      
      
      
     

السؤال : هل يجوز النص على إخضاع اتفاقية ذات طابع إسلامي لأحكام القانون
الإنجليزي؟ وهل في ذلك حرج من أن تكون السيادة لغير الشريعة الإسلامية في مثل
هذه المعاملات ؟
الجواب :
بعد التداول وما قدمته الإدارة من توضيح لمبررات وأسباب اللجوء إلى القانون
الإنجليزي في الاتفاقيات الدولية انتهت الهيئة إلى أنه لا مانع من النص على
تطبيق القوانين الوضعية بشرط إضافة العبارة التالية إلى النص المتعلق بتطبيق
القانون ، وهو (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
|