروعة .
وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من
الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة ، وذلك لتغطية النفقات أو
لجباية ضريبة غير مباشرة .
14- حق الأولوية
يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث
والدراسة .
15- شهادة حق التملك
يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قامة لمزيد من البحث والدراسة
.
ثانياً : بيع الاختيارات
صورة العقد
إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو
شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين أما مباشرة أو من خلال
هيئة ضامنة لحقوق الطرفين .
حكمه الشرعي
إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية لا تنضوي تحت
أي عقد من العقود الشرعية المسماة فهي عقود مستحدثة .
وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه
فإنه عقد غير جائز شرعاً . وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز
تداولها .
ثالثاً : التعامل بالسلع والعملات والمؤثرات في الأسواق المنظمة
السلع
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة باحدى أربع طرق هي التالية :
الطريقة الأولي
: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو
ايصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه . وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع
المعروفة .
الطريقة الثانية :
إن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع امكانهما بضمان هيئة
السوق . وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة .
الطريقة الثالثة :
إن يكون العقد على تسليم سعلة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند
تسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم . وهذا العقد
غير جائز لتأجيل البدلين ، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة ، فإذا
استوفى شروط السلم جاز . وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها
.
الطريقة الرابعة :
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند
التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن
تصفيته بعقد معاكس . وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع وهذا العقد
غير جائز أصلاً .
2- التعامل بالعملات
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة باحدى الطرق الأربع المذكورة في
التعامل بالسلع . ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة
. أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط
استيفاء شروط الصرف المعروفة .
3- التعامل بالمؤشر
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة بقصد منه معرفة حجم التغير في
سوق معينة ، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية .
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا
يمكن وجوده .
4- البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات
ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة
بيع السلم والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والاستصناع وغيرها . ويرى المجمع
ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية
منظمة .
رابعاً : بطاقات الائتمان
تعريفها :
بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري – بناء على عقد
بينهما – يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن
حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع . ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب
نقود من المصارف . ولبطاقات الائتمان صور :
-
منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب
المصدر فتكون بذلك مغطاة . ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على
حاملها في مواعيد دورية .
-
ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من
تاريخ المطالبة . ومنها ما لا يفرض فوائد .
-
وأكثرها يفرض ربما سنوياً على حاملها ومنها ما لا يفرض فتة المصدر رسماً
سنوياً .
وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها
إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدارسة .
الموضوع : زكاة الأسهم في الشركات
بعد الإطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات .
قرر مجلس المجمع ما يلي :
أولاً : تجنب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها
الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة
يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة
الشركة زكاة أسهمه .
ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله
، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها
الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب في الزكاة ، ومن حيث النصاب
، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ،
وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال . ويطرح
نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم
الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .
ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على
المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما
يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه
على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك : فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من
ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً
مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات
والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل
السهم ، وإنما تجب الزكـاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم
قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ،
فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ،
زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن
الربح إذا كان للأسهم ربح .
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه
عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو
السابق .
المصدر : فتوى مجمع الفقه الإسلامي ، قرار رقم (3) الدورة الرابعة، جمادى
الآخرة 1408هـ فبراير 1988م .
الموضوع : زكاة أموال الشركات والأسهم
1- تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً ، وذلك في
كل من الحالات الآتية :
(1) صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها .
(2) إن يتضمن النظام الأساسي ذلك .
(3) صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك .
(4) رضا المساهمين شخصياً .
ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ (الخلطة) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة
الأنعام ،والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة والطريق
الأفضل وخروجاً من الخلاف – أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل
فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بياناً
بحصة السهم الواحد من الزكاة .
زكاة الأسهم
2- إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن
أسهمه منعاً للازدواج .
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه
وفقاً لما هو مبين في البند التالي .
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم
3- إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج
زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها وتوعيتها ، أما إذا لم تخرج
الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعاً لإحدى الحالتين
التاليتين :
4- (الحالة الأولى) أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً فالزكاة
الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب
الزكاة ، كسائر عروض التجارة .
5- (الحالة الثانية) أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي
فزكاتها كما يلي :
أ) أن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها – مقدار ما يخص السهم من
الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (2.5%) .
ب) وان لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك :
فيرى الأكثرية إن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب
ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك .
ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10% فور قبضه ، قياساً على غلة الأرض
الزراعية .
فتاوى مؤتمر الزكاة الأول ، الكويت ، فتوى رقم (1) .
السؤال : تم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل
هذه الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي :
أ- هل يجوز شرعاً أن تطالب هذه الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان
(الكفالة المصرفية) الذي استصدرته من أحد البنوك علماً بأنها لم تخبر بيت
التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث أنها يمكن أن تستصدر
هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد .
ب- في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء هل
يجوز شرعاً أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن ذلك .
الجواب :
لا يجوز شرعاً أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان ، وتتحمل
الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديد
مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما يتوجب
على هذه الشركة لتسير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة .
المصدر : بيت التمويل الكويتي
السؤال : في عقود المشاركات ، يقوم الشريك بإيداع حصيلة المبيعات في حساب
المشاركة ، وأحيانأً يتأخر الشريك في الإيداع .
فهل يجوز أن نفرض نوعاً من الغرامة على عدم الإيداع في الميعاد؟ وفي حالة
الجواز ، كيف يتم تحديد الغرامة ؟
الجواب :
نظراً إلى أن هذا التصرف (وهو تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات) هو تأخير
سداد ما عليه ، وفي هذا لا يجوز أخذ تعويض عن تأخير أداء النقد ، لأنه هو
الربا بعينه ، خلافاً للتأخر في تنفيذ صفقة مثلاً .. حيث يترتب تعويض بشرط
جزائي .
إنما يعطي هذا التصرف حقاً للشريك في إتخاذ إجراء إداري بإنذار تحت
طائلة الفسخ لأن ذلك يعتبر مخالفة لواجبات الشركة .
المصدر : بيت التمويل الكويتي
السؤال : هل يجوز في حالة المشاركة أن تحسب تكلفة التوزيع والتخرين كنسبة من
رأسمال الشركة كما هو متعارف عليه تجارياً .
مثال ذلك :
استوردنا بضاعة بمبلغ مائة ألف دينار والمتعارف عليه أن يكون 1% مصاريف توزيع
النقل و 1% مصاريف تخرين و 1% مصاريف تسويق وهذه النسب تضاف كمصاريف على
البضاعة موضوع المشاركة ؟
الجواب :
إنه لا يجوز تحديد نسبة مفترضة للمصاريف تبعاً لرأسمال المشاركة كما ورد في
السؤال بل يجب أن تكون مصاريف وتكاليف النقل والتخزين والتسويق في حدود ما
تعارف عليه التجار بسعر وقتها ولا يجوز نسبتها افتراضاً لرأس المال مع عدم
المطابقة الفعلية .
المصدر : بيت التمويل الكويتي
السؤال : من المعروف أنه عند تحقق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب
حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد
المضارب جهده .
ولكن المصاريف في هذه الحالة (الخسارة) من يتحملها وما هو التخريج الفقهي
لذلك ؟
الجواب :
مصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده
ويتحمل رب المال الخسارة .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يجوز لشركة أشخاص أن تبيع وتشتري على شركة أشخاص أخرى تمل الشركة
الأولى جزءاً من رأسمالها ؟
الجواب :
أنه لا يجوز لشركة أشخاص أن تبيع وتشتري على شركة أشخاص أخرى تملك الشركة
الأولى جزءاً من رأسمالها ، لأنها تكون كمن تبيع وتشتري من نفسها لنفسها .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : يتم عادة فتح اعتماد مستندي لشراء بضاعة من الخارج لحساب مشاركة
معينة وهذا يوجب تسديد قيد الاعتماد عند وصول مستندات البضاعة ويتم التسديد
عن طريق الخصم من حساب المشاركة المفتوح في بيت التمويل الكويتي باسم
الشريكين والذي يودع فيه الشريكان رأس المال اللازم للمشاركة كل بنسبة حصته
ليتم الصرف منه والإيداع فيه لحساب المشاركة .
فهل يجوز للشريك في عقد مشاركة معينة أن يسدد حصته في رأسمال المشاركة عن
طريق المرابحة بدلاً من الإيداع النقدي في حساب المشاركة بينما تقوم الإدارة
التجارية بصفتها الشريك الثاني في العقد بتسديد حصتها نقداً بالإيداع في حساب
المشاركة .
الجواب :
تسديد الشريك حصته في المشاركة في نصيبه في المرابحة التي ستتم بعد استيراد
البضاعة المشترك فيها غير جائز ، لأن من شرط شركة الأموال وجود رأس المال
قابلاً للتصرف فيه بقصد الاسترباح وذلك بالنسبة لحصة الشريكين معاً (يستثنى
من هذا شركة الوجوه حيث يتم الشراء بالدين على الشريكين) ولذا فإن بيت
التمويل الكويتي اشترى الصفقة كلها ومولها من ماله فما يؤخذ من الربح عن
المشاركة كله له ، فإذا أراد البيع مرابحة فهو بيع مستقل عن عملية الشراء
التي وقعت له وحده ولا مشاركة هنا .
المصدر : بيت التمويل الكويتي
السؤال : بعد نهاية السنة المالية يقيد بيت التمويل الأرباح الناتجة عن
الاستثمار في حسابات التوفير الاستثمارية فهل يجوز لبيت التمويل استثمار هذه
الأرباح في حالة وجودها في الحساب علماً بأن المودع لم يأذن لبيت التمويل
صراحة أو كتابة باستثمار هذه الأرباح ؟
الجواب :
يتعين أن ينص على تفويض بيت التمويل باستثمار الأرباح الناتجة من استثمار
الأموال المودعة في دفتر التوفير الاستثماري .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يجوز شرعاً للشركة أن تدخل في مشروع تجاري مشاركة مع بنك ربوي
علماً بأن العمل الذي ستتألف منه هذه الشركة سيكون في ظل أحكام الشريعة
الإسلامية إن شاء الله ؟
الجواب :
إنه لا مانع شرعاً من الدخول مشاركة مع بنك ربوي في عمل مشروع ، والدليل على
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم أرباب الربا ولكنه
كان يتعامل معهم معاملة شرعية بعيدة عن الربا وعن البيوع المنهي عنها وكذلك
فعل أصحابه .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يجوز شرعاً أن تقوم شركة الكمبيوتر بإنشاء كمبيوتر مركزي تستخدمة
الشركات والبنوك الربوية لمعرفة أسعار السندات والأرواق المالية في الأسواق
الدولية ؟
الجواب :
لا يجوز القيام بهذا العمل إذا كان يغلب استعماله في تيسير المبادلات الربوية
لأنه من قبيل المساعدة على وجود الربا فهو كالكتابة والشهادة وربما أكثر ،
أما إذا كان هذا الكمبيوتر يمكن الانتفاع به في أعمال بعضها مشروع وبعضها غير
مشروع فيجوز أن يقصر على الأعمال المشروعة ز
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يجوز أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء حصة أحد الشركاء في شركة
ذات مسئولية محدودة وبيعها بالأجل علماً بأنه لا يجوز قانوناً تملك شركة
مساهمة لحصة في شركة ذات مسئولية محدودة ؟
الجواب :
بأن هذا الأمر لولي الأمر حق تقييده وما يقيده ولي الأمر فإنه يجب التزامه
بالإضافة إلى أن في ذلك نوعاً من المخاطرة على بيت التمويل الكويتي لأن
القانون لا يقر تملكه ولا يحميه مما يعرض أموال المساهمين والمستثمرين للخطر
.
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : إن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي
تكون لها موجودات وأصول ثابتة ولكن توجد عليها ملاحظات :
1- ملحوظة على هذه الشركات أنها لا تتورع عن الإقراض والاقتراض بفائدة من
البنوك التجارية .
2- أن هذه الشركات من بين موجوداتها نقود سواء بالبنوك أو لديها بالصندوق فهل
يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل ؟
الجواب :
أنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد
من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة
الأعيان .
أما فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال وهو الإقراض والاقتراض بفائدة فإذا
كانت معاملاتها الإقراض والاقتراض بفائدة ، فهنا لا يجوز تداول أسهمها ولكن
إذا كانت هذه الأمور هي أمور عارضة وليست غالبة على معاملاتها فهذا جائز
شرعاً لا بأس معه من تداول أسهمها ، ويكون هذا من قبيل عموم البلوى .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل يجوز شرعاً أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة
لاستيراد بضاعة معينة وبيعها وبتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها
وإدارتها وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته 25% فعلاً
من الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على
الشريكين حسب حصتهما في رأس المال ؟
الجواب :
أن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحمليها وتفريغها وأية مصاريف
أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقاً تحميلها على أحد
الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية . أما فيما يتعلق بإدارة
أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين
إما بتحديد مبلغ مقطوع نظير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة الشريك الذي
تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأســاسية (المال الذي شارك فيه)
في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب الشريك الآخر .
المصدر : بيت التمويل الكويتي
السؤال : يرجى أفادتنا عما إذا كان من الجائز لنا تحويل أرصدة بعض الحسابات
الجارية الخاصة ببعض المشاركات إلى حسابات التوفير بغرض استثمار هذه الأرصدة
؟
الجواب :
لا بد من اتفاق طرفي المشاركة لأن نقله من حساب جار إلى حساب توفير يعرضه
للخسارة كما يعرضه للربح فإذا ظل كحساب جار فإنه قرض مضمون مأمون الخسارة .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : هل تحمل مصاريف التخزين والتوزيع داخل الكويت على حساب المشاركة أم
على حساب الشريك وحده ؟ وكيف تحسب ؟
علماً بأن عقود المشاركات القائمة حالياً قد نصت على تحميلها على الشريك وحده
، وما هو أثر الفتوى على المشاركات التي انتهت وعمل لها حساب ختامي وكذلك
على المشاركات التي انتهت ولم يعمل لها حساب ختامي بعد؟
الجواب :
إن جميع مصاريف التخزين والتوزيع وكل ما يتصل بالبضاعة محل المشاركة تحمل على
حساب المشاركة ولا يتحملها أحد الشريكين بمفرده ولو نص العقد على ذلك لمنافاة
هذا الشرط لطبيعة عقد الشركة أما حسابها فيضاف إلى رأس المال ، ولا تعتبر
الشركة قد حققت ربحاً إلا بعد وقاية رأس المال والمصاريف كلها فما زاد فهو
الربح الذي يوزع على الشركاء بمقتضى العقد .
إن المشاركات التي لم يعمل لها حساب ختامي لتاريخه يجب إجراء الحساب على وفق
الفتوى . أما التي عمل لها حساب ختامي فإنه يجب إجراء حساب آخر مطابق لمقتضى
الفتوى ثم يجري التراد أو المبارأة من صاحب الحق لشريكه بعد بيان الأمر له .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك ،
وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة
ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك .
يحصل أحياناً أن جزءاً كبيراً من هذه البضاعة يكسد و لا يباع نظراً لتكشف
عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء . وفي سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من
هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد . فهل يجوز تحميل الشريك
مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف يتم
احتساب مسئولية الشريك مادياً ؟
الجواب :
إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة
وهي تؤدي للكساد قطعاً أو غالباً أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك
الذي تولى شرائها يتحمل مغبة تصرفه أما إذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما
لا يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة عند شرائها بمتخصص وقصر
الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضاً . أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركة ثم
كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من
حساب المشاركة .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : عميل يملك
قطعة أرض يريد إنشاء مبنى عليها فهل يجوز للمصرف الدخول في عملية مشاركة مع
العميل بحيث تكون حصة العميل هي الأرض وحصة المصرف قيمة المبنى بحيث يتعهد
العميل بشراء حصة المصرف مرابحة بعد استكمال المشروع بسعر معلوم مقدماً ، وعل
يجوز أن تعهد عملية بناء المبنى إلى العميل نفسه بصفته مقاولاً للبناء (مال
الأرض) برهن الأرض لصالح المصرف قبل أو فور التوقيع على عقد المشاركة لأنه في
حالة عدم رهن الأرض لصالح المصرف لا يكون من حق المصرف المطالبة بحقوقه أو
التصرف في العرض أو المبنى إذا أساء الشريك التصرف في المشروع أو تأخر عن سداد
قيمة الأقساط بعدما يتم عقد بيع المرابحة أو بيع أجل لمساهمة المصرف عند
الانتهاء من البناء .
السؤال الثاني : هل
يجوز للمصرف توقيع عقد استصناع مع صاحب الأرض (عميل) لإنشاء مبنى على أرض
يملكها العميل ومن ثم التفاوض مع العميل نفسه لكي يبني المبنى المذكور بصفته
مقاولاً ، ومن ثم يبيع المصرف المبنى للعميل نفسه مرابحة بعد تمام البناء أو
أن يؤجره له لفترة محددة تنتهي بتملك العميل للمبنى ، وهل للمصرف الحق في
مطالبة العميل برهن الأرض وما عليها لصالح المصرف حتى سداد العميل كافة
التزاماته تجاه المصرف ؟
الجواب : فيما يتعلق بالسؤال عن المشاركة فإن الهيئة لا ترى ما يمنع
المصرف من الدخول مع العميل في عملية مشاركة بحيث تكون حصة العميل قيمة الأرض
وحصة المصرف تكاليف بنائها ، ولا بأس أن يتولى العميل بصفته مقاولاً عقد
مقاولة بينه وبين المصرف على البناء وفق المواصفات والمخططات التي هي موضع
اتفاق بني الطرفين - المصرف والعميل - وبأجرة معينة على البناء يقوم المصرف
بدفعها للعميل المقاول من رأس مال الشركة بينهما باعتبار العميل مقاولاً ،
ولا بأس أن يعد العميل المصرف بشراء حصة المصرف من المشاركة مرابحة بعد
إكتمال البناء . وأما الاستفسار عن رهن الأرض من العميل فالجواب أن الرهن هو
توثقة دين بعين وهذه العملية لم يكن المصرف فيها دائناً للعميل بشيء حتى يقوم
برهن الأرض توثقة لذلك الدين ولكن نظراً غلى أن المصرف هو القائمة بإدارة هذه
الشركة وتنفيذ غرضها فإن للمصرف الحق أن يطلب إفراغ الأرض له باعتبار قيمتها
حصة للعميل حيث يحصل من الإفراغ على تحقيق رغبة المصرف في الحيطة والحذر من
تصرف العميل في هذه الأرض بعد الدخول معه في المشاركة ويرى كل من الشيخ
عبدالله بن المنيع والشيخ عبدالرحيم محمد أنه في حال وجود صعوبة في الإفراغ
يمكن للمصرف أن يتفق مع العميل على تقدير قيمة الأرض وأخذ إقرار من العميل
بأن هذه القيمة في ذمته للمصرف في مقابل حصته من المشاركة بينه وبين المصرف ،
وفي هذه الحالة يجوز للمصرف أن يرهن الأرض توثقة لهذا الدين الذي إستقر في
ذمة العميل ، حيث إن المصرف هو الذي سيقوم بإدارة الشركة وتنفيذ غرضها ،
وينبغي للمصرف في هذه الحالة أن يعتني بعقد المشاركة بينه وبين العميل بحيث
ينص على إقامة المبنى على الأرض نفسها وأن حصة المصرف في المشاركة مع العميل
هي تكاليف البناء ، وأن يقوم بتوثيق هذا العقد لدى الجهات الرسمية وإثبات ذلك
بشهادة شاهدين ، ويجوز للمصرف بيع حصته للعميل مرابحة أو مساومة بعد
انتهاء المشروع كما يجوز للمصرف تأجير حصته للعميل بإجارة مطلقة أو إجارة مع
الوعد بالتمليك كما يجوز إجراء التقويم الدوري على الإيجار على اعتبار أن كل
تقويم دوري يعتبر تجديداً للإجارة .
فيما يتعلق بالسؤال عن الاستصناع فإن الهيئة لا ترى مانعاً من دخول المصرف مع
العميل في عقد استصناع لبناء أرضه حسب المخططات والمواصفات المتفق عليها بين
الطرفين - المصرف والعميل - فإذا تم عقد الاستصناع وتبين من ذلك قيمة
المستصنع (العميل) دفعها للصانع - المصرف - وفي حالة الاتفاق على تأجيل دفعها
تكون ديناً للمصرف على العميل له حق إرتهان الأرض من العميل توثقة لدينه .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
|