قرار رقم 66/3/7 بشأن عقد الاستصناع
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع وبعد
استماعه للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة المقاصد الشريعة في مصالح العباد
والقواعد الفقهية فالعقود والتصرفات ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في
تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي .
قرر
1- إن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا
توافرت فيه الأركان والشروط.
2- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .
ب- أن يحدد فيه الأجل .
3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجل
محددة .
4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان
ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .
المصدر : مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة 7-12ذو القعدة 1412هـ
الموافق 9-14مايو 1992م قرار رقم 66/3/7 .
السؤال : أبدت الإدارة الحاجة
إلى تكرار عمليات الاستصناع مع عميل واحد ، واستفسرت عن إمكانية إبرام عقود
إطارية (اتفاقات عامة ) لتنظيم عدة عمليات استصناع للاستغناء عن تكرار النص
كل مرة على جميع النقاط المتعلقة بالعملية ، بحيث يقتصر في العمليات على
الجوانب المتغيرة بما اشتمل عليه الإطار أبرم البنك اتفاقية عامة لشراء سلع
دولية من سوق البورصة لبيعها بالأجل إلى العميل ، وحصل على وعد ملزم عنه ،
كما تعهد البنك تعهداً ملزماً بالبيع ، فما حكم ذلك؟
الجواب : يجوز شرعاً
إبرام اتفاق عام هو بمثابة تفاهم بين الطرفين يشتمل على جميع الشروط المزمع
الالتزام بها في عمليات الاستصناع بينهما فضلاً عن بيان الطريقة المتفاهم
عليها للسداد وكيفيته والعناوين والقانون والتحكيم ... إلخ . وهذا الإطار ليس
عقداً ، وإنما هو تفاهم وتقديم لشروط سابقة على التعاقد لتنظيم إبرام العقود
فيما بعد . ولا بد بعدئذ من تبادل الإرادتين بالشراء والبيع وتحديد مواصفات
السعلة المستصنعة والثمن وكل ما لم يدرج في الإطار . وهذا التبادل يمكن أن
يتم برسالتين موجزتين بالبريد أو بالفاكس المعتمد وبموجبه يتم إبرام كل عملية
في حينها شريطة الإشارة في المراسلة إلى اعتماد ما جاء في الإطار ، وإذا
اختلفت البيانات أو الشروط بين ما في الإطار وما في المراسلة فالعبرة بما في
المراسلة ، لأن الاتفاق على أمر مختلف عما في الإطار بمثابة تعديل له وفقاً
لما يتم في العقد ، والعقد هو المقصود فالعبرة به ، وفي الاستصناع الموازي لا
بد من إطارين منفصلين لوجوب عدم الربط بينهما وقد وضعت الهيئة في الفتوى
(6/1) النقاط الأساسية لوضع اتفاق إطاري لعقد السلم وكذلك الشروط الشرعية
لصفقة السلم التي تتم تنفيذاً للإطار وهي تنطبق أيضاً على الإطار العام
للاستصناع ولعقد الاستصناع نفسه باستثناء ما يتعلق بتعجيل الثمن حيث لا يشترط
في الاستصناع .
المصدر: بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجب أن تكون الصناعة
التي تشترط في المبيع لتطبيق عقد الاستصناع حاصلة بعد العقد ، حتى يستثنى من
تطبيق عقد السلم الذي يجب فيه تعجيل الثمن؟
الجواب: يكفي لتطبيق عقد
الاستصناع دخول الصناعة في المبيع سواء تم الصنع من البائع أو غيره ، وسواء
تم التصنيع بعد عقد الاستصناع أو قبله ولذا لا يجوز أن يكون محل الاستصناع
بيع مواد خام ، وهذا الشرط هو المسوغ لتأجيل الثمن - خلافاً لعقد السلم - لأن
دخول الصناعة في المبيع بالاستصناع يجعل العقد شبيهاً بالإجارة ، وهي يجوز
فيها تأجيل الأجرة أو تقسيطها . وكذلك عقد الاستصناع يجوز فيه تأجيل الثمن أو
تقسيطه .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : تستفسر الإدارة عن
كيفية معالجة إخفاق الصانع في التنفيذ حيث أن الهيئة وجهت الإدارة مراراً بأن
المديونيات (ومنها رأس مال السلم وثمن الاستصناع عند استردادهما) تعاد دون
تعويض بمقدار ما يتوقع تحقيقه من كسب عن المبالغ ، لمخالفة ذلك للأحكام
الشرعية في الديون ، ولا يسترد إلا المبلغ الأصلي ، وتخشى الإدارة من أخذ
الصانع مبالغ مقدمة دون أن تكون لديه الجدية في التنفيذ مما يعطل أموال البنك
عن الاستثمار؟
الجواب : لتفادي التصرفات
الضارة من بعض المدين ، ومنهم المدين بالمبالغ المعجلة من ثمن الاستصناع ،
لا مانع من اشتراط إعادة زيادة على هذه المبالغ ، على أن ينص في الشرط بأنها
ستصرف في وجوه الخير ، فتتحقق بذلك مصلحة البنك بردع الصانع عن أخذ المبلغ
المعجل ثم إعادته دون تحمله أي عبء . ولا يحول هذا الحل دون حق البنك في
مطالبة الصانع بالتنفيذ العيني عن طريق القضاء لأن عقد الاستصناع ملزم.
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : دخل البنك في عملية
تمويل مجمع موضوعها استصناع مع عميل لإنشاء مجمع عقاري له وبعد المضي في
الأعداد للعملية تم إلغاؤها بطلب العميل لاستغنائه عن التمويل ، وقدم العميل
مكافأة للبنك (المضارب في عملية تمويل المجمع) لتوزيعها بالنسبة والتناسب بين
أطراف العملية ، وقد جمدت الإدارة المبلغ المقدم إليها بانتظار رأي الهيئة؟
الجواب : لا مانع شرعاً
من قبول ما قدمه العميل الذي طلب إلغاء الاستصناع ، لأن ذلك من قبيل المصالحة
عن الجهود المبذولة في الأعداد لعملية التمويل المجمع ، فليس فيه شائبة ،
ويضم ما يخص البنك من المبلغ إلى أرباحه .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : اشترى البنك بضاعة
الاستصناع من شركة مع توكيل البنك للشركة ببيع البضاعة لصالحه إلى عملائها
بربح في حدود مؤشر اللايبور ، وتم البيع بأكثر من السعر المتوقع مما حقق
زيادة في أرباح البنك ، وقد تلقت الإدارة مطالبة من الشركة بجزء من الزيادة
في الربح ، لأن الشركة تنظر إلى عملية الاستصناع مع توكيل البائع على أنها
عملية تمويل ربوي من جهتها ، فهل يحق للشركة هذه المطالبة؟
الجواب : إن استخدام مؤشر
اللايبور (المعيار الزمني للفائدة) إنما هو للاستئناس لتقدير الربح ،
والعملية المشار إليها (وهي الاستصناع مع توكيل البائع بالبيع حسب اللايبور)
هي في حقيقتها عملية استصناع ، وقد تم البيع للبضاعة على ملك المستصنع فالربح
كله له ,
ولا يجوز ربط ثمن الاستصناع
بتكلفة المدة الزمنية التي تتخذ أساساً لتحديد مقدار الفائدة في القروض
والتمويلات الربوية ، لأن ذلك يؤدي إلى تغيير طبيعة عقد الاستصناع من كونه
بيعاً مشروعاً بمثن محدد إلى جعله عملية للتمويل الربوي .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجوز في عقد
الاستصناع الذي يجريه البنك بصفته مستصنعاً مع جهة أخرى أن يوكل تلك الجهة
(الصانع) ببيع المصنوع إلى عملائه نيابة عن البنك؟
الجواب : يجوز أن يبرم
البنك (المستصنع) عقد استصناع مع جهة أخرى (الصانع) مع توكيل البنك للصانع
بتسويق المصنوع وبيعه نيابة عن البنك بشرط عدم الإخلال بمسئوليات البنك تجاه
المشترين للمصنوع بصفته موكلاً (بائعاً حكماً) وبقاء الصانع (الوكيل) أميناً
غير ضامن إلا في حال التعدي أو التقصير ، حيث إنه يتصرف لصالح البنك وليس
لصالحه .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يمكن إيجاد حافز
للصانع للتعجيل في إنجاز المصنوع بأن يحدد ثمن الاستصناع مربوطاً بأزمنة
الإنجاز ،مثل لو أنجز خلال شهرين فالثمن 100 ، وإن أنجز خلال شهر فالثمن 150؟
الجواب : يجوز ترديد
الثمن في الاستصناع ، لما فيه من معنى الإجارة ، وقد نص الفقهاء على جواز
ترديد الأجرة فيها ، تبعاً لمواعيد الإنجاز . وبهذا يكون في الشروط الإضافية
للاستصناع للحالات التالية :
- التأخير في الإنجاز ، بوضع
الشرط الجزائي ، وهو جائز ، لأنه عن تأخير الأعمال ، وليس عن تأخير المديونية
النقدية .
- التبكير في الإنجاز ، بإعطاء
حافز بزيادة الثمن ، من خلال الترديد فيه .
- الإخفاق في الإنجاز وإعادة
الثمن الأصلي ، من خلال إضافة زيادة تصرف في الخيرات .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يمكن استخدام صيغة
الاستصناع في عمليات يدخل فيها البنك وسيطاً بين العميل والمقاول أو الصناع
الفعلي؟
الجواب : لا مانع شرعاً
من إبرام عقد استصناع بين البنك والعميل وإبرام عقد استصناع آخر (الاستصناع
الموازي) بين البنك والمقاول أو الصانع الفعلي ، أو بالعكس بأن يبدأ بالتعاقد
مع المقاول أو الصانع الفعلي ، ثم التعاقد مع العميل ، حسبما يراه البنك
مناسباً ، ويشترط في الحالتين عدم الربط بين العقدين ، فتكون هناك علاقة
عقدية مستقلة بين البنك والعميل ، وعلاقة عقدية أخرى مستقلة بين البنك
والمقاول أو الصناع الفعلي . ويتبين من هذا أن في الاستصناع والاستصناع
الموازي ثلاثة أطراف واحد منها مشترك في العقدين وهو البنك ، إذ يكون صانعاً
في عقد الاستصناع مع العميل ، ومستصنعاً في عقد الاستصناع الموازي مع المقاول
أو الصانع الفعلي . وتكون الشروط متماثلة في العقدين إلا في الثمن لتحقيق
هامش ربح للبنك ، وزمن التسليم لتمكين البنك من التسلم ثم التسليم ، ويجوز
للبنك أن يوكل العميل (في الاستصناع الموازي) بتسلم المصنوع من المقاول أو
الصانع الفعلي ، بعد تمكن البنك من القبض الحكمي . وإذا كانت هناك ضمانات
صيانة للمعدات المصنوعة لمدة محددة حصل عليها البنك من المقاول أو الصانع
الفعلي فيجوز للبنك أن ينقلها إلى العميل ، مع بقاء مسئولية البنك تجاه
العميل إن حصل إخلال بتحمل الضمانات من المقاول أو الصانع الفعلي ، وذلك
باعتبار البنك صانعاً وضامناً لعيوب المصنوع وهي مما لا يجوز التبرؤ منها ،
بخلاف التبرؤ من العيوب في البيع العادي .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : تقدم أحد العملاء
طالباً من البنك الدخول في استنصاع مواز بعدما أبرم عقد استصناع بينه وبين
المقاول ، فهل يجوز للبنك التوسط في هذا العملية؟
الجواب : لا يجوز للبنك
الدخول وسيطاً في عقد استصناع تم إبرامه بين العميل والمقاول أو الصانع
الفعلي إلا بعد التنازل عن ذلك العقد ، بإلغائه ، وإجراء عقد جديد بين البنك
والعميل ، ومن ثم التعاقد بين البنك والمقاول ، وهذا ليس تحويلاً للعقد
السابق ، ويمكن أن يتم ذلك بإحلال البنك محل المقاول في العلاقة مع العميل
باتفاق الأطراف الثلاثة فهو فسخ ضمناً ودخول في عقد جديد .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : عرضت إحدى الشركات على
البنك قيامه بإنجاز أعمال الديكور والإعلانات وتركيبها في مقر جديد للشركة ،
فكيف يمكن تنفيذ ذلك بطريقة مشروعة؟
الجواب : لا مانع شرعاً
من قيام البنك بإنجاز أعمال ديكور وإعلانات عن طريق الاستصناع الموازي ،
ولهذا الغرض يبرم البنك عقد استصناع يكون فيه بائعاً للشركة (صانعاً) ويبرم
عقد استصناع آخر منفصل عن ذلك العقد يكون البنك فيه مشترياً من شركة الديكور
(مستصنعاً) مع تحديد مقر الشركة محلاً لتركيب المصنوع المطلوب إنجازه ، وهو
الديكور والإعلانات ، ولا مانع من أن يعهد البنك إلى الشركة المستصنعة
بالإشراف على التنفيذ لضمان مطابقة المواصفات ، وهذا الإشراف يمكن أن يكون
مجاناً ، وهو الغالب ، أو بمقابل محدد .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
|