      
      
      
     

السؤال : في إحدى عمليات التمويل المجمع عن طريق مضاربة لإجراء مرابحة ، رغب
أحد المشاركين في التمويل تحويل عقده إلى الغير عن طريق التخارج ، فهل يصح
ذلك ؟
الجواب :
لا يجوز التخارج من الصفقة بإحلال الغير محل النفس ، والجائز فقط تحويل الحق
أو تحويل الدين الذي في الذمة لقاء نفس قيمته على الغير . فيجب هنا أن لا
تذكر الحوالة ، وبذلك لا ينص في العقد على حق الأطراف في الحوالة كما لا ينص
على منعهم منها ، ويخلو العقد عن تنظيم هذا الموضوع ، أو تعاد صياغة هذه
الفقرة بحيث تقتصر على حالات الإفلاس والتصفية . وعلى أية حال ليس من حق
العميل المشتري بالمرابحة التدخل في تحديد هوية أرباب المال ، لأن علاقة هذه
الشركة هي فقط مع المضارب ، والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
|