فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : ترغب المؤسسة الأم في تحويل بعض محافظ الأوراق المالية لديها إلى البنك خلال مدة سريان الاستثمار ، والمراد بيع العقود القائمة لديها ، مثل عقود المرابحة المبرمة مع الغير أو عقود التأجير ، ذلك لتحصل المؤسسة الأم على السيولة مع استمرار الاستثمار وحصول البنك على جزء من الأرباح ، فما حكم ذلك شرعاً ؟

الجواب : إذا كان العقد مرابحة فلا يمكن بيعه ، لأن السلعة خرجت من ملك المالك إلى المشتري فإذا باع العقد فإنه يبيع ديناً في ذمة المشتري ولا يجوز بيع الدين إلا بمثله وبأجله فيكون حوالة ، وهي حوالة مطلقة مآلها إلى القرض من المحال عليه ، ويرجع المحال عليه على المدين ، بعد أداء مبلغ الحوالة إلى الدائن ، بالمبلغ نفسه وفي أجله ، والله أعلم .

أما إذا كان العقد إجارة فيمكن لمالك العين المؤجرة أن يبيعها ولو إلى غير المستأجر وذلك لأن العين لا تزال في ملك المؤجر ، ولو كانت مشغولة بحق الغير وهو المستأجر لكن يثبت للمشتري الخيار إذا كان لا يعلم بأن العين المؤجرة ، للتغرير به ، لاحتمال أنه اشتراها لينتفع بها فوراً ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي  .

                                                                                                          

السؤال : عند تقويم موجودات أسهم المشاركة في شركة المقاصة التي يديرها البنك ، يتم إنقاص أسهم الإدارة البالغة قيمتها (2000)دولار، وهذا لغرض الاسترداد ، ولا يترتب عليه قطع المشاركة في الأرباح التي توزع عند تصفية الشركة (حيث أن أرباح الشركة تراكمية ) وإنما يترتب على هذا أن يدخل ربح هذه الأسهم عند التقييم في مؤشر التقييم لاسترداد أسهم المشاركة ، فهل هذا الإجراء صحيح شرعاً  ؟

الجواب : بما أن الاسترداد قد تراضى عليه الطرفان وهو القيمة الدفترية فترى اللجنة أن إنقاص هذا المبلغ ليس فيه إخلال بمبدأ شرعي ولا سيما عند الإفصاح عن ذلك ، وفيه تشجيع للمشاركين من قبل الإدارة ، فضلاً عن ضآلة أثر هذا المبلغ على التقييم ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : اشتملت النشرة التعريفية لشركة المقاصة التابعة للبنك على إشارة إلى نسبة الأصول العينية إلى غيرها (الديون) بالعبارة الآتية :

(تحرص الشركة في جميع الأوقات على إبقاء جزء أساسي من موجوداتها على هيئة تمويلات لعقود إجارة أو إجارة واقتناء) .

وبالرغم من ذلك تبين بمراجعة حسابات يوم 12/6/2000م أن موجودات شركة المقاصة العينية هي أكثر من 51% ولكن هناك احتمال أن تنقص عن هذه النسبة والأمر معروض على الهيئة ؟

الجواب : مفاد النص المشار إليه في السؤال أن نسبة الأصول العينية ليست دائماً هي الأغلب كما جاء في قرار المجمع بشأن سندات المقارضة ، ولكن الهيئة ترى أن يكون الأساس الشرعي هو مبدأ التبعية الذي لا تشترط فيه الغلبة ، وقد حصل اعتماده من بعض الهيئات الشرعية أي نسبة الثلث ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

الموضوع : التنمية عن طريق الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل من خلال صكوك المقارضة وصكوك المشاركة وصكوك التأجير وصكوك السلم وصكوك الاستصناع .

القرار :  إن أدوات التمويل الإسلامية المتمثلة في صكوك لا تقوم على المديونية نحو صكوك المشاركة والمضاربة (المقارضة) والإجارة تقدم بديلاً مشروعاً لسندات المديونية الربوية التي صدرت بشأن تحريمها قرارات مجمعية . أما الصكوك التي تمثل ديوناً (ومنها دين القرض أو المرابحة أو السلم أو الاستصناع) أو تمثل نقوداً فلا يجوز تداولها إلا بمراعاة شروط الصرف والحوالة المقررة شرعاً .

التوصيات : دعوة الحكومات الإسلامية والمسلمين عامة إلى محاربة اربا الذي أعلن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الحرب على أصحابه وإحلال البديل الإسلامي مكانه . 2) يوصي المشاركون في الندوة بإنشاء مصرف إسلامي تنموي متخصص للقطاع الخاص يعنى بالاستثمار المباشر المتوسط والطويل الأجل في دولة الكويت أو غيرها هدفه تنمية الصناعة والزراعة والاعمار وغير ذلك من أوجه الاستثمارات وإصدار الأدوات التمويلية الإسلامية المتوسطة والطويلة الأجل ، وإنشاء هذا المصرف خطوة هامة تلي الخطوة الأولى التي تمثلت بقيام المصارف الإسلامية التي نجحت في مجال التمويل والاستثمار . 3) يناشد المشاركون جميع المصارف الإسلامية العمل على إنشاء صناديق متخصصة بالاستثمار المباشر المتوسط والطويل الأجل وإصدار الأدوات المالية الإسلامية . 4) يوصي المشاركون في الندوة بإنشاء معاهد للدراسات المصرفية الإسلامية لإعداد وتدريب العاملين في المصارف والمؤسسات الإسلامية وإكسابهم القدر المطلوب من فقه المعاملات الإسلامية ، وكذلك إيجاد مراكز بحوث لدى المصارف الإسلامية لتقديم الصيغ الاستثمارية الإسلامية المبتكرة . 5) دعوة الحكومات والشعوب الإسلامية إلى تشجيع التوسع في إنشاء المصارف والشركات الإسلامية ، وعدم تقييدها بما يحد من نشاطاتها التي تبيحها الشريعة الإسلامية . 6) تدعو الندوة المؤسسات المالية الإسلامية للعمل على إصدار الصكوك الإسلامية المشار إليها في موضوع التنمية عن طريق الاستثمارات المتوسطة والطويلة بعدد من الوسائل كصكوك المقارضة وصكوك المشاركة وصكوك التاجير وصكوك السلم وصكوك الاستصناع من أجل تأكيد الأهداف الاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل . كما تدعو  الندوة الحكومات الإسلامية إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تكفل نجاح هذه الأدوات الاستثمارية الإسلامية بضوابطها الشرعية المبنية في قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية وبخاصة القرار رقم (5) للدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي ، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي .

المصدر : الندوة الفقهية الخامسة ، بيت التمويل الكويتي ، 13-15رجب 1419هـ .

 

الموضوع : استثمار أموال الزكاة .

القرار السادس : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة  بمكة المكرمة التي بدأت يوم السب 11 رجب 1419هـ قد نظر في الموضوع وبعد التداول والمناقشة والتأمل في أحكام اخراج الزكاة ومصارفها قرر المجلس ما يأتي :

يجب إخراج زكاة الأموال على الفور وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها الذين تولى الله سبحانه تعيينهم بنص كتابه فقال - عز شأنه - (إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...إلخ الآية ) . لهذا فلا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها كالفقراء لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة منها الاخلال بواجب فورية إخراجها وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها والمضارة بهم .

المصدر : قرارت المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرة في الفترة من 11-15 رجب 1419هـ .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy