فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : تتقاعس بعض البنوك عن سداد التزاماتها ، وقد حصل البنك بشأن عقد مرابحة بينه وبين بنك آخر أن ذلك البنك لم يدفع ما في ذمته إلا بعد شهرين من موعد السداد بالرغم من ملاءته وترتب على ذلك تعطل استثمار مستحقات البنك بسبب تقاعس وإهمال البنك المدين والبنك - قبل كل شيء - مؤسسة تسعى إلى الربح ، والبعض يستغل إسلامية البنك وبتقاعس عن السداد لعدم قدرة البنك شرعاً على المطالبة بالفوائد التأخيرية ، فما مدى مشروعية المطالبة بغرامة تأخير لتعويض البنك بضمها إلى أمواله؟

الجواب : يجوز فرض الغرامات التأخيرية باشتراطها في عقد المرابحة كرادع عن المطل ، بشرط صرفها في الخيرات ، واشتراط هذه الغرامة يمكن تكييفها كما لو كانت نذراً من المتعاقد بالتصدق إذا ما أخل بوعده في السداد في الموعد المتفق عليه . ولا تضم هذه الغرامات إلى البنك ، لأن مخاطرة المستثمر المسلم دائماً متوقعة وفوات الكسب ليس ضرراً مادياً فعلياً . ولا مانع من استقطاع التعويض عن الضرر الفعلي ، وهو يشمل تكاليف التحصيل كأجور المحامين ومصاريف الدعوى ومصاريف المتابعة والاتصال ، على أن يتم تحديد الضرر والتكاليف الفعلية بمعرفة الهيئة ، وأن يجري الصرف في الخيرات تحت إشراف الهيئة أيضاً ، والله أعلم.

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : إذا حكم للبنك بفوائد تأخير من المحاكم فهل يجوز للبنك أن يضمها إلى أمواله؟

الجواب : لا فرق بين الحصول على غرامة التأخير عن طريق الاشتراط في العقد أو عن طريق الحكم القضائي ويجب في الحالتين صرفها في الخيرات والله أعلم .

المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

الموضوع : فرض غرامات تأخير في عمليات المرابحة الشرعية التي تتجاوز فتراتها الزمنية المحدودة والمتفق عليها في العقد ؟

الجواب : رداً على خطابكم ب ب س/ف أ بتاريخ 19/5/1405هـ المتضمن الاستفسار عن الموضوع المشار غليه أبعث إليكم بالآتي :

1- لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له مبلغاً محدداً أو نسبة من الدين  الذي عليه في حالة تأخره عن الوفاء في المدة المحددة ، سواء أسمى هذا المبلغ غرامة أو تعويضاً أو شركاً جزائياً ، لأن هذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه .

2- يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له تعوييضاً عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء ، شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك ضرراً مادياً وفعلياً ، وأن يكون العميل موسراً ومماطلاً وخير وسيلة لتقدير هذا التعوييض هو أن يحسب على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك في المدة التي تأخر فيها المدين عن الفواء ، فإذا أخر المدين  الدين ثلاثة أشهر مثلاً ينظر البنك ما حققه من ربح في الثلاثة الأشهر هذه ويطالب المدين  بتعويض يعادل نسبة الربح الذي حققه ، وإذا لم يحقق البنك ربحاً في تلك المدة لا يطالب بشيء ولا مانع من أن يتضمن عقد البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجلاً نصاً يلزم العميل بالتعويض ولا مانع أيضاً من أن يتضمن العقد نصاً يجعل للبنك الحق في الاعلان في الصحف في حالة مماطلة العميل بأن عملية الفلاني مماطل . وسند هذين الحكمين قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "  وقوله "مطل الغني ظلم" وقوله "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" .

3- لا يجوز أن يطالب البنك المدين المعسر بتعويض وعليه أن ينتظره حتى يوسر لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة غلى ميسرة) بل يندب أن يبرئ البنك مدينه المعسر من الدين إذا كانت حالته تقتضي ذلك لقوله  تعالى (وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) .

4- ينبغي أن يتخذ البنك كل الاحتياطات الممكنة التي تمنع العميل من المماطلة وتجنب البنك المطالبة بالتعويييض وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو رهن وينبغي أن يكون الرهن مصاحباً للعقد أو سابقاً له ، فالرهن يمكن أخذه عن الدين الحادث كما يمكن أخذه عن الدين الموعود قبل حدوثه .

5- ملحوظة على الحالتين الواردتين في الاستفسار :

أ) جاء في الفقرة الثانية في الحالة الأولى أن البضاعة "خزنت تحت الاشراف المشترك" ولم أفهم السبب في هذا ، لأن هذا التخزين إذا كان قبل أن يبيعها البنك للعميل فلا شأن للعميل فيها ، وإذا كان بعدما باعها له  ، فلا شأن للبنك فيها ،  إلا أن يكونا قد اتفقا على أن يمسكها البنك عنده  رهناً ، وإذا كان هذا هو المقصود فإن ما جاء في الفقرة الأخيرة لا يكون له محل ، لأن في إمكان البنك أن  يتفادى الضرر ببيع البضاعة عند حلول الأجل ، لا سيما وإن البضاعة قابلة للتصريف بربح معقول كما جاء في الفقرة .

ب) جاء في الفقرة الثالثة من الحالة الثانية أن البنك اتفق مع العميل على تقديم رهن  عقاري ، وجاء في الفقرة الرابعة أن الفترة انتهت دون أن يسدد العميل الدين أو يقدم الرهن عن هذا خسارة للبنك بتجميد أمواله .

واضح أن  الخسارة حدثت نتيجة تقصير البنك في عدم المطالبة بالرهن قبل تسليم البضاعة ، غذ لو كان  الرهن في يد البنك ما أصابته خسارة .

المصدر : بنك البركة السوداني المراقب الشرعي للبنك الصديق الأمين الضرير .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy