السؤال : هل يجوز للممول أن يطلب من المقاول (المضارب) أن يدفع له نسبة مئوية
معينة من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل
؟ وعما إذا ربح المشروع أو خسر؟
الفتوى :
إن هذا العقد غير جائز شرعاً لاشتماله :
أولاً : على ضمان المقاول (المضارب) لرأس المال والمضارب أمين لا يضمن رأس
المال إلا بالتعدي أو التقصير .
ثانياً : لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول (المضارب) دفع مبلغ
محدد وذلك الاشتراط مفسد للعقد لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح .
المصدر : ندوة البركة الأولى فتوى رقم 2 .
السؤال : هل هناك مانع شرعي من التزام المضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس المال
للبنك على حساب الأرباح على أن تتم التسوية والسداد لاحقاً ؟
الفتوى :
لا مانع شرعاً من التزام المضارب بأن يدفع للبنك نسبة ثابتة من رأسمال
المضاربة على حساب الأرباح على أن تتم التسوية والسداد لاحقاً مع التزام
البنك بتحمل الخسارة إذا وقعت .
المصدر : ندوة البركة السادسة فتوى رقم 9 .
السؤال : هل يجوز أن يشترك رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في السلع التي
تحقق في عرف السوق حداً معيناً من الربح ؟
الفتوى :
إن هذا الشرط جائز شرعاً في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك لأن رب المال له أن
يشترط على المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة .
المصدر : ندوة البركة الأولى فتوى رقم 3 .
السؤال : هل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة
15% مثلاً في السنة عن رأس المال فإن الزيادة تكون من نصيب المضارب؟
الفتوى :
هذا الشرط جائز شرعاً طالما أن الربح مقتسم نتيجة المحاسبة طبقاً للنسبة
الشائعة المتفق عليها وإن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها .
المصدر : ندوة البركة الأولى فتوى رقم 4 .
السؤال : هل يجوز الطلب من المضارب أو الشريك تقديم كفيل أو ضمان ؟
الفتوى :
اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعاً لضمان
التعدي أو التقصير .
المصدر : ندوة البركة الأولى فتوى رقم 5 .
السؤال : هل يجوز الاشتراط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع
بالأجل فعليه أن يكفل المشترين منعاً له من التفريط بالبيع بالأجل لغير
المليئين .
الفتوى :
يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع
بالأجل فهو ضامن .
المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى رقم 10 .
السؤال : كيف يتم حساب مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية ؟
الفتوى :
الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل
كل عملية التكاليف اللازمة لتنفيذها .
أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته
المختلفة فيتحملها المصرف وحده ، وذلك باعتبار إن هذه المصروفات تغطي بجزء من
حصته في الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن
يقوم به من أعمال .
أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب على المضارب أن يقوم بها فتتحملها
حسابات الاستثمار وفقاً لما قرره الفقهاء في أحكام المضاربة .
ويرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن
يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقاً لما تقرره هيئة
الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة .
المصدر : ندوة البركة الرابعة فتوى رقم 1 .
السؤال : كيف تتم معلومية حصة طرفي المضاربة في الأرباح ؟
الفتوى :
يجب شرعاً أن يكون ما يخصص من الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمر محرراً
بالحصة الشائعة ومعلوماً للطرفين وثابتاً خلال فترة المضاربة ويجب أن يضمن
ذلك التحديد في عقد المضاربة عند الدخول فيه أو عند تجديده .
وفي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل لا بد من الإشعار بالتعديل مع تحديد
مدة زمنية يعتبر مضيها قرنية على موافقة المستثمر الذي لا يعترض.
المصدر : ندوة البركة الرابعة فتوى رقم 2 .
السؤال : يحصل أحياناً إحجام العميل عن الدخول في عملية المضاربة بعد إبداء
موافقته عليها ، ويكون البنك قد انفق مصروفات على إعداد الاتفاقية والدراسة
بعد التفاوض مع العميل ، ولكنه يذهب إلى جهة أخرى ويتراجع عن موافقته ، فهل
يحق للبنك تحصيل عمولة من العميل؟
الجواب : أن الأصل الشرعي
في نفقات التعاقد أنها تحمل على الطرفين مناصفة (البنك والعميل) لأن كلا
منهما مستفيد من العقد ، ولا عبرة بحاجة العميل للبضاعة فإنها يقابلها حاجة
البنك للاستثمار والربح من خلال العملية . على أنه يمكن أن يشترط على العميل
أنه في حالة عدم إتمام العملية بسبب يرجع إليه فإنه يتحمل (التكلفة الفعلية)
الناشئة عن التحضير للعملية ، وهذا من قبيل التعويض عن الضرر الفعلي ، وليست
عمولة أو ربحاً ، وذلك احترازاً عن كل من عمولة الارتباط أو عمولة التسهيلات
الممنوعتين شرعاً ، لأنهما عن الاستعداد للتعاقد أو للمداينة وهما ليسا محلاً
لأخذ المال عنهما ، فيكون من قبيل (أكل المال بالباطل) .
المصدر : بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجوز للبنك إبرام اتفاقية مضاربة يتم تحديد الربح فيها لرب المال
بمؤشر اللايبور؟
الجواب : يجوز تحديد نسبة مئوية من الربح لرب المال في المضاربة عند
الاتفاق العام عليها بنسبة اللايبور عن نفس المبلغ والمدة ، وأن يكون نصيب
المضارب ما زاد عن تلك النسبة ، ولكن يجب النص على أن هذا هو الربح المتوقع ،
وليس تحديدا ملزماً . ولكن عند إبرام عقد المضاربة يجب أن يحدد بنسبة مئوية
معلومة شائعة لكل الطرفين ، ولا يجوز تحديد ربح المال بمبلغ مقطوع أو بنسبة
محددة من رأس مال المضاربة مثلاً 3% من رأس المال ، وما زاد فهو للمضارب ،
لاحتمال ألا يتحقق ربح سوى تلك النسبة فتنقطع المشاركة في الربح .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجوز في عقد المضاربة بعد تحديد نسبة ربح شائعة لكل من رب المال
والمضارب أن ينص على أنه إن زاد الربح عن النسبة المتوقعة ، فللمضارب تلك
الزيادة؟
الجواب : يجوز في عقد المضاربة أن ينص على أنه إذا زاد الربح عن النسبة
المتوقعة ، فللمضارب تلك الزيادة ، شريطة أن يقترن بذلك تحديد نسبة مئوية
شائعة كأساس لتوزيع الربح بين الطرفين ثم ينص على النسبة المتوقعة للربح وأنه
إذا زاد الربح عن النسبة المتوقعة فالزيادة للمضارب ، ويمكن أن ينص على تقسيم
الزيادة نفسها بين الطرفين بأي نسبة يتفق عليها .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : بالنسبة لتحديد الربح في حسابات المضاربة المشتركة هل نستطيع أن
نخفض من نسبة حصتنا من الأرباح لبعض أصحاب الحسابات المهمة؟
الجواب : لا مانع شرعاً من تخفيض المضارب نصيبه من الأرباح بالنسبة
لبعض أصحاب الحسابات في المضاربة المشتركة ، لأنه يجوز التفاوت في نسبة الربح
بين شريك وشريك ، ويعتبر هذا مما وقع عليه التراضي . أما الخسارة فلا بد أن
تكون بقدر الحصص في المساهمة المالية لكل شريك .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجوز تحديد نسبة الربح لكل من المضارب ورب المال بتقسيم ربح
المرابحة (التي هل موضوع المضاربة) بين الطرفين مثلاً : المرابحة ربحها نسبة
اللايبور مضافاً إليها 2% فإذا كانت نسبة اللايبور 8% + 2% = 10% ، يكون لرب
المال في المضاربة 7% وللمضارب 3% .
الجواب : لا يجوز تحديد ربح طرفي المضاربة بنسبة الربح في عملية المرابحة
التي هي موضوع المضاربة أو التمويل المجمع إذا كان يستخدم في المرابحة مؤشر
اللايبور بل يجب تحديد ربح الطرفين بنسب شائعة من الربح الذي سيتحقق فعلاً ،
وذلك لأن تحديد ربح المضاربة يتم قبل الشروع في المرابحة فيكون مجهولاً عند
عقد المضاربة لجهالة مؤشر اللايبور الذي لا يعرف إلا عند إبرام المرابحة .
والطريقة التي يمكن أن تستخدم في هذه الحالة هي أن يقدر مجموع الربح المتوقع
من عملية المرابحة ، ثم تحدد نسبة الربح المتوقعة أيضاً من للمضارب ، وتحول
كل المبالغ إلى نسبة شائعة من الربح المنتظر تحققه ، فيقال للمضارب نسبة كذا
من الأرباح الفعلية والباقي لرب المال . ومن الممكن إعداد عقد إطاري لتحديد
كيفية احتساب ربح المضاربة ثم إعداد ملاحق لكل عملية مرابحة ، بحيث تحدد في
الملحق نسبة الأرباح لكل طرف حسب المعادلة المبينة في الإطار ، فينتفي
المحذوران الشرعيان وهما كون ربح المضاربة مبلغاً مقطوعاً وكونه غير معلوم
عند إبرام المضاربة بسبب ربطه بالمؤشر حسب موعد مستقبلي .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : عرض على المصرف شراء مبنى مكاتب جديدة بسعر جيد ، فهل يجوز شراء
المبنى باستخدام أموال حسابات الاستثمار ويقوم المصرف باستئجاره ، مع إبقاء
الأحقية للمصرف بالشراء بنفس السعر (سعر الشراء الأصلي) خلال فترة محددة؟
الجواب : يجوز أن يقوم المصرف بشراء المبنى وأن يكون ذلك جزءاً من نشاطه
الاستثماري للأموال المودعة لديه للاستثمار ثم يقوم المصرف باستئجاره أو
بتأجيره لحساب المستثمرين ، ولا بأس أن يقوم المصرف مستقبلاً بشراء ذلك
المبنى لحسابه بشرط أن يقع الشراء بسعر يومه وبشرط ألا يترتب على ذلك إخلال
بمصلحة المستثمرين .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : هل يجوز للمضارب أن يدخل كمستثمر في المضاربة التي يديرها؟
الجواب : يجوز للمضارب الذي يدير المضاربة أن يشارك فيها فيأخذ حكم
الشريك في الاستثمار بالنسبة إلى رأس المال الذي ساهم به ، ويأخذ حكم المضارب
بالنسبة لعمله حسب النسب المتفق عليها فيكون له صفتان صفة رب المال بما
استثمره من مال يخصه في وعاء المضاربة وصفة المضارب لإدارته أموال المضاربة .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : يقوم المصرف من خلال موقعه بين البنوك العالمية بإنشاء مضاربة تشترك
فيها بنوك وشركات مالية عديدة إسلامية وغيرها ، ويعمل المصرف كمضارب لمجموعة
هذه البنوك ويستخدم المبالغ الحاصلة منهم في شراء السلع وبيعها على أساس
المرابحة ، حيث يوكل المصرف شركة عالمية بشراء السلع من قبل الشركة كوكيل
للمصرف بعقد البيع مع الشركة نفسها مرابحة مؤجلة ، فما هو الحكم الشرعي في
ذلك؟
الجواب : اتفق أهل العلم على جواز المضاربة بأدلة من القرآن الكريم
والسنة النبوية أما القرآن فلقول الله تعالى (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون
من فضل الله) ومن السنة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (كان
سيدنا العابس بن عبدا لمطلب إذا دفع المال مضاربة أشترط على صاحبه أن لا يسلك
به بحراً ، ولا ينزل به وادياً ، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة ، فإن فعل
ذلك ضمن ، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه) ومن منطلق جواز
المضاربة شرعاً فإن الهيئة لا ترى مانعاً شرعياً من قيام المصرف بشراء سلع
عالمية يقوم المصرف باستقطاب أموال من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
وغيرها للمشاركة معه في تملك هذه السلع وتوليه إدارة بيعها على سبيل
المضاربة في أموالهم والمشاركة بماله معهم سواء أكان على سبيل الصفقات
الناجزة أو الآجلة وسواء كانت البيوع على الصفقات الناجزة أو الآجلة وسواء
كانت البيوع على سبيل المساومة أو المرابحة .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : بالنسبة لحساب الاستثمار الخاص (مضاربة مقيدة) فإن المصرف (المضارب)
يلتزم باستثمار أموال المستثمر على النحو الذي يرتضيه كل مستثمر على حدة
وللفترة المطلوبة ، أما بالنسبة للمضاربة المطلقة فإن للمضارب (المصرف) أن
يستثمر أموال أرباب المال على النحو الذي يراه مناسباً ، وتكون بعض
الاستثمارات لفترات قصيرة وبأدنى مستوى من المخاطرة ، وبذلك يتم استثمار هذه
في استثمارات قصيرة الأجل (سائلة) ، هل يمكن للمصرف أن يستثمر الأموال
السائلة للمضاربات المطلقة أو المقيدة في عمليات أخرى - كالمرابحة والإجارة -
بحيث يتحمل المصرف المخاطر الائتمانية الخاصة باختلاف نوعية الاستثمار ومدته
وتعتبر كمضاربة - بقدر المبلغ المستثمر - وذلك لعم تقيده بتعليمات العملاء
بالنسبة للمضاربة المقيدة إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف وبالتالي فإن
المصرف يحصل على الأرباح من هذه العملية إن وجدت ؟
الجواب : أولاً : ما يتعلق بالمضاربة المقيدة من العميل فيجب مراعاة قيود
المضاربة وعدم الخروج عن قيدها حيث إن مخالفة التقييد يعتبر من التعدي الموجب
لضمان ما ينتج عنه من خسارة ، ثانياً : ما يتعلق بالمضاربة المطلقة من العميل
فإن للمضارب (المصرف) حق الاستثمار بما يراه محققاً للمصلحة مطلقاً بشرط
مراعاة الابتعاد عما لا يجوز الاستثمار فيه أو الاستثمار فيما فيه خطر وظن
قوي بالخسارة حيث إن الاستثمار في مثل هذا يعتبر تعدياً موجباً للضمان .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : هل يجوز التفاضل في الربح بين أرباب الأموال بموجب الاختلاف بينهم
في مدد الاستثمار ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك حيث يكون النقص في الربح زيادة في الربح لأرباب
الأموال ذوي المدد الطويلة ويكون تقدير ذلك بواقع نسب المشاركة في المضاربة
ومدة البقاء فيها وفقاً لمعيار محاسبي إسلامي عادل وبشرط أن يكون هذا معلوماً
للمضارب ولرب المال ومنصوصاً عليه في عقود المضاربة أو بموجب موافقة كتابية
من العميل (رب المال) .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : كما تعلمون فضيلتكم بأن المصرف يقوم بحسم جزء من أرباح المستثمرين
حسب موافقتنا وبناء على تخويلهم ويتم إيداع المبلغ المقتطع في حساب الاحتياطي
الخاص بكل مضاربة على حدة أو مجموعة مضاربات لمواجهة أي مخاطر قد تلحق بأصول
هذه المضاربات . وعندما تنتهي فترة المضاربة المحددة يظل مبلغ الاحتياطي في
حوزة المصرف ، فهل يجوز إضافة رصيد احتياطي المضاربة المنتهية إلى احتياطيات
المضاربات الأخرى التي يديرها المصرف ؟
السؤال : أنه إذا ما انتهت كل المضاربات التي يدريها المصرف وبقي رصيد في
حسابات الاحتياطي فهل يجوز إنفاقه في مصارف الزكاة ؟
الجواب : إن اتخاذ المصرف صندوقاً لمخاطر الاستثمار يجري تمويله من
اقتطاع نسبة من الأرباح من عمليات المضاربات المختلفة عنده يعتبر تصرفاً من
المصرف يشكر عليه وسيكون سبباً من أسباب وقاية الاستثمارات عنده من الأخطار
وتدني الربح ، والهيئة حينما يكون منها الارتياح لهذا الصندوق ترى توجيه
إدارة المصرف بما يلي :
أولاً
: إشعار المستثمرين بهذا الصندوق وما له من آثار على وقاية أموالهم والمحافظة
بقدر المستطاع على نسبة مرضية من الربح .
ثانياً : تضمين عقود المضاربة نصًا باقتطاع نسبة من الأرباح العامة قبل
التوزيع كمورد للصندوق .
ثالثاً : يجري اقتطاع هذه النسبة من صافي الأرباح قبل التوزيع ليكون المضارب
- المصرف - مساهماً مع المستثمرين في تمويل هذا الصندوق، حيث إنه يستفيد من
الصندوق السمعة الطيبة لدى العملاء فضلاً عن استفادته من الحفاظ على نسبة
معقولة من الربح في حال تدني الربح في بعض الأحيان وأخذ ما يمكن أن يرفع نسبة
الربح وذلك من هذا الصندوق لهذه الفترة المتدني ربحها .
رابعاً : يجري الصرف منه في كل حالة تعود على أموال المستثمرين بالنقص كوجود
ديون معدومة أو مشكوك في تحصيلها أو تدني نسبة الربح إلة نسبة تعود على
المصرف بسمعة غير مرضية .
خامساً : يقوم المصرف باستثمار أموال الصندوق وتضاف عوائد استثماره إليه - أي
الصندوق - كرافد من روافد التمويل .
سادساً : في حالة وجود ديون مشوك فيها جرى التعويض عنها من الصندوق ثم يسر
الله سدادها فتحال هذه الديون المتحصلة إلى الصندوق كرافد من روافد تمويله .
سابعاً : يبقى هذا الصندوق ما بقي المصرف مزاولاً نشاطه التجاري مع عملائه
ليكون في خدمة جميع العملاء عند الاقتضاء في كل وقت ولكل عميل .
ثامناً : الصندوق ليس مملوكاً للمصرف وإنما يده عليه يد وصاية وإدارة ،
ونظراً إلى أنه ليس مملوكاً لرباب المال حيث إن كل واحد منهم إرتضى بحكم
توقيعه على عقد المضاربة اقتطاع جزء من الربح لصالح هذا الصندوق وعلى سبيل
التبرع ، لذلك ففي حال تصفية الصندوق تؤول موجوداته إلى أعمال الخير ووجوه
البر ومصارف الزكاة .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : الاتفاق على شراء سلع لأحد العملاء تتعرض فيه العملة للتغيير
المفاجئ بالصعود والنزول مقابل عملتنا المحلية ورغبة من العميل في تثبيت
السعر عند انخفاضه سيطلب من المصرف أن يشتري العملة لتسديد قيمة البضاعة رغم
عدم تسلم المصرف وحلول وقت التسديد وقد يسدد البنك للمورد في خلال شهر أو
شهرين ، فهل يمكن للمصرف شراء هذه العملة لتسديد قيمة البضاعة ويستثمر المبلغ
لصالح العميل على أن تحتسب فترة المرابحة من تاريخ شراء العملة فعلاً علماً
بأنه ليس من الأجدى للمصرف أن يشتري العملة ويستثمرها لصالحه لأن العائد في
هذا النوع ن العملات عادة ضعيف ، أم يشتري هذه العملة مؤجلاً ويحدد سعرها
وتسدد قيمتها عند تسلمها ؟
الجواب : لا يجوز للمصرف الاتفاق على الوعد بشراء العملات ولا يعتبرها
هذا صرفاً وإنما تكون المصارفة في الوقت المحدد في وعد الصرف ويجري على
النكول عن الوفاء بالوعد حكم الوعد الملزم .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : كما هو معلوم أن المضارب لا يضمن رأس المال غلا بالتعدي أو التقصير
، إلا أنه مع تغير نوايا وذمم بعض المضاربين وحفاظاً على أموال المصرف من
التحايل أو عدم الوفاء بالالتزامات ، وكذلك حفاظاً على ثقة أراب الأموال من
جانب ، وحث المضارب على الاجتهاد في حفظ المال وتنميته من جانب آخر ، فهل
يجوز أن يتطوع المضارب بضمان المال وغرمه ، وإن كان الأصل أن المال أمانة بيد
المضارب، فقد جاء في كتاب (إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه
المالكي للشيخ / أحمد الشنقيطي ص 161 رأي لابن باز- أحد فقهاء المالكية (إنه
قيل له : أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع (تطوع) قابضة بالتزام الضمان؟
فقال : إذا التزم الضمان طائعاً بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه) .
الجواب : بالنسبة لضمان المضارب لرأس المال فإن المتفق عليه بين الفقهاء
أن المضارب لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير وأنه لو وقعت خسارة في المضاربة
فإنه يخسر جهده وعمله كما يخسر رب المال ماله أو بعضه بمقدار الخسارة ، أما
أن يضمن المضارب بلا تعد ولا تقصير فذلك لا يجوز لأن المضاربة مبنية على
المخاطرة والخسارة محتملة الوقوع كما أن الربح كذلك ، وبالنسبة لمن قال بجواز
تطوع المضارب الضمان فإنه لا ينبغي الأخذ بالأقوال الضعيفة ، ولكنه يجوز أن
يضمن طرف ثالث (غير المضارب) مال المضاربة وأداء المضارب وذلك من قبيل التبرع
أو الهبة ، ويكون هذا التبرع بمقدار ما يحصل من نقص في رأس المال ومن الممكن
أن يكون الضمان في صورة ضمان بنكي أو شخصي أو أي ضمان يقبله رب المال ، ولا
ينص على ذلك في العقد وإنما يكون خارجاً عن عقد المضاربة ومن غير المضارب .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
|