فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : هل يجوز الدخول في عملية شراء أسهم الشركات بتحديدها وتحديد ثمنها وتأجيل انتقال ملكيتها إلى المشتري إلى موعد لاحق يتم تعيينه؟

الجواب : لا يجوز بيع أي سلعة ، أسهماً كانت أو غيرها ، بيعاً مضافاً إلى المستقبل ، أي تأجيل أثر العقد للمستقبل ، وهو انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري في وقت يتم تحديده ، لأن البيع لا يقبل الإضافة إلى المستقبل ،بل يقع منجزاً ، حيث أن عقد البيع سبب لانتقال الملكية الذي هو مسبب (أثر) بمقتضى الشرع فلا يمكن الفصل بين السبب والمسبب . والبديل لهذه الحالة إصدار البائع إيجاباً بالبيع محدداً لمدة معينة فيكون للمستفيد من الإيجاب حق القبول خلال مدة الإيجاب ، وليس للبائع الرجوع عن إيجابه المؤقت بوقت ، والله أعلم .

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يمكن أن يبيع المساهم أسهمه إلى الغير على أساس أن يتم تسليم كل من السهم والثمن في موعد لاحق يتفق عليه (بعد ثلاثة أشهر مثلاً) بناء على سعر يتم تحديده سلفاً (اليوم مثلاً) ، ويدفع الثمن لاحقاً بعد إتمام الشراء ، كما يتم تسليم الأسهم في المستقبل أيضاً؟

الجواب :  لا يجوز بيع الأسهم أو غيرها مع تأجيل تسليم البدلين أي بتحديد الأسهم والثمن سلفاً ، وتسليم الثمن والأسهم في وقت لاحق يتم تحديده وذلك لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ ، وإنما يصح تأجيل أحد البدلين : فإذا أجل تسليم الثمن كان من بيع الأجل ، وإذا أجل تسليم المبيع وعجل الثمن كان من بيع السلم . ولذا يجب لصحة العملية المذكورة في السؤال تسليم الثمن حالاً ، أو تسليم الأسهم حالاً ، والله أعلم .

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : يعرض علينا السمسار (البروكر) في الأسواق المالية سلعاً لنشتريها منه ، ولا ندري هل هي مملوكة له عند العرض أو أنه بعد إبرام العقد بيننا وبينه سيقوم بشرائها وتسليمها ، فما حكم شراء تلك السلع؟

الجواب : يجب التأكد من أن السمسار (البروكر) يملك ما يبيعه إلى البنك ، ولا يجوز الدخول معه في صفقة شراء سلع لم يتملكها ، ولا مانع من شراء سلع لديه توكيل من مالكيها ببيعها ، وللتأكد من كونه مالكاً لما يبيعه للبنك أو كيلاً عن مالكه يطلب منه إرسال إيجاب البيع مرفقاً بمستند أرقام السلع المباعة ، ثم يرسل البنك القبول ، ولا مانع من إتمام هذه العملية بتبادل إشعارين (بالإيجاب والقبول) في نفس اليوم على أن يسبق الإيجاب القبول ولو بفترة قصيرة ، والله أعلم .

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يجوز تقاضي البنك عمولة من العميل أو من البنوك الأخرى التي تشترك معه في عملية تمويل مجمع ، وذلك للدخول في العملية مع البنك؟

الجواب : لا يجوز تقاضي عمولة من العميل للدخول معه في عملية بيع ، لأنها تؤخذ بدون موجب شرعي ، أي لمجرد عملية التعاقد معه ، وهي عملية تتم من قبل الطرفين : البنك بصفته بائعاً ، والعميل بصفته مشترياً ، وحق التعاقد ليس من الحقوق المالية التي تؤخذ مقابل عنها ، وإنما يجوز تحصيل مقابل عن التكاليف الفعلية ، أو عن تنظيم عملية تمويل مجمع مثلاً ، ولا مانع من مراعاة مبلغ العمولة ضمناً عند تحديد الثمن الإجمالي ، وأربح عملية المرابحة ، أو عائد التأجير ، لأنها تؤخذ حينئذ عن عملية التعاقد ، والله أعلم .

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : قد يتطلب تسليم المبيع نقله من مكان إلى آخر ، وربما يتلف فمن المسئول عن هلاك المبيع ؟ البائع أو المشتري؟

الجواب : إذا وقع الاتفاق في عقد البيع على أن يكون تسليم المبيع في مخازن البائع فإن مسئولية هلاك المبيع عند النقل تكون على المشتري ، أما إذا اتفق على أن يكون تسليم المبيع في مخازن المشتري فإن مسئولية هلاكه تكون على البائع . على أنه إذا حصل التلف من قبل وكيل الشحن ، أو الناقل بسبب مخالفة الأصول المتبعة لحسن النقل فإن مسئولية هلاك المبيع تقع عليه ، والله أعلم .

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy