الموضوع : ثمن البيع في المرابحة
س 1 : ما هو الرأي الشرعي في طريقة احتساب ثمن البيع في بيع المرابحة؟
الفتوى
: فإن الأصل في بيع المرابحة مراعاة الأمانة بكل ما تحمله هذه الكلمة فإن كان
الاشتراط أن يزيد على السعر الأصلي فلا بد أن يعلم المشتري (العميل) بالثمن
الذي اشترى به حقيقة وإن كان الاتفاق أن تكون الزيادة على السعر الأصلي
والمصاريف فللبنك أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها إلى
الأثمان كمصاريف التخزين والحمل وغير ذلك ، ولا يقول اشتريتها بكذا ولكن يقول
وقفت على البن بكذا .
المصدر : المراقب الشرعي لبيت التمويل الكويتي ، الفتاوى الشرعية في المسائل
الاقتصادية الجزء الأول ، فتوى رقم (1) .
س 2 : هل يجوز شرعاً بيع سلعة معينة نقداً أو آجلاً لشخص ما واحتساب الثمن
على التكلفة الإجمالية من نقل وتحميل وتركيب؟
الفتوى
: إن هذا العقد جائز شرعاً لا غبار عليه على أن لا يقول أنني اشتريتها بكذا
... بل يقول قامت علي بكذا أو كلفتني كذا .
المصدر : ندوة البركة الأولى في المدينة المنورة 1402هـ .
س 3 : إذا رغب عميل للبنك الإسلامي بشراء بضاعة ما تكلفتها 1000 ريال سعودي ،
وأراها البنك الإسلامي، أو وصفها له ، ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة
سنة ، بربح قدره 100 ريال سعودي لتكون القيمة الكلية 1100 ريال سعودي ، وذلك
بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده الملفوظ أو
المكتوب . فما رأيكم في هذه المعاملة ؟
الجواب :
إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر
المبيع في ملك البنك وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية .
المصدر : الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز : الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .
الموضوع : الوفاء بالوعد ، والمرابحة للآمر بالشراء
إن مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6جمادى
الأولى 1409هـ الموافق 10-15كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، بعد إطلاعه على
البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد ، والمرابحة
للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما .
قرر :
أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ،
وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور
مسئولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد
بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتقت موانعه .
المصدر : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 1406/1409 – 1985/1988م .
الموضوع : جواز الوعد بالشراء في بيوع المرابحة وإلزاميته
س 1 : عن جواز الوعد بالشراء
الفتوى :
الوعد بالشراء جائز شرعاً . يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر
بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح
المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعاً . طالما كانت تقع على المصرف
الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم ، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي
.
وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ
بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة المتعامل واستقرار المعاملات ، وفيه مراعاة لمصلحة
المصرف والعميل ، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً ، وكل مصرف مخير في
الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية
لديه .
المصدر : المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت ، مارس 1983م.
س 2 : هل الوعد بالشراء ملزم؟
الفتوى :
آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به :
جاء في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره
الحطاب في موضوع الوعد ما نصه .
(وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئاً الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء
المخبر معروفاً في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد) .
واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال :
1- فقيل يقضي بها مطلقاً .
2- وقيل لا يقضي بها مطلقاً .
3- وقيل يقضي بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء
كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا أو أريد
غداً أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم
ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضي عليه .
ولا يقضي بها أي العدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر
سبباً فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم
يذكر سبباً ثم بدا له .
4- يقضي بالعدة (الوعد) أن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا
هو المشهور من الأقوال (ج1 ص254-255 من فتح العلي المالك في الفقه على مذهب
الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش) .
وقال ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا
تفعلون) والخبر الصحيح عن طريق عبدا لله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم (أربع من كن فيه منافقاً مخلصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة
من النفاق حتى يدعها ، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم
فجر) والحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال (من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ، إذا حدث كذب
وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان) راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى ج8 لابن
حزم) .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي المصري ، فتوى رقم
47 .
س 3 : نرجو إفتائنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضاعة نقداً بناء على
رغبة ووعد من شخص بأنه مستعد – إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها – أن يشتريها
منا بالآجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية .
ومثال ذلك : أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع
دفع ثمنها نقداً ، فنعتقد بأنه إذا اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا
بالآجل مقابل ربح مشار إليه في وعده السابق .
الفتوى : فإن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعداً ، ونظراً لأن الأئمة
قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن
شبرمة رضي الله عنه الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل حراماً ولا يحرم
حلالاً يكون وعداً ملزماً قضاءاً وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص
القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به
يضبط المعاملات . لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط .
المصدر : فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الأول ، فتوى
رقم 2 .
الموضوع : الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
1\6جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10/15كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، وبعد
إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد ،
والمرابحة للآمر بالشراء ) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما .
قرر
الوعد :
وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ، يكون ملزماً للواعد
ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في
كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ،
وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بلا عذر .
المواعدة :
وهي التي تصدر من الطرفين ، تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين
كليهما أو أحدتهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة
الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع
مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
الإنسان ما ليس عنده .
المصدر : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 1406-1409 1985-1988م .
الموضوع : الكفيل في بيع المرابحة
السؤال : هل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالآجل ؟
الفتوى
: يجوز أخذ الكفيل في ذلك شأنه شأن أي بيع بالآجل .
المصدر : فتاوى ندوة البركة الأولى المنعقدة بالمدينة المنورة 1403هـ)
الموضوع : جواز الاشتراط في بيع المرابحة
السؤال : نرجو أفادتنا عن مدى جواز الاشتراط في عقد البيع بشرط جزائي من
الناحية الشرعية .
كأن نشترط على شخص بتسليم المبيع خلال مدة معينة وعندما يخل بالتزامه يدفع
مبلغاً معيناً لبيت التمويل الكويتي جزاء إخلاله بالتزامه .
الفتوى
: فإن أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صحة الشروط المقترنة
بالعقود إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ومثل هذا الشرط من قبيل الشروط
الصحيحة ولهذا اشتراطه في العقد لا يفسده ولكن إذا تجاوز الآخر فيجب رده إلى
المعقول ويعتبر مثل الشروط المغالى فيها شروطاً تعسفية تتنافى مع قواعد
الشريعة الإسلامية التي من أصولها لا ضرر ولا ضرار واعتقد أن القانون المدني
يتجه هذا الاتجاه .
المصدر : المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي ، الفتاوى الشرعية الجزء
الأول فتوى رقم 6 .
السؤال : هل يجوز شرعاً أن تشترط إحدى شركات بيع السيارات في عقد البيع الذي
يبرمه بيت التمويل معها ألا يبيع بيت التمويل السيارات التي يشتريها منها إلى
شركات أخرى بالجملة ، وهل اشتراط مثل هذا الشرط جائز في العقد ؟
الفتوى :
إن اشتراط مثل هذا الشرط في العقد جائز شرعاً لا غبار عليه لأن من المذاهب ما
يجيز اشتراط أي شرط إلا شرطاً نهي الإسلام عنه .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية البيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم (76) .
الموضوع : اشتراط حول الأقساط نتيجة لتأخر السداد
الفتوى :
يقول الشيخ علي الخفيف ، وكما يصح تأجيل الثمن يصح تنجيمه ، فإذا اشترى الدار
بألف جنيه منجمة على عشرة أقساط تدفع في مواعيد معينة صح الشرط ولزم . وإذا
اشترط مع ذلك أن تأخير أي قسط تتعجل به بقية الأقساط صح الاشتراط .
المصدر : أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف ، الناشر بنك البركة
الإسلامي للاستثمار ص 464 .
الموضوع : شراء العملات في بيع المرابحة
السؤال : يرجى من سماحتكم التكرم ببيان رأيكم الشرعي حول جواز بيع البضاعة
مرابحة للآمر بالشراء ، والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلاً ،
بالدولار أو الاسترليني ، وقد علم الراغب في الشراء بذلك ، وأن البنك يريد أن
يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن، لقيمة العملة .الأجنبية (قيمة
المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك ، وزيادة الربح المتفق عليه .
الفتوى
: إن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس
المال والثمن والربح ، وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت
وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع – البنك – الثمن الحقيقي تحديداً
، كما لا يعلم كل منهما مقدار الربح تحديداً أيضاً، ولا مقدار الكلفة التي
تصيب البضاعة ،وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ، ويجعله عرضة للخلاف والنزاع ،
بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ، ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه ،
الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعاً ، ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر
بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد .
المصدر : المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني ، الفتاوى الشرعية ، الجزء
الأول فتوى رقم 35 .
السؤال : إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغباً في أن يتعامل معه بطريق
المرابحة ، يقوم بيت التمويل بشراء البضاعة من البائع في الخارج وبعد تملكها
يبيعها له ، ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشتري العملة الأجنبية منه
حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة
الأجنبية لديه مناسباً لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه . فهل يجوز
لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الفتوى
: إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلاً عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان
منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعاً من ذلك .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية ، ببيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني
، فتوى رقم 84 .
السؤال : مواعدة بشراء عملة محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام
البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع
المشتري مبلغاً معيناً يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية
الشراء ؟
الفتوى :
هذه المعاملة غير جائزة شرعاً لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها
الشرع هي البيع البايت مع القبض الفوري في بيوع الصرف (بيع النقد بالنقد) .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 96 .
السؤال : ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات المختلفة الجنس بسعر يوم
الاتفاق (يوم المواعدة)؟
على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلاً لكي يتم التبادل في المستقبل يداً
بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير ملزمة .
الفتوى
: إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع
الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير ملزمة
للطرفين فهي جائزة .
المصدر : من فتاوى ندوة البركة الأولى ، المنعقدة بالمدينة المنورة في 1403هـ
.
السؤال : هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة
بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء؟
الفتوى
: بناءً على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع يجري
مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة فإن تسديد هذا
الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة المحلية حسب سعر الصرف السائد
بذلك التاريخ يكون جائزاً ، ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة
عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة (وهي
مقبوضة حكماً) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف وبسعر ذلك اليوم
.
المصدر : ندوة البركة الرابعة فتوى رقم 5
الموضوع : المرابحة على بناء عقار
السؤال : بالنسبة لجواز بيع المرابحة ، هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه
مقبولة شرعاً ؟
(أ) شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على
بنائها شريطة أن يربحه فياه بنسبة 25% .
(ب) شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على
بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50% حيث أن سداد القيمة سوف يتم عن طريق
أقساط تمتد إلى خمس سنوات؟
الفتوى
: هذه المعاملة لا تدخل في المرابحة ، لأن بيع المرابحة هو أن يبيع المشتري
السعلة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغاً محدداً ويشترط في بيع
المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول ، وفي هذه المعاملة
المستفسر عنها ، البنك لم يشتر شيئاً حتى يبيعه مرابحة ولكن يريد أن يتفق
صاحب الأرض على بناء أرضه فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع إذا كان البنك
هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف
المتفق عليها .
وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية ، ولكن لا يصح أن يتفق البنك
مع صاحب الأرض على أن يربحه 25% من التكاليف ، لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن
، والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه ، ثم يتفق مع
صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا – التكاليف + الربح – يدفع عند التسليم
، أو يدفع منه جزءاً مقدماً والباقي عند التسليم ، أو يدفع أقساطاً يتفق
عليها ولا مانع شرعاً من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط ، ولا
مانع من اختلاف الثمن باختلاف الأجل .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني.
الموضوع : تنفيذ الاعتماد المستندي عن طريق المرابحة
السؤال : مستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن
المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي
فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة ، تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد
ذلك شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن
تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسؤولية
تكون على بيت التمويل الكويتي علماً بأن العميل أقر بمسؤوليته عن تصرفات
المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية ؟
الفتوى
: إذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير
في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعاً وهو من قبيل ضمان الدرك ، فيكون الوعد
بالشراء ضامناً للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لأن
محل العقد أصبح معدوماً أو مغيباً .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 63 .
السؤال : قد نفتح اعتماد مرابحة لشراء بضاعة تدفع قيمتها من قبل بيت التمويل
إلى المصدر بعد استلامها وقبولها من الواعد بالشراء عقب إجراء الاختبارات
اللازمة لها بمصانعه تنفيذاً لشرط بيننا وبين الواعد بالشراء فهل يجوز تسليم
البضاعة للواعد بالشراء وإبرام عقد البيع معه مع وجود شرط في العقد أن لا
يدفع ثمنها منا للمصدر إلا بعد اختبارها والموافقة عليها ؟
الفتوى
: يجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء بعد إبرام عقد البيع معه مع وجود شرط
بتأجيل الثمن بين بيت التمويل والمصدر إلى أن يتم اختبار البضاعة وظهور
صلاحيتها على أن يكون هناك عرف متبع بشأن مدة الاختبار فإن لم يوجد عرف وجب
تحديد المدة لقطع الجهالة المفضية للنزاع والموجبة لفساد العقد ولكن بمجرد
إبرام العقد بين بيت التمويل والواعد بالشراء يسقط الشرط الذي بين بيت
التمويل وبين المصدر لتخلل التصرف الناقل للملكية والمسـقط لخيار الشرط . لذا
ينبغي على بيت التمويل إجراء الاختبار بمصانع الواعد بالشراء قبل إبرام عقد
البيع معه .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 88 .
السؤال : طلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر والمصدر شحن البضاعة
باسم العميل (الواعد بالشراء) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل هل
نقبل العملية أم لا ؟
الفتوى
: لا يجوز لك ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية
كلها مجرد تمويل هذا خطأ والخطأ يصحح وتصحيحه يلغي جميع ما تم من عقود أو
إجراءات بين العميل والمصدر وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع
التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 69 .
السؤال : كثيراً ما يتم إبرام عقد بيع بضاعة سبق فتح اعتماد مستندي عنها ويتم
تظهير مستندات الشحن للمشتري وذلك بعد استيفاء عقد البيع والحصول على القيمة
بموجب شيكات تستحق في المستقبل . وفي بعض الأحيان لا تمثل البضاعة إلى ميناء
الكويت إلا بعد البيع مدة قد تطول إلى بعد استحقاق القسط الأول من ثمن البيع
.
المطلوب معرفة الحكم الشرعي بالنسبة إلى التعاقد بالبيع واستيفاء القيمة قبل
وصول البضاعة إلى الكويت ؟
الفتوى
: إن استيفاء القيمة وتسليم البضاعة هما من آثار العقد ولا يضر تأخر بعض
الآثار بالتأخير برضا المتعاقدين ما دام العقد قد أبرم خالياً من شرط ملزم
بتأخير تسليم المبيع إلا في حالة السلم بشروطه ، كما يجوز تعجيل بعض الآثار
بتسليم بعض الثمن أو كله قبل وصول البضاعة .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 64 .
السؤال
: عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل
الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجاباً من بيت التمويل الكويتي
ويقابل هذا الإيجاب بقبول من المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسـم بيت
التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكاً لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع
للآمر بالشراء أو غيره ، والسؤال وهو : بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل
شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت
التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه .
فهل يعتبر هذه الموافقة قبولاً منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان
الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء
وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة ) أو تسليمها له ؟
الفتوى
: لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل
الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سداً
للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط .
أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو :
أ) إن قيام المصدر بالرد كتابة على بيت التمويل يعتبر قوبلاً صريحاً وبوجود
الإيجاب والقبول يتم البيع .
ب) ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء
أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله .
ج) لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم إليه إلا بعد أن يقوم بيت التمويل
الكويتي بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 54 .
السؤال : بالنسبة لبيوع المرابحة تسلم المستندات محولة إلى المشتري ليتمكن من
استلام البضاعة وفي بعض الأحيان يستحق على البضاعة (أرضية) وهي غرامة تدفع
للجمارك بسبب التأخير في استلام البضاعة . من الذي يتحمل دفع هذه الغرامات –
الأرضية – المشتري أم بيت التمويل؟
الفتوى
: إذا كان التقصير من قبل البائع (بيت التمويل) فهو الذي يتحمل الغرامة ..
أما إذا كان من قبل المشتري فهو الذي يتحملها .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 129 .
السؤال : في بعض الأحيان ترد البضاعة قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بها وذلك
عن اعتماد مرابحة وفي هذه الحالة قد يرغب الأمر بالشراء في التخليص على
البضاعة قبل وصول المستندات ويتعذر علينا في هذه الحالة إبرام عقد بيع لعدم
معرفة تكلفة البضاعة ومصاريفها الأخرى . فهل يجوز تسليم البضاعة للعميل بموجب
تقديم خطاب ضمان منا لشركة الملاحة على سبيل الأمانة ولحسابنا ، وذلك لحين
وصول المستندات ومعرفة التكاليف ومن ثم إبرام عقد بيع مع الآمر بالشراء ؟
الفتوى
: يجوز تسليم البضاعة التي تم التواعد على بيعها مرابحة إذا وصلت البضاعة قبل
وصول المستندات ويكون قبض الواعد للبضاعة من (قبيل القبض على سوم الشراء) وهو
قبض يتم بعد تحديد الثمن وقبل الاتفاق النهائي على البيع ،وحكمه أنها إذا
هلكت عنده يضمنها بالأقل من قيمتها ومن الثمن بمعنى أن تقدر قيمتها وتقارن
بالثمن ، فأيهما أقل فيكون هو مبلغ الضمان ثم إذا جاءت المستندات أبرم عقد
البيع واكتفى بذلك القبض السابق عن التسليم ، أما إذا تسبب بإتلافها فإنه
يضمن قيمتها بالغة ما بلغت .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 55 .
الموضوع : التعجيل في السداد
السؤال : هل يجوز شرعاً منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم
بسداد أقساط المرابحة قبل أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربحية المصرف من
العملية ككل؟
الفتوى
: أولاً : إن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين
في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله ، وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي
بقاعدة ضع وتعجل ، أي ضع جزءاً من الدين وتعجل الوفاء به قبل أجله .
ثانياً : أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله
برضا الدائن والمدين وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من دينه دون شرط مسبق ،
وعلى ذلك فللمصرف أن يتنازل عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول
أجله دون شرط لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا .
جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة 753 ، ويجوز أن يقضي المقترض خيراً مما أخذ
أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة
.
ثالثاً : أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد
الدين قبل أجله على أن يسقط الدائن جزءاً من هذا الدين ، وهو المعبر عنه ،
بضع وتعجل ، والمسمى ، بجائزة السداد المعجل ، في خطابكم فهو من المسائل التي
اختلف فيها المجتهدون : جاء في بداية المجتهد لابن رشد 2:105 ، الثاني ضع
وتعجل ، وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ، ومنعه جماعة
منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار .
واختلف قول الشافعي في ذك ، وأجاز مالك ، وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل
الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه .
وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها
ووجه الشبه بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين
جميعاً ، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمناً ، وهنا لما
حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمناً ، وعمدة من أجاز ما روي عن ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا
نبي الله : إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ضعوا وتعجلوا ، فبسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث
.
وجاء في المغني لابن قدامة 4:39 إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه : ضع عني
بضعة وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد ، وسعيد بن
المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك الثوري وهيثم وابن عليه
وإسحاق وأبوحنيفة : وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك : كلاهما قد آذن بحرب من
الله ورسوله ، وروي عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً ، وروي عن النخعي وأبي
ثور ، لأنه آخذ لبعض حقه وتارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالاً . وقال
الخرقي لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ، ولنا أنه بيع
الحلول فلم يجز ، كما لو زاده الذي له الدين فقال له : أعطيك عشرة دراهم
وتعجل لي المائة التي عليك .
والذي أره هو :
1- أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم
بالسداد قبل حلول الدين دون اتفاق مسبق من العميل .
2- أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات
السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ، ولا مانع أن يعلم العملاء بهذه
السياسة مسبقاً دون أن يكونوا طرفاً في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها .
3- على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه
قبل موعدها من بعض العملاء الذين يرفضون دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع
العميل على هذه الجائزة بصفة فردية وذلك عملاً برأي ابن عباس والنخعي وأبي
ثور ، وأن كان الجمهور على خلاف هذا الرأي ، لأن القضية محل اجتهاد لأنها
تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبه كما تقدم .
4- آمل أن يعرض الترتيب الذي يضعه القطاع علي قبل البدء في تنفيذه .
المصدر : المراقب الشرعي للمصرف الإسلامي الدولي 1985م .
السؤال : يقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل
الأجل ... هل يجوز للبنك أن يخصم له المبلغ ؟
الجواب
: يجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ
بارتباط شفوي أو كتابي في العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن
، إن شاء ، أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ .
الموضوع : غرامات التأخير في عمليات المرابحات الشرعية
السؤال : هل يجوز فرض غرامات تأخير في عمليات المرابحة التي تتجاوز فتراتها
الزمنية المحددة والمتفق عليها في العقد؟
الفتوى :
1) لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له مبلغاً محدداً أو
نسبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره عن الوفاء في المدة المحددة سواء أسمى
هذا المبلغ غرامة أو تعويضاً أو شرطاً جزائياً ، لأن هذه هو ربا الجاهلية
المجمع على تحريمه .
2) يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع تعويضاً عن الضرر الذي
يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك ضرراً
مادياً وفعلياً . وأن يكون العميل موسراً ومماطلاً وخير وسيلة لتقدير هذا
التعويض هو أن يحسب على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك في المدة التي
تأخر فيها المدين عن الوفاء ، فإذا أخر المدين الدين ثلاثة أشهر مثلاً ينظر
البنك ما حققه من ربح في ثلاثة الأشهر هذه ويطالب المدين بتعويض يعادل نسبة
الربح الذي حققه ، وإذا لم يحقق البنك ربحاً في تلك المدة لا يطالب بشيء .
ولا مانع من أن يتضمن عقد البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجلاً نصاً يلزم العميل
بالتعويض ، ولا مانع من أن يتضمن العقد نصاً يجعل للبنك حق الإعلان في الصحف
في حالة مماطلة العميل بأن عميله الفلاني مماطل .
وسند هذه بين الحكمين قوله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار " وقوله
صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم" ، وقوله صلى الله عليه وسلم "لي الواجد
يحل عرضه وعقوبته" .
3) لا يجوز أن يطالب البنك المدين المعسر بتعويض وعليه أن ينظره حتى يوسر
لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) بل يندب أن يبرئ البنك مدينه
المعسر من الدين إذا كانت حالته تقتضي ذلك لقوله تعالى (وأن تصدقوا خير لكم
إن كنتم تعلمون) .
4) ينبغي أن يتخذ البنك كل الاحتياطات الممكنة التي تمنع العميل من المماطلة
، وتجنب البنك المطالبة بالتعويض , وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو رهن ، وينبغي
أن يكون الرهن مصاحباً للعقد أو سابقاً له ، فالرهن يمكن أخذه عن الدين
الحادث كما يمكن أخذه عن الدين الموعود قبل حدوثه .
المصدر : المراقب الشرعي لبنك البركة السوداني ، فتوى بتاريخ 23/2/1985م .
السؤال : الحكم الشرعي عن تعويض المصرف عما أصابه من ضرر ناتج عن التأخير في
السداد؟
الفتوى
: إذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين عند حلول الأجل جاز للدائن أن يطالبه
بتعويض عما أصابة من ضرر بسبب هذا التأخير إلا إذا أثبت المدين أن التأخير
حدث بقوة قاهرة أي بسبب لا يد له فيه ، فعندئذ لا يستحق الدائن تعويضاً عن
التأخير ، وأساس هذا الحكم هو الضمان بالتسبب وشرطه التعدي ، ولا شك أن تأخير
الوفاء بالدين دون عذر شرعي مقبول يعد تعدياً ، لأنه معصية ، لقوله عليه
السلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته . تنص المادة (1430) من مجلة الأحكام
الشرعية على أن "من تسبب في تلف مال الغير ضمنه" وتنص المادة (1431) على "
أنه يشترط في الضمان بالتسبب التعدي في الفعل الذي تسبب عنه التلف " ويقصد
بالتعدي التفريط بأن يكون الفعل مخالفاً للشريعة ، ومطل الغني ظلم كما تقدم .
وانظر الحطاب (3: 224) فقد حكى عن المالكية الضمان على من امتنع عن الشهادة
على الدين حتى ضاع أو أخفى وثيقـة الدين حتى ضاع ، بل وعلى من قتل الشاهد على
حق حتى ضاع وغير ذلك من أمثله الضمان بالتسبب .
ويمكن تعويض الدائن تخريجاً على قواعد الغصب وذلك أن عدم الوفاء بالدين عند
حلول الأجل وإمساكه عن الدائن دون عذر شرعي يجعل المدين في حكم الغاصب للدين
، لأن إبقاءه بعد حلول الأجل يعد تعدياً والغصب هو التعدي على حقوق الغير .
وإذا كان المدين تاجراً ، أي ممن يقوم باستثمار الدين نفسه أو بإعطائه للغير
مضاربة، وأخر الدين عن موعد استحقاقه فإن جميع أرباح الدين تكون للدائن ويمكن
تقدير هذه الأرباح إما بإقراره بمتوسط أرباحه ، وأما بواسطة لجنة التحكيم ،
أو بواسطة القضاء ، كما يمكن عند إبرام الاتفاق معه في مضاربة أو مرابحة
مثلاً أن يتفق على نسبة الربح من واقع دراسة الجدوى التي قدمها العميل .
المصدر : المستشار الشرعي للمصرف الإسلامي الدولي 1985م .
السؤال : هناك بعض العملاء كثيراً ما يتأخرون في سداد أقساط المرابحة وقد
يكون سعر المرابحة لعميل ما 9% ونظراً لتأخيره المتكرر في السداد نريد أن
نزيد سعر المرابحة في الصفقات القادمة فهل يجوز لنا ذلك؟ مع العلم بأن زيادة
سعر المرابحة لم تكن لو أنه التزم بالسداد في الوقت المحدد؟
الفتوى
: لا مانع من الناحية الشرعية أن يطلب ربح أزيد عند عقد مرابحة جديدة على من
سبقت المرابحة معه وتأخر في السداد .. دون تفصيل مقدار الزيادة ودون اتفقا
ملفوظ أو ملحوظ على مثل هذا الإجراء لأن العبرة بالتراضي الحاصل على مقدار
الربح الجديد (دون نظر إلى عناصر تحديده الخاصة بكل عاقد) .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 11 .
السؤال : الأساليب الشرعية التي يمكن تطبيقها على المتعاملين مع المصرف من
المتخلفين عن سداد أقساط المرابحة في مواعيدها المقررة؟
الفتوى
: فرداً على سؤالكن عن الموضوع عاليه والذي يتلخص في أن بعض المتعاملين مع
المصرف بطريق المرابحة ، يتخلفون عن سداد ديونهم عند حلول أجلها ، وأن ذلك قد
يكون مقصوداً للأسباب التي أشرتم إليها ، وليس نتيجة ظروف قاهرة منعتهم من
هذا الوفاء . وأنكم تطلبون منا الرأي في الأساليب الشرعية التي تكفل المحافظة
على حقوق المصرف ، نفيدكم بالآتي :
1- إلحاقا لمناقشاتنا السابقة فإنه يستحسن تبني سياسة من شأنها تقليل حجم
التعامل بطريق المرابحة تمهيداً للتخلي عنها بصفة نهائية في الوقت المناسب .
2- يمكن بدلاً من شراء البضاعة وبيعها مرابحة بثمن مؤجل مما قد يترتب عليه ما
ذكرتم من المخاطر ،أن تبقى البضاعة مملوكة للمصرف وفي مخازنه وأن يمنح
المتعامل تفويضاً غير قابل للإلغاء مدة معينة بالبيع بسعر محدد يتضمن هامش
الربح المناسب الذي يقدره المصرف في ضوء ظروف السوق ، على أن يكون ما زاد على
هذا العرض حق الوكيل بالبيع كعمولة أو أجرة ، والوكالة بالأجر مقررة شرعاً ،
وكون الأجر نسبة معينة من ثمن البيع ، أو الربح ، أو ما زاد على الثمن الذي
يحدده الموكل مما أقره طائفة من فقهاء الصحابة والتابعين كما جاء في (فتح
الباري) ، و (عمدة القارئ) شرحي صحيح البخاري ،وغير ذلك من كتب الفقه المقارن
، ولهذه الطريقة ميزات كثيرة منها :
(أ) أنها ليست تمويلاً ، إذ الشراء يتم للمصرف ، وتباع البضاعة لحسابه بواسطة
الوكيل ، مما يمكن معه تلافي القيود التي يفرضـها البنك المركزي كالضمانات
على منح الائتمان ، والتحديد الوارد على مقدار ما يمنح للمتعامل الواحد .
(ب) أن هذه الطريقة تضمن حقوق المصرف ، غذ أن الإفراج عن البضاعة لا يكون إلا
بعد دفع ثمنها ، أو التأكد من ملاءة العميل وأمانته .
(ج) إذا تمت التوعية والشرح المناسب لهذه الطريقة فإن كثيراً من العملاء
يفضلها ، إذ أنها تحقق له هامش الربح المطلوب وتعفيه من مخاطر السوق . وإذا
قيل بأن هذا نفسه يضر بمصالح البنك لأنه ينقل إليه هذه المخاطر ، قلنا أن هذا
بعينه موجود في المضاربة .
وعلى كل حال فيمكن البدء باستخدام هذه الطريقة كبديل للمرابحة في بعض الحالات
، وبالنسبة لبعض العملاء ، كما أنه يمكن أن تؤخذ ضمانات من المفوض بالبيع في
هذه الحالة لما قد يتخذ في ذمته من مبالغ قد يغتصبها .
وإليك ما جاء في البخاري مما يشرح هذه الطريقة . جاء في فتح الباري شرح صحيح
البخاري (5 : 375) .
قال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا ، فهو لك
، وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك ، أو بيني وبينك
، فلا بأس به . وقال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم" .
وجاء في الشرح : وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجر يجري مجرى المقارض ،
وبذلك أجاب أحمد واسحق .. وما قاله ابن سيرين أشبه بصورة المقارض من السمسار
.
3- يمكن في بعض السلع أن تباع مرابحة بشرط أن تكون رهناً في ثمنها أو مع شرط
أنه عند عدم دفع الأقساط يفسخ البيع من تلقاء نفسه وتعود السلعة إلى المصرف .
4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل الشرط التعويض مؤثراً ، وقد بينا في مذكرة
سابقة مشروعية التعويض وأساسه الفقهي ، وعناصر التعويض وطريقة اقتضائه .
المصـدر : أ.د. حسين حامد حسان ، المستشار الشرعي للمصرف الإسلامي الدولي
للاستثمار والتنمية 1985م .
السؤال : هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة (سيارة مثلاً) عن طريق
المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقيناً أن هذه الشركة سوف
تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن
السداد؟
الفتوى
: لا بأس من الناحية الشرعية في هذا العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك
الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في
حالة التأخير عن السداد . وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس
اشتراط فوائد على التأخير . فالعقد صحيح والشرط فاسد . وأتم هذا الشرط على
واضعه ولا علاقة لبيت التمويل بهذه المعاملة الثانية بتاتاً .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 52 .
الموضوع : العيب .. وجواز الإبراء منه في بيوع المرابحة .
السؤال : هل يجوز التعاقد بالبيع مع الواعد بالشراء على البضاعة التي شحنت
على الباخرة ويوجد بها عيب بشرط بيان ذلك للواعد بالشراء قبل إبرام العقد معه
أم يلزم إبراء بيت التمويل الكويتي المصدر عن العيب قبل إبراء الواعد بالشراء
لبيت التمويل وبالتالي قبل إبرام العقد معه؟
الفتوى
: لا تلازم بين الوعد بالشراء وبين العقد الذي يتم مع المصدر فيطبق في كل
منهما ما اتفق عليه من حيث المطالبة بتعويض العيب أو الإبراء منه لكن لا
يعتبر إبراء الواعد من العيب إلا عند إبرام عقد الشراء معه .
المصدر : فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 78 .
السؤال : هل يجوز التعاقد على بضاعة مع اشتراط براءة البائع من جميع ما فيها
من العيوب؟
الفتوى
: يجوز ذلك سواء شاهد البضاعة أم كانت موصوفة وصفاً يزيل الجهالة المؤدية
للنزاع علماً بأن نقص الكمية لا يدخل في البراءة من العيـوب ، بل يترتب عليه
خصم ما يقابل النقص من الثمن مع حق المشتري في إلغاء الصفقة .
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني ،
فتوى رقم 61 .
الموضوع : بيع السلعة مرابحة بناءً على مواصفاتها
السؤال : هل يجوز شراء بضاعة مستوردة ومواصفاتها معروفة وهي في عرض البحر ثم
بيعها لأحد التجار .. وهل الإجازة شاملة لجميع أنواع السلع والبضائع أو
محصورة في بعض السلع ؟ علماً بأنه عرفاً تتم هذه الصفقات بين التجار؟
الفتوى
: فأخذاً بالمذاهب القائلة بجواز بيع العين قبل استلامها إن لم تكن طعاماُ
وتيسيراً على الناس وعملاً بالعرف لا بأس بمثل هذه المعاملة متى كان الوصف
نافياً للغرر .
المصدر : فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي ، الجزء الأول ، فتوى
رقم 16 .
الموضوع : المرابحة المدورة ضمن سقف واحد
السؤال : ما رأي الفقه في ما يعرف بالمرابحة المدورة ضمن سقف واحد ، بأن يعطي
العميل توكيلاً بأن يشتري لحساب البنك ويبيع لنفسه بربح محدد متفق عليه في
حدود سقف متفق عليه؟
الفتوى
: الصورة المعروضة للمرابحات تحت هذا الوصف هي حالة خاصة غالباً لصغار
العملاء وتجار التجزئة الذين يحتاجون إلى شراء مواد متفرقة ومتكررة مما يصعب
معه الرجوع للبنك لإجراء كل عملية بيع منفصل .
ومستند جواز هذه المرابحة بالصورة المعروضة هو جواز توكيل البنك للعميل
بالشراء بالوكالة عن البنك على أساس أن يبيع لنفسه ما اشتراه بربح محدد متفق
عليه مسبقاً وذلك في حدود السقف المتفق عليه "بالأغلبية" .
المصدر : ندوة البركة السادسة فتوى رقم 7 .
قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ
4/4/1397هـ في جواز التأمين التعاوني وتوافقه مع قواعد الشريعة الإسلامية
اطلع المجلس على ما أعده جماعة من الخبراء فيما يصلح أن يكون بديلاً عن
التأمين التجاري ، والأسس التي يقوم عليها لتحقيق الأهداف التعاونية الشرعية
التي أنشئ من أجلها وصلاحيته أن يكون بديلاً شرعياً عن التأمين التجاري بجميع
أنواعه .
وبعد الاستماع وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما عدا فضيلة
الشيخ عبدا لله بن منيع جوازه وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في
تخفيف ما تحتاجه الأمة من التعاون على وفق قواعد الشريعة الإسلامية للأمور
الآتية :
أولاً : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على
تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق
إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين
التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع
الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .
الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء فليس
عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .
الثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم
من النفع لأنهم يتبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري
فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .
الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط
لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو
مقابل أجر معين . ورأي المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدا لله بن منيع أن يكون
التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :
أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي ينزل للأفراد مسئولية
القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لها
. عجز الأفراد عن القيام به وكدر موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة
عملياتها .
ثانياً : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل التعاونيون
بالمشروع كلا من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع
.
ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات
الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك أن مشاركة الأهالي في
الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين
تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ أن
تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل ، كما أن وقوعها قد يحملهم
أقساطاً أكبر في المستقبل .
رابعاً : أن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من
الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم
باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه
المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية .
ويرى المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدا لله بن منيع أن يراعى في وضع المواد
التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية :
الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة مدن المملكة
وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات
ومهن المتعاونين كان يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثاني للتأمين ضد العجز
والشيخوخة ... إلخ .
ويكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وأخر للتجار وثالث للطلبة ورابع
لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين ... إلخ .
الثاني : أن يكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد
عن الأساليب المعقدة .
الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من
لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .
الرابع : يمثل الحكومة فبهذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من
يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها
واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .
الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط
فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ويرى المجلس ما عدا فضيلة الشيخ
عبدا لله بن منيع أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة
من الخبراء المختصين في هذا الشأن تختارهم الدولة وبعد انتهائهم من ذلك يعاد
ما كتبوه إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته وتطبيقه على قواعد الشريعة .
المصدر : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، قرار رقم 51، تاريخ
4/4/1397هـ
الموضوع : توكيل المصرف للآمر بالشراء في بيع المرابحة
في ضوء التوصية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة (قرار رقم 80/7/د8)
التوصية الخامسة ونصها:
"التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على
التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد
الشرعية التي تحكمها . والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من
المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي
الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة
ودقة المحاسبة لنتائجها" .
وبعد إطلاع اللجنة على الفتوى الأولى لندوة البركة الأولى (رقم 15) بجواز
التوكيل لشخص بشراء سلعة معينة ثم بيعها لنفسه بالثمن المحدد من الموكل ، رأت
أن تلك الفتوى هي في التوكيل بوجه عام في البيع المطلق، وأنها لا تتناول حالة
توكيل المصرف لعملية الآمر بالشراء في بيع المرابحة ، ذلك لأن لبيع المرابحة
اعتبارات خاصة يختلف بها عن البيع المطلق ، حيث يجب أن يكون للمصرف فيه دور
بارز أساسي في شراء السلعة لنفسه أولاً وتسلمها ثم بيعها للآمر بالشراء ،
للابتعاد عن صورة التمويل الربوي ، وكيلا تختفي صورة الضمان الذي يحل به
الربح .
لذا رأت اللجنة الأخذ بالرأي القائل بعدم جواز هذا التوكيل بخصوص بيع
المرابحة للآمر بالشراء .
الموضوع : الضوابط المطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة .
أ) ضرورة التزام المصارف في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء بالضوابط التي
تظهر دور المصرف في العملية وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء
ومن هذه الضوابط ما يلي :
1- تولي المصرف شراء السلع بنفسه – أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء – ودفع
ثمن الشراء مباشرة منه إلى البائع دون توسط الآمر بالشراء .
2- تسلم المصرف السلعة ، بحيث تدخل في ضمانه .
3- إرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلمه إياها .
ب) مراعاة الضوابط وأمثالها لا بد من الاهتمام بمن يناط بهم تطبيق بيع
المرابحة وغيره . ولذا تؤكد اللجنة ما جاء في التوصية الثانية الواردة في
القرار رقم (80/7/د8) لمجمع الفقه الإسلامي بجدة ونصها :
"اهتمام البنوك الإسلامي بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية
الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي ، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة
بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب
المصرفي الإسلامي" .
الموضوع : تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة
لا مانع من اتفاق المصرف والآمر بالشراء على تعديل شروط المواعدة عند إبرام
عقد المرابحة ، بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما ، وليس لأحدهما أن ينفرد
بتعديل شروط المواعدة ولو كان له الخيار في العدول عن المواعدة .
وعليه لا يعتبر تمديد الأجل مع زيادة الربح من قبيل الجدولة الممنوعة شرعاً .
الموضوع : دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءاً من الثمن
يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغاً على أن يكون جزءاً من ثمن
البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم
البيع .
الموضوع : تقديم الآمر بالشراء سندات أو شيكات عن الثمن المؤجل
لا مانع من الحصول من العميل في العمليات المؤجلة على سندات لأمر أو شيكات أو
كمبيالات حسب مواعيد الأقساط المستحقة من الثمن .
الموضوع : إلزام الآمر بالشراء في المواعدة على المرابحة
بناء على ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة في القرار رقم (2) للدورة
الخامسة بشأن المرابحة للآمر بالشراء من منع المواعدة من الطرفين على الإلزام
لهما دون أن يكون لاحدهما الخيار ، لأنها حينئذ تشبه البيع نفسه , فإن اللجنة
ترى أن الطرف الأولى بإعطاء الخيار له – لكي تنتفي المواعدة الملزمة من
الطرفين – هو الآمر بالشراء فينبغي أن تتوجه المصارف إلى عدم الإلزام في حق
الآمر بالشراء أو في حق الطرفين كليهما.
الموضوع : عمليات المتاجرة الوسيطة بديلاً لعمليات خصم الكمبيالات
يقوم المصرف بدور التاجر الوسيط هنا بين المنتجين للسلع وعملائهم . حيث يكون
التعامل بالشراء الآجل الموثق بكمبيالة لصالح المنتج فإذا كان غير ملتزم
باجتناب الفائدة إعطاء وأخذاً فإنه يقدمها إلى المصرف ليحصل على قيمتها حالاً
مخصوماً منها جزء للمصرف نظير الأجل وهو ربا محرم لأن خصم الكمبيالة هو
استعجال من الدائن بقبض الدين قبل أجله بأقل من مبلغه وهو بالنسبة للمصرف
عبارة عن إقراض مبلغ واستيفاء أكثر منه نظير الأجل وهي طريقة ربوية محرمة .
والبديل المطروح هو توسط المصرف بين المنتج والعميل ، بشرائه السلعة ثمن حال
يدفعه للمنتج وتنتهي علاقته به ثم بيع السلعة للعميل بثمن مؤجل وتنحصر علاقة
المصرف بالعميل ولا رجوع له على المنتج . وتتم هذه الإجراءات من خلال التفاهم
بين المنتج وعملائه حيث يوجههم إلى المصرف ليكون تاجراً وسيطاً . وهذه
الطريقة لا تعدو أن تكون بيعاً للآمر بالشراء وهي جائزة سواء تم البيع مرابحة
أم مساومة ، وحكمها حكم المرابحة من حيث مراعاة سبق تملك المصرف السلعة قبل
تمليكه إياها إلى العميل وبقية ضوابط تطبيق المرابحة .
ولا تصلح هذه الصيغة بديلاً لخصم الكمبيالات القائمة ، وإنما هي لتفادي إصدار
الكمبيالة وخصمها ، ويحتاج ذلك لترتيب الأمر قبل نشوء الكمبيالة .
القرار بخصوص بيوع المرابحة
-
يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة .
-
يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم للمرابحة في البنوك
الإسلامية .
-
في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ
والمباني ، فالمعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تعتبر فيها
حقيقة المرابحة لا أسماؤها .
-
إن صور المرابحة التي تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها
الخاصة إذا كان .
(أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة
Quotation
صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات
التي لا بد من ذكرها لكي لا يبقى في العقد الإسهام والجهالة التي تؤدي إلى
النزاع بين المتعاقدين ، كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا
العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط .
(ب) لا يصح عقد ذكر فيه أنه إذا كان حالاً فمبلغ من الثمن وإذا كان مؤجلاً
فمبلغ آخر ، أو ذكر تحديد الثمن قلة وكثرة بتحديد مدة العقد قلتها وكثرتها بل
الواجب على البنك أن يقدم نموذجاً من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة
معينة في أقساط معينة مع إيضاح المقدار الخاص من الربح للبنك على رأس ماله .
السؤال : يتسرع بعض العملاء بشراء سلعة ما ثم يطلب من البنك إجراء عملية
مرابحة في السعلة التي تعاقد عليها مع الغير ، فما هو الإجراء التي يتبعه
البنك تجاه ذلك؟
الجواب :
لا يجوز دخول البنك في
عملية مرابحة مع العميل لسلعة قام بشرائها من الغير ، لأن الشراء لا بد أن
يقع لصالح البائع بالمرابحة (البنك) قبل إبرام عقد المرابحة مع الواعد
بالشراء ، وإلا صارت السلعة مملوكة للعميل ، وبشراء البنك لها منه بثمن حال
(يدفعه العميل لمن اشترى السلعة منه ) ثم يبيع البنك تلك السلعة إليه يجعل
العملية بيع عينة وهو محرم لأنه من صور الربا ، كما لا يجوز القيام بتمويل
العميل بالنقود المطلوبة للسداد دون شراء السلعة منه لأنه من صور شراء الدين
الممنوعة شرعاً . والترتيب الواجب مراعاته في عملية المرابحة للآمر بالشراء
هو :
1- إبداء العميل إلى البنك رغبته
في شراء سلعة محددة ، مع الوعد بشرائها بعد تملك البنك لها ، على أن يكون
الوعد الملزم لطرف واحد ، وهو غالباً للعميل .
2- تملك البنك السلعة من المصدر
لأجل إبرام عقد المرابحة مع العميل .
3- إجراء عقد بيع المرابحة بين
البنك والعميل .
وفي حال الحاجة إلى توكيل الآمر
بالشراء لتملك السلعة لصالح البنك يجب أن يقع التوكيل قبل شراء السلعة ، أي
قبل فتح الاعتماد إن كان شراء السلعة باعتماد مستندي ، وأن يشتري الوكيل
السلعة لحساب البنك ثم يخبر البنك بتنفيذ الوكالة وإتمام عملية التملك لصالح
البنك ، ثم إصدار إيجاب بشراء السلعة من البنك وبعدئذ يرسل البنك موافقته على
البيع ، وهذا لمنع تداخل الضمانين حيث تكون السلعة قبل إرسال إشعاري الإيجاب
والقبول في ضمان البنك (البائع بالمرابحة) وبعد ذلك تكون في ضمان العميل
(المشتري). وإذا كان العميل سيدخل في عمليات مرابحة متعددة يستعاض عن إبداء
الرغبة بتنظيم (إطار للمرابحة) ويبتعد عن تسميته (اتفاقية) لأن هذه التسمية
توحي بتمام التعاقد قبل التملك ، ولا بد من ذكر تكلفة شراء السلعة ، وبيان
الثمن الإجمالي للبيع ، وتحديد الربح صراحة أو باستخلاص مبلغه من الفرق بين
التكلفة وثمن البيع الإجمالي ، ويجب أيضاً بيان مواعيد السداد في حال
تأجيل الثمن أو تقسيطه . ويمكن تحديد الربح بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من
التكلفة ، ولا مانع من استخدام مؤشر اللايبور في مستند الوعد مع تحديد اليوم
، أما في عقد المرابحة فلا يشار إلى الزمن بل يذكر مقتضى المؤشر وهو مبلغ
الربح أو نسبته ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : عرضت على
البنك اتفاقية مرابحة يقضي أحد بنودها بأن الواعد بالشراء (الوكيل عن البائع
بالمرابحة) يتعهد بشراء البضائع من البائع بالمرابحة بعد تسلم الوكيل البضائع
بالنيابة عن البائع ، فهل يجب أن يكون إصدار الإيجاب من العميل بالشراء بعد
التملك والقبض الفعلي للبضائع ، أو يجوز قبل القبض الفعلي لها؟
الجواب : إن اشتراط أن يكون عقد بيع المرابحة بعد التملك والقبض يراد
منه إما القبض الحقيقي إن أمكن ، أو القبض الحكمي وذلك بالتخلية والتمكين ولو
لم يحصل القبض الفعلي . وعليه فإن التزام الواعد بالشراء - وكيلاً كان أو
غيره - الذي يقتضي إصدار إيجاب منه بالشراء يصح أن يقع بعد إبرام العقد مع
المورد والتمكن من تسلم البضاعة منه ، لأن هذا التمكن له حكم القبض الحقيقي
كما جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي الدولي ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : يرغب البنك
في تضمين اتفاقية مرابحة بنداً يعطي البنك الحق في إضافة أي مصاريف ناشئة عن
الضرائب الحكومية ، ولو ظهرت تلك الضرائب بعد إبرام عقد المرابحة وتحديد
الثمن الإجمالي للبيع ، لتكون ضمن تكلفة المرابحة ، فما حكم ذلك؟
الجواب : الأصل أن الضرائب المتعلقة بالملكية يتحملها المالك ، وفي
المرابحة يتحمل البائع الضريبة وله أن يعتبرها جزءاً من التكلفة ، هذا قبل
إبرام بيع المرابحة ، أما بعد استقرار الثمن وما ألحق به من مصاريف سابقة على
عقد المرابحة فلا يجوز تحميل المشتري ضريبة الملكية إذا ظهرت بعد إبرام العقد
، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الثمن ، من دون رضا المشتري ، وإذا كانت الضريبة
متعلقة بأقساط المرابحة فإنه يتحملها المشتري ، ولا مانع من أن يشترط البنك
عليه تسليم مستحقات المرابحة خالصة من أية ضريبة ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : يحتاج البنك
إلى التأمين على السلعة التي يشتريها بغرض بيعها بالمرابحة فهل يصح إضافتها
إلى الثمن؟
الجواب : قسط التأمين يتحمله البنك البائع بالمرابحة ، لأنه متعلق
بالملكية ولكن يحق للبنك إدراج قسط التأمين في بنود تكلفة السلعة عند إبرام
بيع المرابحة ، اتباعاً للعرف في اعتباره من تكلفة السلعة ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : عند الحصول
على وعد من الآمر بالشراء بالمرابحة يتم الاتفاق على نسبة الربح والتي تكون
أحياناً محددة بمؤشر معروف وهو سعر الفائدة في زمن محدد (باليوم وبالسعة
أحياناً) فهل يمكن إدراج ذلك المؤشر المرتبط بالزمن في عقد المرابحة نفسه؟
الجواب : يجوز تحديد نسبة الربح في عقد بيع المرابحة بمؤشر معروف
ولو كان ذلك المؤشر هو نسبة الفائدة دون الإشارة إلى عنصر الزمن ، بل يترجم
ذلك المؤشر في الزمن المحدد بين الطرفين بنسبة معلومة ويثبت في صورة نهائية
في العقد لأن ربط المؤشر بالزمن في العقد قد يساء استخدامه بالمطالبة بتعديل
النسبة إذا زاد الزمن بتأخير السداد . أما في الوعد أو الإطار العام فلا مانع
من الإشارة إلى كل من المؤشر والزمن لتطبيق نتيجة ذلك في عقد المرابحة عند
إبرامه ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : عرضت
الإدارة موضوع تسلم جزء مقدماً من مبلغ المرابحة يدفعه المشتري بالمرابحة؟
الجواب : لا مانع من تسلم البنك جزءاً من ثمن المرابحة مقدماً ، فإن
كان قد تم إبرام عقد المرابحة فهذا المبلغ المقدم يعتبر جزءاً من الثمن اشترط
تعجيله ، أما إذا لم يبرم العقد فهذا المبلغ المقدم أمانة (ويسمى هامش
الجدية) ، والغرض منه تحصيل البنك مقدار الضرر الفعلي فيما إذا نكل العميل عن
وعده الملزم بالشراء بعد تملك البنك للسلعة الموعود بشرائها ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : طرح السيد
المدير سؤالاً عن شرعية الدخول في سلسلة عمليات مرابحة متتالية في السلع
الدولية ، وذلك عند عدم قدرة العميل على سداد الأقساط عند حلول أجلها ،
وافترض لذلك على سبيل المثال أن البنك قد اشترى للعميل نحاساً باعه العميل
واستخدم ثمنه في شراء سيارات أو غيرها وباعها لآخرين بالتقسيط لمدة ثلاث
سنوات ، ولم يجد العميل ما يسدد به الأقساط للبنك عند حلول الأجل الأول وهو
ستة أشهر مثلاً ، فهل يجوز الدخول في مرابحة جديدة لمدة ستة أشهر ثانية بأن
يشتري البنك للعميل سلعة دولية جديدة يبيعها للعميل ويسدد العميل من ثمن بيعه
لها أقساط العملية الأولى ؟
الجواب : لا مانع شرعاً من إجراء عملية مرابحة جديدة على سلعة أخرى
ولو لم يتم تصفية المرابحة السابقة مع العميل نفسه فيما إذا رغب البنك
الاستمرار في منح التسهيلات للعميل ، لأن لكل عملية آثارها المستقلة عن
الأخرى ، ولأن دين المرابحة الأولى متعلق بذمة العميل وليس بالثمن الذي حصل
عليه من بيع السلع التي اشتراها بالمرابحة الأولى ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : عرضت
الإدارة عملية تزمع الدخول فيها مع مؤسسة مالية إسلامية وهي عملية مرابحة مع
تكل المؤسسة لشراء أسهم بنك إسلامي؟
الجواب : يجوز إجراء مرابحة موضوعها أسهم بنوك إسلامية بشرط وجود
أعيان كثيرة في الموجودات التي تمثلها أسهم تلك البنوك لا تقل عن الثلث ،
مأخوذاً في الاعتبار الأصول الثابتة للبنك والعقارات المملوكة له والاسم
التجاري بصفته موجودات معنوية لها حكم الأعيان ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : يشتري بنك
المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي أسهماً من فئة (ب) (أسهم المشاركة) في
شركة المقاصة أو صندوق المضاربة الإسلامية ثم يبيعها بهامش ربح إلى المصارف
الراغبة في الحصول على تمويل ملكية الأسهم لصالح المصارف تقوم المصارف ببيعها
مرة أخرى إلى شركة المقاصة أو المضاربة وتتسلم قيمتها نقداً حسب سعر السوق
للاستفادة منه في معالجة الحاجة لتوفير السيولة .
الجواب : لا مانع شرعاً من أن يقوم البنك الإسلامي بشراء الأسهم من
صندوق المضاربة الإسلامية أو شركة المقاصة الإسلامية بثمن حال ثم يبيعها
بالأجل إلى المصارف للحصول على السيولة بأن تتم عملية الاسترداد بين المصارف
وصندوق المضاربة أو شركة المقاصة اللذين تشترك في ملكيتهما المؤسسة الأم
وأطراف أخرى وهما مؤسستان مستقلتان عن البنك في الشخصية الاعتبارية والذمة
المالية . ولا تتحقق العينة بشراء المؤسسة الأم للأسهم المستردة لأن شركة
المقاصة وصندوق المضاربة ليسا مملوكين ملكية تامة للمؤسسة الأم بل ملكيتهما
مشتركة بينها وبين مستثمرين آخرين ، وهذه العملية عبارة عن (تورق) للحصول على
السيولة ، وهو جائز شرعاً ، وقد صدر بتأكيد مشروعيته قرار من المجمع الفقهي
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : جاء في
اتفاقية مرابحة أجراها البنك عن طريق توكيل العميل بالتملك لصالح البنك ما
يأتي (بمجرد قبول المؤسسة العرض المذكور ... تنشأ بموجب ذلك اتفاقية شراء
تلقائية) وذلك لتجنب المخاطرة من البنك ما أمكن ، فما حكم ذلك؟
الجواب : لا بد من وجود فاصل بين عملية شراء العميل من المصدر بصفته
وكيلاً ثم شرائه من الشركة لنفسه ، وذلك بإحدى طرق الاتصال كإشعار بالتلكس أو
بالفاكس أو بغيرها ، وعليه فإنه بعد تمام شراء العميل البضاعة نيابة عن البنك
ولصالحه يرسل تلكس الإيجاب بقصد تملكه للسلع المشتراة مع بيان الثمن المتضمن
لمبلغ التكلفة والربح المضاف عليها حسب الاتفاقية . ويرسل البنك تلكس القبول
بالموافقة على ما جاء في تلكس الإيجاب ، وبذلك ينشأ عقد شراء بين البنك
والعميل ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : تشير بعض
رسائل الشروط لعمليات المرابحة إلى حالات الإخفاق دون تحديد ما يترتب عليها ،
على أنه من المعمول به أنه في حالات الإخفاق تحل الدفعات المؤجلة ، فهل يصح
هذا الاتفاق غير المكتوب؟
الجواب : لا يسوغ شرعاً أن يترتب على أي من حالات الإخفاق حلول آجال
الدفعات المؤجلة ، لأن منها حالات لا يتسبب فيها العميل ، سحب الترخيص فإنه
يقع من الجهات المختصة لأسباب تنظيمية أحياناً . ولذا فإن الإجراء المقبول في
بعض حالات الإخفاق التي لا ترجع إلى تصرفات أو إخلالات من العميل هو الاقتصار
على أيقاف التسهيلات الممنوحة له بالنسبة للمستقبل . أما ما يرجع سببه إلى
العميل فإنه لا مانع من ترتيب حلول الآجال عليه ، مثل عدم تنفيذه للشروط
المتفق عليها دون أي مانع خارجي من ذلك والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : تلقت إدارة
صندوق المضاربة اتفاقية مرابحة مع إحدى الشركات ، وعرضت أمام الهيئة أهم بنود
الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العربية المصرفية للاستثمار والخدمات
(ش.م.ب.م) مع تلك الشركة قبل إبرام التوكيل للمؤسسة ، وقد وافقت الإدارة على
ذلك لصالح صندوق المضاربة ، فما مدى إمكانية اعتمادها من قبل الهيئة أساسً
للتعامل مستقبلاً بين تلك الشركة وصندوق المضاربة؟
الجواب : أطلعت الهيئة على الظروف الاستثنائية التي تمت فيها هذه
الاتفاقية والتي تم قيها قبول سند للآمر قبل التوقيع على نصوص الاتفاقية
تأسيساً على وثيقة قبلت فيها الشركة مبدأ الدخول في مثل هذه الاتفاقية
مستقبلاً بعد حصولها على الموافقات اللازمة لذلك ، وقد وافقت الهيئة على
اعتبار قبول إدارة المضاربة العملية إجازة للتصرف بالفضالة من المؤسسة على
هذه العملية لطبيعتها الاستثنائية على ألا تشكل موافقتها سابقة بالنسبة
للمستقبل . إلا أن الهيئة أبدت تحفظها على مشروع الاتفاقية المقدمة لعدم وضوح
الأدوار فيها تماماً وذلك بالأخص لتخلف عقد الوكالة تماماً منها ، كما قررت
الهيئة عدم اعتمادها للنموذج المقدم حتى استكماله للنقاط الشعرية المفقودة
وفقاً للأسس التي تم إقراراها من قبل الهيئة ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : يقترح البنك
في حال تعثر العميل في سداد المديونية تجديد اتفاقية المرابحة لمدة إضافية مع
زيادة في الثمن المؤجل ، فما رأي الهيئة؟
الجواب : رفضت الهيئة الاقتراح المقدم باعتباره ضرباً من الجدولة
الممنوعة شرعاً ، ووجهت عناية الإدارة إلى إمكانية تحقيق النتيجة المرجوة عن
طريق الدخول في عقد مشاركة في البضاعة محل المرابحة ، وبعد دفع البنك حصته من
رأس مال المشاركة إلى العميل يسدد العميل به جزءاً من مديونية البنك ، كما
يمكن للبنك استيفاء بقية الدين مما يخص العميل (الشريك) من أرباح المشاركة ،
وإذا كان محل المشاركة بين البنك والعميل معدات أو عقارات فيمكن للبنك بعد
انعقاد المشاركة إعطاء العميل خيار تملك حصة البنك تدريجياً على أساس
المشاركة المتناقصة إلى أن تصبح جميع المعدات (محل المشاركة ) مملوكة للعميل
لقاء الشراء الجزئي التدريجي لحصة البنك بحسب الاتفاق ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يمكن
إعادة جدولة المرابحات؟ وما الكيفية المشرعوة لذلك؟
الجواب : تتم جدولة المشروعة في المرابحات بمنح المدين المعسر مهلة
دون زيادة إذا رغب البنك في إمهال العميل . أما الجدولة مع زيادة الدين فلا
تجوز ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : ما مدى جواز
إبرام عقد مرابحة مع العميل إذا كان العميل قد اشترى البضاعة قبل التعاقد مع
البنك؟
الجواب : لا يجوز للبنك إبرام عقد مرابحة مع العميل إذا أتضح للبنك أن
العميل قد سبق أن اشترى البضاعة قبل أن يتقدم إلى البنك برغبته في التعاقد ،
وذلك لأن شراء البنك في هذه الحالة من البائع الأصلي سيكون صورياً ، وكذلك
توكيل البنك للعميل - إذا حصل ذلك التوكيل لاحقاً - سيكون صورياً أيضاً ،
والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : ما حكم شراء
العميل بضاعة على توقع التعاقد عليها بالمرابحة مع البنك دون أن يكون هناك
توكيل من البنك له؟ وهل يختلف الحكم بين أن لا يصرح باسم البنك ، أو أن يدعي
كونه وكيلاً عن البنك؟
الجواب : لا يجوز للبنك التعاقد مع العميل الذي اشترى بضاعة بقصد أن
تكون محلاً للمرابحات مع البنك ، حتى لو كان العميل يتوقع التعاقد مع البنك
واشترى البضاعة بناء على هذا التوقع لعدم وجود الوكالة ، ولا يختلف الحكم
فيما لو إدعى أنه وكيل عن البنك ما دامت هذه الوكالة لا وجود لها ، والله
أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : هل يجوز
للبنك عقد مرابحة على سلعة تم شراؤها بعملة ما ، وبيعها بعملة أخرى؟
الجواب : لا مانع من شراء البنك سلعة بعملة معينة وإجراء عقد مرابحة
عليها بعملة أخرى ، بشرط إعلام العميل بالعملة التي اشترى البنك السلعة بها ،
وأن يكون الصرف بالسعر السائد عند إبرام المرابحة .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : في بعض
الأحيان يمنح البنك العميل تسهيلات مرابحة ، ولكن لا تتم المرابحة إلا بعد
مدة ، وعند تحديد ربح المرابحة يحسبه البنك منذ فتح التسهيل ، فما حكم ذلك ؟
الجواب : إن ربح المرابحة لا يستحق من بداية التسهيلات ، لأنها عبارة
عن استعداد للمداينة وهذا الاستعداد لا يستحق عليه أي ربح ، وإنما يستحق ربح
المرابحة بعد تملك البنك للبضاعة وبيعها إلى العميل بالمرابحة ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : لمعالجة
ديون البنك المتعثرة من المرابحات يلجأ البنك إلى إجراء مرابحة أخرى بسلعة
جديدة ليتمكن المدين من السداد ، فما حكم ذلك ؟
الجواب : بعد المناقشة والمداولة انتهت الهيئة إلى أنه لا بأس من إجراء
مرابحة بسلعة جديدة لمعالجة التعثر في سداد ديون المرابحة سابقة ، وقد أوصت
الهيئة بعدم الإكثار من هيكلة المرابحات بسلع جديدة ، بحيث لا يؤدي ذلك
الإكثار إلى أن يكون ذلك مدخلاً للاحتيال عن طريق جدولة المرابحات القديمة ،
وتفضل الهيئة أن تكون الهيكلة بالدخول مع عملاء المرابحات القديمة في صيغ
استثمارية أخرى غير المرابحة كالتأجير والسلم والاستصناع ، والله أعلم .
المصدر بنك المؤسسة العربية
المصرفية الإسلامي .
السؤال : تقدم عميل
للمصرف بطلب الاشتراك مع مجموعة من الأشخاص في شراء قطعة أرض وذكر أنه ليس
لديه ثمن شرائها ورغب العميل أن يقوم المصرف بشراء هذه الحصة من الأرض ثم
يبيعها له مرابحة ، فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟
الجواب : يجوز أن يمتلك المصرف الأرض المذكورة وبعد تملكه إياها
يبيعها للعميل مرابحة وإذا كانت هناك تعليمات تمنع مثل هذا التصرف فعلى
المصرف مراعاة تلك التعليمات والأخذ في الاعتبار ما يمنع عنه الضرر وفقاً
للقاعدة الشرعية التي جاء بها النص النبوي الكريم (لا ضرر ولا ضرار) .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : جرت العادة بالمصرف مع عملائه أن يتفق مع العميل على تحديد مبلغ كحد
أعلى للتعامل في حدوده خلال فترة زمنية معينة ، وفي نطاق هذا التعامل يجري
الاتفاق مع العميل على صفقات تجارية على سبيل المرابحة ويجري تحديد الربح قبل
الشراء في كل عملية على حدة فهل يجوز ذلك؟
الجواب : لا مانع شرعاً من تحديد حد أقصى للتمويل في الاتفاق المبدئي
وتحديد نسبة ربح المرابحة لكل عملية عند تسلم أمر الشراء من العميل على أساس
أنه وعد بالبيع ليس بيعاً وإنما هو التزام بالبيع في وقته وهو ملزم للعميل وفي
حالة نكوله عن الشراء فللمصرف حق مطالبته بالتعويض عن الضرر.
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : يتقدم بعض العملاء بطلبات في أحيان متفرقة ، طالبين دفع جزء من
الأقساط عند تاريخ الاستحقاق ، وذلك بسبب تعذر السيولة عندهم ، وقد جرت
العادة من قبل هيئة الائتمان بالمصرف النظر في كل قضية على حدة ، وبعد موافقة
هيئة الائتمان يتم تصفية جزء من قيمة القسط مع الأرباح ، أما الجزء الباقي
فيبقى حتى يقوم العميل بسداده في تاريخ لاحق ، إضافة إلى قيامه بدفع قيمة
التعويض (عن التأخير في السداد)من تاريخ الاستحقاق الأول (للقسط الأصلي
الكامل) وحتى السداد للمتبقي من القسط ، نرجو إعطاءنا الحكم الشرعي في هذه
العملية علماً بأن العملاء الذين يتقدمون بمثل هذه الطلبات غير معسرين .
الجواب : لا مانع شرعاً من تحصيل جزء من قسط المرابحة المستحق على العميل
، والاتفاق معه على جدولة باقي القسط ، على ألا يترتب على ذلك زيادة على
العميل عن المتبقي من القسط لأن الزيادة هنا تعتبر ربا قال تعالى (وأحل الله
البيع وحرم الربا) وأما إعادة جدولة الأقساط واحتساب تعويض عن التأخر تضاف
إلى مجموع الدين ثم جدولته فهذه الإضافة غير جائزة لأنها من نوع ربا الجاهلية
(أتربي أم تقضي) فهي اتفاق بين الدائن والمدين على تمديد الأجل في مقابلة
الزيادة وليس هذا من نوع عقوبة المماطل ظلم وعدوان تحل بها عقوبة المماطل
لمطله سداد الحق بغير حق لقوله صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عقوبته
وعرضه) .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : ما هو الحكم الشرعي في شراء خدمة معينة وبيعها مرابحة لأحد العملاء؟
مثال ذلك : يرغب عميل في تشطيب عمارة له على أن يقوم المصرف بدفع القيمة
لمقاول التشطيب ثم يبيع تلك الخدمة للعميل مرابحة .
الجواب : أن بيع الخدمة مرابحة كما هو المتصور من السؤال غير ظاهر جوازه
والظاهر في الجواز أن يشتري المصرف ذلك المبنى ويكمله ثم يبيعه للعميل مرابحة
، بشرط أن يتولى المصرف جميع أعمال التشطيب ويكون المبنى خلال التشطيب في
ضمانه لكونه مملوكاً له ، أو أن يقوم المصرف بإتمام عمليات التشطيب بصفته
مقاولاً بالاتفاق مع صاحب المبنى وتكون الأجرة حسبما يجري عليه الاتفاق بين
المصرف والعميل في تعجيل ذلك أو تأجيله أو تقسيطه .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : تقدم أحد العملاء إلى المصرف بطلب تمويل عن طريق بيع المرابحة ،
بحيث يقوم المصرف بشراء بعض الشاحنات الثقيلة من العميل نفسه ، ومن ثم يبيع
المصرف الشاحنات نفسها على العميل مرابحة ؟ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب : يتضح من صيغة السؤال أن هذه العملية بيع العينة وقد قال الرسول
صلى الله عليه وسلم (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا
أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم بلاء ، فلا يرفعه
حتى يراجعوا دينهم) ولما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها جاءت إليها
العالية بنت أيفع قالت دخلت أم ولد زيد بن أرقم وإمراته على عائشة رضي الله
عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم : "إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة
درهم إلى العطاء ، ثم اشتريت منه بستمائة درهم فقالت السيدة عائشة رضي الله
عنها : بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع الرسول
صلى الله عليه وسلم إن لم يتب" وعملية المرابحة كما وردت في السؤال وإن كانت
عكس بيع العينة فإنها في الواقع تتفق معها في النتيجة وتأخذ حكمها من حيث
المنع ، حسبما أخذ بذلك جمهور أهل العلم لأن بيع السلعة مقصود وإنما المقصود
من ذلك زيادة النقد في مقابل الأجل ، وهذا عين الربا وللوسائل حكم غاياتها .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : يقوم المصرف بأخذ العربون (مقدم) من العميل عند تسلم طلب أمر الشراء
ويودع في حساب خاص إلى حين وصول البضاعة وتسلمها من قبل العميل وتوقيع
الكمبيالات ثم يقوم المصرف بتحويل العربون إلى الحساب الجاري للعميل ويحجز
لضمان سداد الأقساط الخاصة بالمرابحة ، علماً بأن هناك بعض العملاء الذين
يطالبون باسترجاع المبلغ المودع في الحساب الجاري (والذي كان يمثل قيمة
العربون) مع كل قسط يسدد ، فما هو رأيكم في هذا التكييف؟
الجواب : العربون هو ما يدفع دفعة أولى بعد تمام عقد البيع ويكون للمشتري
خيار الإمساك أو الفسخ وفي حال الفسخ يكون العربون مستحقاً للبائع ، أما إذا
لم يتم البيع وإنما هو مجرد وعد فما يدفعه الراغب في الشراء لا يعتبر عربوناً
ويمكن أن يعتبر هامش جدية بالوفاء بالوعد وفي هذه الحالة يكون أمانة بيد
البائع إلى أن يتم البيع فيعتبر جزءاً من الثمن ويكون عربوناً في هذا الحال
بعد تمام العقد وإعطاء المشتري الخيار ، وفي حال اتفاق الطرفين على اعتباره
رهناً بعد تمام البيع لسداد الأقساط المستحقة على المشتري فذلك جائز حيث أن
رهن النقود جائز شرعاً ، مع مراعاة القاعدة الشرعية المعروفة من أنه لا يجوز
الانتفاع بالرهن لصالح المرتهن ، فإذا استثمر هذا المبلغ وجب أن يكون عائده
للعميل الراهن وذلك بعد إذن الراهن للمرتهن باستثماره لصالحه - أي العميل -
ويكون هذا المبلغ وعائده رهناً للمصرف توثقه لدينه على عميله لما روى
الدارقطني بسند متصل جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الرهن
من راهنه له غنمه وعليه غرمه" .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : هل يجوز للمصرف
أن يشتري بضاعة من البائع (طرف ثالث) على أن يبيعها لعميله (طرف ثاني) مرابحة
ثم يقوم المصرف بتخويل الطرف الثاني بتسلم البضاعة مباشرة من الطرف الثالث؟
الجواب : يجوز للمصرف شراء السلعة من طرف ثالث لبيعها إلى عميله مرابحة
وبعد بيعها على العميل - الطرف الثاني - يتم تعميد المصرف لعميله بتسلم
البضاعة من الطرف الثالث وذلك بعد تمام بيعها للمصرف وقبض المصرف إياها قبضاً
معتبراً تكون البضاعة في ضمان المصرف فإن لم تكن السلعة في درك المصرف وضمانه
فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : يقوم المصرف باحتساب مصاريف مختلفة على العميل في عقد المرابحة
بالإضافة إلى قيمة السلعة مثل (التأمين ، المراسلات المختلفة ، عمولات البنك
الأجنبي إن وجدت) ثم يضاف على المجموع ربح المصرف فهل يمكننا الاستمرار في
ذلك أم من الأحسن إضافة المصاريف داخل الربح علماً بأن العملاء يفضلون
الطريقة الأولى ؟
الجواب : يجب أن تضاف جميع مصاريف المتعلقة بشراء السلعة على رأس المال
ليكون هو ثمن شراء المصرف للبضاعة ثم يضاف إليه هامش الربح لأن ثمن البضاعة
على المصرف هو ما قامت به من ثمن ومصاريف لازمة للبضاعة حتى بيعها على العميل
.
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : بالنسبة لعمليات المرابحة الطويلة الأجل هل يجوز للمصرف الاتفاق مع
المشتري إضافة بند في اتفاقية بيع المرابحة ينص على إعادة النظر في الربحية
سنوياً كما يؤخذ بعين الاعتبار الفرص الأخرى المتاحة في كل سنة ويعاد الاتفاق
على نسبة الربح ، وذلك حماية للمستثمر وكذلك حماية للمتعامل (المشتري)؟
الجواب : حيث إن البيع قد تم وتحدد فيه الثمن بما فيه البضاعة وربحها فلا
يجوز التغيير فيه بالزيادة أو النقص إلا أن يكون ذلك بتخفيض قيمة القسط
مقابل تعجيله على قاعدة ضع وتعجل والأصل في مسألة ضع وتعجل ما روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه عندما أجلى يهود بني النضير قالوا إن لنا ديوناً لم
تحل فقال (ضعوا وتعجلوا) فلا بأس بذلك بشرط ألا يكون ذلك مشروطاً للعميل من
المصرف .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : تقدم أحد العملاء للمصرف بطلب شراء بضاعة له على أن يشتريها مرابحة
مؤجلة وعند ورود البضاعة توفر لدى العميل مبلغ من المال يمكنه من تسديد جزء
من قيمة البضاعة أو كلها فهل يجوز تسليم البضاعة للعميل وتسلم جزء من القيمة
أو إعطاء حسم للعميل ثم احتساب المرابحة على الجزء المتبقي من قيمة البضاعة؟
الجواب : تحديد ثمن بيع البضاعة على العميل مرابحة لا يكون إلا بعد معرفة
ما قامت به البضاعة من ثمن ، وتحديد هامش الربح يكون بعد معرفة الأجل فإذا
كان العميل سيدفع حالاً ثمن البضاعة أو بعضه فذلك جائز ويجب أن يراعى ذلك
بتخفيضها من الربح بعد بيع البضاعة على العميل مقسط ثمنها ففي هذه الحال يجوز
منحه حسماً مقابل ما يعجله من القيمة على قاعدة (ضع وتعجل) وذلك في حالة
موافقة المصرف واختياره ذلك بشرط أن لا يكون ذلك مشروطاً للعميل من المصرف
وأصل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني النضير عندما أجلاهم
قالوا أن لنا ديوناً لم تحل فقال صلى الله عليه وسلم (ضعوا وتعجلوا) .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : نرجوا إفادتنا بالحكم الشرعي في إمكانية قيام المصرف بشراء سلع
عالمية وبيعها من خلال بنوك أجنبية لعملائهم بربح يتفق عليه، مع قيام البنك
الأجنبي بضمان السداد (القيمة + الربح) في تاريخ الاستحقاق فهل يكون المصرف
في هذه الحالة وكيلاً عن العميل أم مضارباً ؟
الجواب : هذه العملية مشتملة على أربعة أمور :
-
الأول : توكيل المصرف لأحد البنوك الدولية المتخصصة بشراء سلع عالمية وبيعها
وذلك على حسابه - أي المصرف- .
-
الثاني : شراء البنك الوكيل للسلع المطلوبة - وكالة عن المصرف - ودفع ثمنها
حالاً .
-
الثالث : بيع البنك الوكيل للسلع المشتراة على سبيل المرابحة للجهة المشترية
آجلاً بالسعر المتفق عليه بعد إضافة نسبة الربح والمصاريف .
-
الرابع : قيام البنك الوكيل بكفالة الجهة المشترية ، لا على اعتباره وكيلاً
بل باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة كافلة ، وعليه فإن المعاملات المذكورة
مقبولة من الناحية الشرعية ، ويجوز للمصرف أن يدفع للبنك الوكيل أجرة وكالته
على قيامه بالشراء للمصرف والبيع له لا على اعتباره ضامناً - كفيلاً - ونؤكد
بضرورة استخدام عقد المرابحة - المقر من قبل الهيئة والمعمول به حالياً - في
معاملة البنك المعتمد بصفته وكيلاً للمصرف مع الجهات المشترية منه ، ونوصي
بضرورة قيام إدارة المصرف بمراقبة هذه المعاملات مراقبة جدية من خلال القيام
بزيارات ميدانية للتأكد من صحة هذه العمليات وجديتها ونظراً إلى أن السلع
العالمية تغلب عليها الصورية بما يجعلها بالصوريات أقرب منها بالعقود الجادة
فلتكن المصارف الإسلامية على حذر منها .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : تقدمت إدارة المصرف باقتراح للتعامل في السلع العالمية من خلال إحدى
كبريات بيوت التجارة في السلع ، ولكنه بعد مراسلات عدة مع هذه الشركات
أفادونا بعدم قدرتهم على الدخول معنا في مثل هذا التعامل وذلك بسبب بعض
الصعاب القانونية المطبقة عليهم ، وعليه فقد تم اقتراح التكييف الآتي للتعامل
:
1-
يوقع كل من المصرف والشركة(أ) اتفاق وعد بالمرابحة.
2-
تقوم الشركة (أ) نيابة عن المصرف بالاتصال ببعض كبريات شركات السلع والتصنيع
لمعرفة الفرص المتاحة لشراء المصرف لبعض السلع (المقبولة شرعاً) ويكون دور
الشركة (أ) هنا دور مستشار للمصرف .
3-
يقوم البائع بالاتصال مباشرة بالمصرف لعرض السلعة المراد شراؤها من قبل
المصرف نقداً بسعر يتفق عليه .
4- في
الوقت نفسه تقوم الشركة (أ) بإخطار المصرف برغبتها في شراء السلعة نفسها -
المشتراة من قبل المصرف حسب (3) أعلاه - مرابحة آجلة . ويتم توضيح سعر الشراء
المشتمل على التكلفة وربحية المصرف . كما يتم توضيح التاريخ الآجل (تاريخ
التسليم) .
5-
إذا رغب المصرف في شراء أو بيع السلعة ، قام أولاً بالاتصال بالبائع مبدياً
رغبته في شراء السلعة المعروضة حسب (3) أعلاه والطلب من البائع القيام بتسليم
مستندات الملكية للشركة (أ) بعد ذلك يرسل المصرف موافقته للشركة (أ) ببيع
السلعة لها مرابحة حسب الشروط الموضحة .
6-
يعطي المصرف تعليماته للبنك المراسل بدفع قيمة البضاعة المشتراة نقداً للبائع
.
7-
يوقع كل من المصرف والشركة (أ) على عقد بيع مرابحة (ورقة واحدة لكل عملية)
يوضح التكلفة وربحية المصرف وسعر البيع الإجمالي وكذلك تاريخ الاستحقاق ثم
يطلب المصرف من البائع حسب (3) أعلاه تحويل ملكية مستندات البضاعة بإسم
الشركة (أ) .
8- في
تاريخ الاستحقاق تدفع الشركة (أ) إلى المصرف قيمة البضاعة (ثمن البيع) بقيد
القيمة في حساب المصرف طرف البنك المراسل الذي يعينه المصرف .
الجواب : يتضح أن المراحل لإجراء العملية حسب السؤال المقدم تتم في مراحل
ثمان على الخامسة منها ملاحظة هي في تسليم الشركة الواعدة بالشراء من قبل
البائع على المصرف مستندات تملك الشركة لهذه السلع وهذا غير جائز بل يجب أن
تكون مستندات التملك للمصرف أولاً ثم يقوم المصرف بعد بيعها على الشركة
بتحويل ملكيتها إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى
يحوزها التجار فقد أخرج أبو داؤود عن ابن عمر أن زيد بن ثابت قال له : إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار
إلى رحالهم فلا بد من حيازة المصرف لمستندات التملك أولاً ثم بيعها للشركة
وأن الطريقة السليمة من الملاحظات يجب كالآتي :
1-
يتقدم الآمر بالشراء - الشركة (أ) - بابتداء رغبته إلى المصرف لشراء سلعة
معينة بطريق المرابحة .
2-
يجري التواعد بين المصرف والشركة (أ) بقيام المصرف بشراء السلعة وبيعها بعد
ذلك للآمر بالشراء بطريق المرابحة .
3-
يقوم المصرف بشراء السلعة من البائع ودفع ثمنها وحيازتها بحيث تصدر سندات
الملكية باسم المصرف .
4-
يقوم المصرف ببيع السلعة للآمر بالشراء - الشركة (أ) - بطريق المرابحة وتحويل
سندات الملكية إلى المشتري الشركة (أ) .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : يشتري المصرف بعض المعدات أو العقار ثم بيعها لأحد العملاء إما
مباشرة أو عن طريق الوكيل بعقد بيع ثمنه مؤجل مشروط بعدم توثيق نقل الملكية
لصالح العميل إلا بعد استيفاء ما يلي :
1-
التوقيع على عقد البيع بالتقسيط .
2-
التوقيع على سندات الإذن (كمبيالات الأقساط) .
3-
تقديم الضمانات المطلوبة حسب العقد .
4-
سداد الأقساط كاملة .
وفي
حالة إخفاق العميل أو امتناعه عن سداد مديونيته حسب جدول الأقساط المتفق يحق
للمصرف أو وكيله فسخ العقد واسترجاع العين فما هو الحكم الشرعي في هاذ
التكييف؟
الجواب : إن بيع العين بشرط عدم نقل ملكيتها إلى المشتري إلا بعد سداد
قيمتها ليكون المقصود من ذلك عدم توثيق انتقال الملكية إلى المشتري إلا بعد
سداد القيمة فهذا جائز ولا بأس به ، أما إذا كان المقصود نفي ملكية المشتري
للمبيع إلا بعد السداد فهذا شرط يخالف مقتضى العقد والشروط المخالفة لمقتضى
العقد باطلة ويبطل بها العقد ، وعليه فإذا كان المقصود عدم توثيق التملك إلا
بعد السداد فهذا جائز ويمكن باتفاق الطرفين البائع والمشتري أن تعتبر العين
المبيعة رهناً للمصرف له حق التقدم ببيعها واستيفائه حقه منها وما زاد بعده
لمالكها المشتري وذلك في حالة إخلال المشتري بمواعيد السداد .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : قد تتعاقد إحدى الشركات الأجنبية على استيراد نفط من إحدى شركات
النفط الخليجية ويتم التوقيع بين الشركتين على عقد طويل الأمد تزود الشركة
الخليجية بموجبه الشركة الأجنبية بالنفط ، ولو أراد المصرف القيام بتمويل
الشركة الأجنبية عن طريق بيع المرابحة فإن الشركة الخليجية قد لا تسمح
لوائحها بالبيع لغير الشركات المعتمدة من قبلها وبالتالي فإن المصرف يتفق مع
الشركة الأجنبية على أن تتنازل عن حقها في الشراء مباشرة لصالح المصرف فيقوم
المصرف بالشراء من شركة النفط الخليجية (البائع) ودفع القيمة لها وتسلم
مستندات التصدير بما في ذلك بوليصة الشحن التي تكون باسم المصرف ثم يقوم
المصرف بتظهير بوليصة الشحن لصالح الشركة الأجنبية ويأخذ عليها كمبيالة بثمن
البيع (سعر الشراء وربحية المصرف) ، ولا يتم حسم الكمبيالة لدى أية جهة بل
يتم الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق ؟
الجواب : لا يخلو أمر العلاقة بين الشركة الأجنبية والشركة الخليجية
النفطية من إحدى حالتين أحدهم أن تكون العلاقة بينهما علاقة بيع وشراء كأن
تكون الشركة الأجنبية قد اشترت من الشركة الخليجية كمية كبيرة من النفط يجري
تسلمها على دفعات وترغب الشركة الأجنبية التنازل للمصرف عن بعض هذه الدفعات
ليشتريها المصرف منها ثم يبيعها عليها بطريق المرابحة فهذه من صور العينة وهي
غير جائزة وإن كان التنازل من الشركة الأجنبية للشركة النفطية على سبيل
المقابلة بين الشركتين لتقوم الشركة النفطية ببيع ما تم التنازل عنه للمصرف
فهذا جائز شرعاً فإن العلاقة بين الشركتين علاقة مواعدة على البيع والشراء
عند أجل كل دفعة من النفط فإذا تنازلت الشركة الأجنبية عن حقها في الوعد إلى
المصرف آل الأمر إلى أن يباشر المصرف الشراء من الشركة النفطية وهذا وإن كان
جائز شرعاً فإن لوائح الشركة تمنع البيع على مثل المصرف فإن استطاع المصرف أن
يتخلص من عوائق هذه اللوائح فالبيع جائز .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : تقدمت إلينا إحدى الشركات العالمية بالعرض التالي بيانه طالبة فيه
أن يقوم المصرف بتقديم تمويل بالمرابحة لبعض عملياتها التجارية حسب التفصيل
الآتي :
1)
تقوم الشركة المستوردة (أ) بفتح اعتماد مستندي لصالح الشركة المصدرة (ب)
طالبة شراء بضاعة بقيمة مليون دولار مثلاً .
2) ثم
تتقدم الشركة المصدرة (ب) للمصرف بطلب المساعدة في تمويل هذه العملية
التجارية ومن الممكن أن يقوم المصرف بتوكيل الشركة (ب) بشراء أو تجهيز سلعة
ومن ثم بيعها لشركة (أ) مقابل خطاب الاعتماد المستندي .
3-
تقوم الشركة (ب) الوكيل بالأعمال التالية :
أ)
توفير السلعة وبيعها للمصرف بمبلغ 800 ألف دولار نقداً مثلاً .
ب)
سحن السلعة وبيعها للشركة (أ) بقيمة مليون دولار حسب خطاب الاعتماد المستندي
.
(ج)
استصدار بوليصة شحن باسم المصرف بالإضافة إلى كمبيالات مسحوبة على الشركة (أ)
ومظهرة لصالح المصرف .
(د)
إصدار فواتير البيع والمستندات الأخرى بقيمة مليون دولار باسم الشركة الموردة
(أ) .
(هـ)
مطالبة المصرف بدفع القيمة (800 ألف دولار) لها نقداً بناء على مستندات الشحن
.
4)
يقوم المصرف بالإجراءات التالية :
أ)
دفع قيمة الشراء 800 ألف دولار للشركة (ب) .
ب)
تظهير بوليصة الشحن باسم الشركة المستوردة (أ) وإرسال جميع الأوراق المستندية
المطلوبة حسب خطاب الاعتماد المستندي عن طريق بنك مخلص كما يطالب المصرف
البنك المذكور بناء على الأوراق المستندية بدفع مبلغ مليون دولار أما فوراً
أو بتاريخ آجل .
ج)
وحيث إن عقود المرابحة لا تكون في العادة مقبولة بين كبار الشركات العالمية
فلن يوقع أي طرف على هذا المستند ، ولكن ستكون المستندات المتداولة بين
الأطراف هي خطاب الاعتماد المستندي وبوليصة الشحن بالإضافة إلى الكمبيالات .
5)
يتسلم البنك المخلص ثمن البيع (مليون دولار) ويدفعه مباشرة للمصرف .
نرجو
إعطاءنا الحكم الشرعي في الترتيب أعلاه ؟
الجواب :
بتأمل السؤال المذكور وتصور التعامل فإن التظهير بانتقال
الملكية لا يعتبر بيعاً شرعياً وإنما نقل الملكية يتم بالبيع المشتمل على
الإيجاب والقبول والتظهير بانتقال الملكية يعتبر توثيقاً للبيع لا إنشاءً له
، وعليه فإذا أراد المصرف أن يدخل في هذه العمليات فعليه أن يعقد عقد شراء مع
الشركة المصدرة ، ثم بعد تمام تملكه للسلع جاز له أن يبيعها للشركة المستوردة
بعقد بيع مستوف للشروط المعتبرة شرعاً وبشرط ألا يكون ذلك من صور بيوع العينة
.
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال ما هو الحكم الشرعي في قيام المصرف بفتح اعتماد لاستيراد السجائر أو
تمويل شراء وبيع السجائر مرابحة؟
الجواب : نظراً إلى اختلاف أهل العلم في حكم جواز الدخان أو حرمته ونظراً
إلى ما اتجه إليه المحققون من أهل العلم من القول بحرمته وحرمة الاتجار به
فالذي نوصي به المصرف هو الابتعاد عن هذه الأمور المشتبهة أخذاً بقوله صلى
الله عليه وسلم "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير
من الناس فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في
الحرام" وعليه فلا ينبغي للمصرف أن يدخل في مثل هذه العمليات المشبوهة .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : هل يجوز للمصرف تمويل شراء أسهم إحدى الشركات العقارية أو غيرها من
الشركات التي يكون أصل نشاطها فيما أحل الله تعالى عن طريق بيع المرابحة ؟
الجواب : لا يظهر لنا مانع من أن يشتري المصرف الأسهم أولاً ثم يبيعها
لطرف ثالث بالأجل (بيع المرابحة) على أن لا تكون موجودات الشركة النقدية أكثر
من أعيانها مع الأخذ بالاعتبار أن لا يكون أصل نشاط الشركة محرماً كأن يكون
تعاملها في الربا أو شراء المسكرات والمخدرات أو لحم الخنزير أو غير ذلك من
المحرمات .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : يقوم المصرف من واقع عمله كمصرف عالمي بفتح اعتمادات مستندية
لعملائه الذين يستوردون بضائع من الخارج وفي العادة تكون طريقة الدفع إما
نقدية أو آجلة حسب اتفاق الطرفين (المورد والمصدر) . والاعتمادات المستندية
تنقسم إلى قسمين :
1)
الاعتماد الفوري :
بموجب
هذا الاعتماد يلتزم البنك مصدر الاعتماد المستندي (المصرف) بدفع قيمة البضاعة
فوراً حسب شروط الاعتماد - عند تسلم البنك في بلد المصدر الأوراق المستندية
الخاصة بشحن البضاعة إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد المستندي .
2)
الاعتماد الآجل :
يتفق
التاجر المستورد مع المصدر بدفع قيمة البضاعة المشتراة بعد فترة محددة مثلاً
ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بما يعطي المورد مهلة لتصريف البضاعة ودفع قيمتها في
تاريخ آجل .
وهذا
النوع من التعامل يحتاج إلى عقد موثق يحمي حقوق البائع ويتمثل في توقيع
المشتري على كمبيالة تستحق بعد الفترة المتفق عليها وحيث أن البنك فاتح
الاعتماد قد تعهد بناء على الاعتماد المستندي بسداد قيمة البضاعة عند
الاستحقاق في حالة صحة مستندات الشحن فإنه بالتالي يصبح مشترياً للبضاعة
ولكنه لم يدفع قيمتها بعد . فهل يجوز للمصرف إبرام عقد مرابحة لفترة قصيرة قد
تكون بضعة أيام (من تاريخ تسلم المستندات وقبول الكمبيالة وحتى تاريخ دفع
قيمة البضاعة) ، وفي حالة الاعتماد المستندي بالمرابحة هل تعتبر فترة القبول
ضمن فترة المرابحة؟
الجواب : بعد التداول والنظر في السؤال الأول ظهر فيما يتعلق بالعمولة
التي يأخذها المصرف على إصدار خطابات الاعتماد المستندي حيث يقدم المصرف
اعتماداً مستندياً فورياً لعميله ويأخذ منه عمولة لقاء هذا الاعتماد المستندي
على أن يكون ما يتقاضاه في مقابلة خدماته الفعلية ، أما ما زاد عن ذلك ليكون
في مقابلة الضمان فقد اتجهت بعض المجامع الفقهية وكذلك الندوات إلى منع ذلك
لاحتمال افضائه إلى مطالبة المصرف بدفع قيمة هذا الضمان لتخلف العميل عن
السداد وهذا يعني أن ما أخذه مقابلة للضمان كان في مقابلة ما يدفعه مستقبلاً
في حال التخلف عن السداد ، والموضوع يحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر ، ولكن
يجب الأخذ بما أخذت به المجامع الفقهية بخصوص الأجرة على الضمان . وأما
بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق بالاعتماد الآجل فقد ذكرت إدارة المصرف أن
المقصود من السؤال هو هل يجوز للمصرف أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل وبيعها لعميل
له بطريق المرابحة بسعر يجري الاتفاق عليه وذلك قبل سداد المصرف قيمة البضاعة
للمصدر؟
والجواب : أنه لا مانع من ذلك في ضوء شروط وإجراءات المرابحة وفق ما جاء
في الفتاوى السابقة من الهيئة لأن تصرف المصرف في البضاعة بيعاً أو تأجيراً
مشروط بتكملة إياها فقط ولا علاقة بجواز هذا التصرف بسداد ثمن مشتراها .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : (أ) الاعتمادات المستندية : تسمح بعض الاعتمادات المستندية بدفع جزء
من قيمة الاعتماد عندما يتم إشعار المصدر بفتح الاعتماد أو قبل شحن البضاعة .
مثالاً على ذلك : يرغب أحد عملائنا أن يشتري (مرابحة) من المصرف مطبعة ورق
مثلاً بقيمة مليون دولار من إيطاليا . يشترط المصدر الإيطالي بأن يفتح المصرف
اعتماداً مستندياً عن طريق أحد البنوك الإيطالية لصالحه يسمح له بتسلم نسبة
20% من قيمة الاعتماد مقدماً قبل شحن البضاعة والباقي (80%) من قيمة الاعتماد
وقت تقديم أوراق شحن البضاعة أو وصولها إلى ميناء التوريد المحدد في الاعتماد
المستندي أو طلب الشراء .
طلبات
الشراء الداخلية : تشترط بعض طلبات الشراء دفع جزء من قيمة البضاعة مقدماً
للبائع قبل تسليم البضاعة مثال على ذلك : يرغب أحد عملائنا في تجهيز عمارته
بنظام تكيف مركزي وتشترط الشركة المتعهدة بتجهيز المبنى بالنظام المطلوب على
أن يتم دفع القيمة على النحو التالي :
20%
دفعة مقدمة قبل بدء التجهيز .
70%
بعد إتمام التجهيز والتشغيل .
10%
بعد ثلاثة أو ستة أشهر من التشغيل .
وعليه
يتقدم العميل للمصرف طالباً تمويله عن طريق بيع المرابحة لتوفير الجهاز أعلاه
فيقوم المصرف بالاتفاق مع الشركة المتعهدة حسب شروط الدفع أعلاه وعندما يقوم
المصرف ببيع جهاز التكييف للعميل مرابحة إما عند إتمام العملية أو على أجزاء
حسب الدفعات أعلاه .
السؤال :
1)
نرجو الإطلاع وإبداء الحكم الشرعي في كيفية احتساب ربح المصرف المتفق عليه
بالنسبة للدفعة المقدمة ، علماً بأننا قد إتصلنا بقسم المرابحة في أحد البنوك
الإسلامية العاملة في البحرين والذين أخبرونا أن البنك يقوم بتمويل مثل هذه
العمليات مرابحة ويعتبر الدفعة المقدمة جزءاً من قيمة البيع حيث يتم احتساب
ربح البنك عليها من تاريخ قيام البنك بدفع القيمة للبائع .
2)
إذا قام المصرف بدفع الدفعة المقدمة إلى البائع من قيمة المرابحة ولكن
التسليم أو التجهيز لم يتم بسبب إلغاء الاعتماد أو الاتفاقية بين المصرف
والمصدر (البائع) أي لم تتم العملية لأي سبب من السباب ، فكيف يتم معالجة
عملية الدفعة المقدمة؟ وهل للمصرف الحق في أخذ ضمان من العميل بالوفاء بالجزء
المدفوع مقدماً إذا لم تتم العملية مضافاً إليها المصاريف الأخرى وتعويض عن
الضرر الفعلي الذي لحق بحسابات الاستثمار حيث فوت الفرصة على المستثمرين في
استثمار هذا الجزء في مشاريع أخرى تدر أرباحاً ؟
نرجو
الإطلاع وإبداء الحكم الشرعي في كيفية معالجة مثل هذه العملية من الناحية
الشرعية ضماناً لمصالح المصرف وودائع مستثمريه التي يقوم بإدارتها نيابة عنهم
.
الجواب : لا يجوز أن تحسب المرابحة إلا بعد وصول البضاعة وتسليمها للعميل
أو تسلمه لمستندات الشحن حسب الشروط المقررة في بيع المرابحة وبعد معرفة ثمن
مشتراها وما لحقه من مصاريف تعتبر من الثمن ومعرفة ما قامت به من ثمن ثم بعد
ذلك يجري تحديد الربح في المرابحة حسبما يتفق عليه الطرفان - المصرف والعميل
- ويضاف إلى ثمن البضاعة ليكون المجموع هو ثمن بيع البضاعة على العميل ولا
بأس أن يخضع تقدير الربح إلى طريقة سداد الثمن من العميل معجلاً أو مؤجلاً أو
مقسطاً حسب الاتفاق . أما بالنسبة للشطر الثاني من السؤال فإنه إذا لم يتم
البيع بين المصرف والبائع لأي سبب من السباب بحيث لا يكون العميل علاقة بذلك
السبب فلا يجوز مطالبة العميل بالتعويض . أما إذا كان هناك تقصير من جهة
العميل بحيث يكون هذا التقصير سبباً في إلغاء العملية فإن للمصرف الحق في
مطالبة العميل بالعوض عن الضرر الفعلي الناشئ عن تصرف العميل والضرر الفعلي
يتم تقديره في ضوء ما جاء في البند الثالث عشر من العقد المبدئي للبيع
بالمرابحة .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : حيث إن المصرف يقوم بشراء البضائع ليبيعها للعميل (الآمر بالشراء)
علماً بأن بعض البنوك الإسلامية تقوم بشراء البضاعة وتملكها ومن ثم تسليمها
أو تسليم مستنداتها للعميل ، وعليه تحسب فترة المرابحة من تاريخ دفع المصرف
لقيمة البضاعة للبائع حتى نهاية الفترة المتفق عليها وهذا ينطبق على عمليات
الشراء الداخلية والخارجية حيث إنه في بعض العمليات الخارجية قد تصل البضاعة
إما قبل الدفع أو بعده ، وبالتالي يصبح من الصعب تحديد الفترة الفعلية
للمرابحة . نرجو إعطاءنا الحكم الشرعي في هذا التكييف ؟
الجواب : بعد الإطلاع على السؤال المقدم من المصرف وتصور واقعة والاستماع
إلى شرح إدارة المصرف لواقع السؤال أجابت الهيئة بأنه ينبغي قبل عقد البيع
للعميل أن يتسلم المصرف المبيع يكفي لذلك تسلم سندات تملكه ثم يقوم المصرف
بعقد بيعها (البضاعة) للعميل (الآمر بالشراء) ويكون هذا العقد مشتملاً على
تعيين الثمن المشتمل على تكاليف الشراء مضافاً إليه مقدار المرابحة على ما
جرى الاتفاق عليه بين الطرفين ويكون سداد القيمة على ما يتفقان عليه من تسديد
عاجل أو آجل مقسط أو غير مقسط ويراعى في تقدير هامش الربح ما جرى الاتفاق
عليه بين الطرفين البائع والمشتري من نسبة معينة من كامل ثمن الشراء حيث أن
بيوع المرابحة من بيع الأمانة .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : إتصالاً للرغبة المستمرة في تطوير أدوات استثمارية جديدة فإننا
نتقدم بالاقتراح التالي كبديل للمرابحة ، علماً بأن بعض المصارف الإسلامية
أصبحت تزاول هذه الأدوات :
1-
بعد اكتمال كافة المتطلبات السابقة للتمويل من دراسات تحليلية ومالية عن
العميل والسلعة أو السلع المطلوبة وتحديد السقف التمويلي والفترات الزمنية
التي تقدر للعميل لإمكانية إمهاله للسداد من خلالها ونسبة الربح التي يحصل
عليها المصرف نظير بيعه لنصيبه في الشركة بالأجل ، يتم الاتفاق مع العميل
بتوقيعه على (عقد مشاركة) لتوريد السلع المطلوبة بحيث يشترك بنسبة معينة في
كل طلبية شراء تتم بواسطة المصرف (5%-10% ...الخ) الشيء الذي يحقق تأسيس عقد
شراكة معه .
2-
يقوم المصرف بعمل وكالة للعميل (الشريك) لمتابعة شراء البضاعة أو إستيرادها
بحيث تتسنى له المرونة الكافية في طلب البضاعة وتوريدها من الجهة المعينة
(داخلية كانت أم خارجية) ودفع قيمتها من حساب المشاركة وتسلم البضاعة ثم
توقيعه على مستندات التملك التي يتم إعدادها لغرض بيعه نصيب المصرف في الشركة
بالأجل وبنسبة الربح المتوافقة مع أسعار التمويل المتاحة في السوق والتي تمت
الموافقة عليها سلفاً في مقدمة العقد الأساسي .
3-
الصورة الأخرى المغايرة لما سبق تتحقق في حالة كون البضاعة مستوردة من الخارج
وعند وصولها خلال فترة متوسطها ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الاعتماد يقدر العميل
أن لديه السيولة التي تسمح له بشراء نصيب المصرف ، فيبدي رغبته للمصرف فيبيعه
المصرف نصيبه حالاً وتتم معالجة العملية محاسبياً في ذاك الإطار .
مما
سبق يلاحظ أن الصيغة المقترحة مع كونها لا تتنافى وإمكانية تثبت المصرف من
وجود عملية بيع فعلية بالنسبة لعمليات (الشراء الداخلي) بصفة خاصة فإنها تحقق
المزايا التالية على صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء .
-
تخرج المصرف من إطار المسئولية المنفردة في حال إختلاف البضاعة الواردة (في
حالات الشراء الخارجي) عن المواصفات المطلوبة في خطاب الاعتماد رغم تسلم
مستندات شحن سليمة من الناحية الشكلية والقانونية .
-
تخرج المصرف من لإشكالات الشرعية المرتبطة بالإخلال في الفترة الزمنية
بالنسبة لـ: (أ) البضاعة التي تصل قبل مستندات الشحن ويتم فسحها بضمان ملاحي
وتتم حيازتها من قبل العميل وربما يقوم ببيعها ، بينما لا يتأتى إلزامه
بتوقيع مستندات المرابحة لعدم تكامل المعلومات عن قيمة البضاعة وعدم معرفة
المخالفات التي قد ترد في سياق مستدات الشحن .
(ب)
البضاعة التي يتأخر وصولها عقت تسلم مستندات شحن سليمة لأي سبب كان بينما
يكون المصرف ملزماً بدفع قيمة البضاعة للبنك المراسل وتسليم العميل للمستندات
الذي يتضرر لكونه تحتسب عليه فترة زمنية للكمبيالة التي وقع عليها في إطار
عقد بيعه للبضاعة مرابحة وهو لن يتسنى له حيازتها إلا بعد فترة قد تطول .
-
تتجاوز الصيغة المقترحة الشبهات القائمة في المرابحة بالنسبة لحيازة المصرف
للبضاعة المطلوبة من العميل الآمر بالشراء والتي يتوجب تملكها من المصرف
أولاً ثم نقل ملكيتها للعميل وهو أمر قد يتعذر أكثر بالنسبة لمصرف يعمل في
إطار الوحدة المصرفية الخارجية .
-
تكون الصيغة المقترحة أقرب إلى مقاصد الشرع من حيث الاشتراك في الغنم والغرم
، والخروج من أضابير المرابحة بشروطها المتعددة والتي غالباً ما يعجز المصرف
عن الوفاء بها .
الجواب : بعد إطلاع الهيئة على هذا السؤال ومداولة الرأي حوله لم يظهر
للهيئة من تصوره أنه بديل عن المرابحة وغنما صورة جديدة من صور المرابحة
تتضمن مشاركة ومرابحة ، والمشاركة جائزة بالكتاب والسنة قال تعالى (وإن
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وقليل ما هم ) والخلطاء هم الشركاء ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله
تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدتهما صاحبه فإذا خانه خرجت من
بينهما) وعليه فلا يظهر للهيئة مانع من إجازة ذلك ، حيث إن المصرف يتحمل
مسؤلياته بالنسبة لحصته في هذه المشاركة فتباع البضاعة المستوردة في السوق
وتوزع الأرباح بين الطرفين كل بقدر حصته في الشركة كما يمكن أن يعطي العميل
المصرف وعداً منه بأنه في حالة تأخره عن بيع البضاعة في فترة زمنية - يجري
تحديدها - فإنه يلتزم بشراء حصة المصرف في المشاركة بالسعر المتفق عليه فيما
بينهما ، وأن يكون ذلك من العميل على سبيل الوعد الملزم .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : هل يجوز للمصرف أن يبيع (برامج الكمبيوتر) أو أي عين أخرى لبنوك
تقليدية أو شركات تأمين تقليدية أو جهات غير مسلمة؟
الجواب : لا مانع من ذلك بشرط أن لا يكون في البيع محذور شرعي وأن يكون
مستكملاً شروط صحة البيع ولزومه وآلا يترتب على ذلك التزام أو وعد بإعادة
جدولة الأقساط بتمديدها مقابل فوائد ربوية .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : هل يجوز أخذ عمولة بنسبة مئوية
على الاعتماد المستندي أو خطاب الضمان؟
الجواب : لا يجوز أخذ عمولة بنسبة
مئوية على الضمان أو الاعتماد ، ولكن يجوز للمصرف أخذ مبلغ مقطوع مقابل
الخدمة المقدمة للعميل ، وقد يختلف المبلغ باختلاف قيمة الضمان أو الاعتماد
نظراً لزيادة الأعباء الإدارية المطلوبة لكل ضمان أو اعتماد ولا أثر لذلك
الاختلاف على الجواز .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : هل يجوز أخذ عمولة خدمة على تداول المستندات كوكيل عن البنك الدافع
أو القابض؟
الجواب : يجوز أخذ عمولة خدمة على الخدمات المصرفية لكون المصرف وكيلاً
عن البنك الدافع والبنك القابض فهذه العمولة هي في معنى الأجرة على الوكالة .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : ما هو الحكم الشرعي فيما لو لم يتمكن العميل من سداد قيمة البضاعة
المشتراة والتي طلبها بموجب الاعتماد المستندي النقدي؟
الجواب : يجب على المصرف عند دراسة أي مشروع أن يحتاط بالضمانات
والكفالات ثم إذا الاحتياطات اللازمة وحدث أن عجز مشتري السلعة عن سداد
القيمة فيجوز للمصرف أن يشتري البضاعة من العميل ويستوفي ماله عند العميل من
ثمنها ويعطيه الباقي إن وجد ولا مانع أن يجري المصرف عقداً جديداً مع العميل
بالإجارة أو الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك ولا يجوز أن يبيعها للعميل إلا
بعد تغير صفتها وحالها خشية أن يكون البيع من بيوع العينة .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : يتفق العميل مع المصرف على أن يفتح له اعتماد مستندي يقوم بتسديد
قيمته نقداً عند ورود مستندات البضاعة ، وعند ورود المستندات لم يتوفر لدى
العميل جزء من قيمة المستندات أو كلها ، فما هو الحل في مثل هذه الحالات
علماً بأن المصرف يجب أن يدفع قيمة المستندات حتى ولو لم تتوفر لدى العميل
قيمتها ، فهل يمكن دفع المبلغ من إحدى المضاربات ويحتسب على العميل ما يدفع
للعملاء من أرباح في هذه المضاربة أو هناك مخرج آخر دون أن يتعرض المصرف
للخسارة؟
الجواب : يجوز للمصرف لجواز هذه المعاملة أن يختار طريقة من الطرق الثلاث
الآتية :
الأولى : أ) في حالة دفع العميل جزءاً من قيمة البضاعة للمصرف يجوز للمصرف أن
يعقد
مع العميل مشاركة بنسبة ما دفعه كل واحد منهما من قيمة البضاعة ويعتبر
ذلك رأس مال الشركة وبهذا تكون البضاعة مشتركة بينهما كل حسب حصته في هذه
الشركة .
ب) في حالة عدم دفع العميل
شيئاً من قيمة البضاعة يجوز للمصرف أن يشتريها من العميل بما يتفقان عليه من
ثمن ثم بعد ذلك يتصرف بها المصرف حسبما يراه .
الثانية : أن يحجز المصرف على
البضاعة توثيقاً لدينه على العميل ثم يطلب بيعها ويستوفي المصرف دينه على
عميله وينبغي أن يلاحظ في عقد الاعتماد المستندي أن البضاعة رهن للمصرف .
ثالثا : أن يشتري المصرف
البضاعة من العميل بما يجري عليه الاتفاق بينهما ثم بيعها لطرف ثالث وتكون
ربحيتها كلها للمصرف .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال يقوم المصرف بإجراء عمليات تجارية في دول عالمية حيث تخضع المؤسسات
المالية والتجارية لنظام شديد موجه بالنسبة للعملات الأجنبية وتعتبر
الاستثمارات فيها من المخالفات المالية ورغبة من المصرف في زيادة العمليات
التجارية والاستثمارية في الدول الإسلامية لذلك نقترح الصيغة التالية للتعامل
مع الشركات في مثل هذه الدول :
مثال
: يتم الاتفاق مع العميل (الشركة) على شراء صفقة معينة (ألمنيوم) لاستخدامها
في التصنيع ويقوم المصرف بالحصول على الأسعار المناسبة من البحرين أو مصر
ويتفق مع المصنع على مواصفات السلعة وأسعارها ويحصل منها على عرض اختياري
للشراء منها في خلال فترة زمنية تكون فيها الأسعار سارية المفعول بعدها يقوم
المصرف بإرسال تلكس إلى الشركة وإفادتها بتكلفة الشراء مضافاً إليها أرباح
المصرف ويطلب فتح اعتماد مستندي معزز لصالح المصرف بسعر الربح المتفق عليه
بعد استلام الاعتماد يقوم المصرف بإتمام عملية الشراء ويتم توقيع عقد بيع
المرابحة مع الشركة .
الجواب : يظهر من الثالث أن المصرف لا يشتري البضاعة من المصنع إلا بعد
أن يتم بيعها على (الشركة) وهذا البيع غير صحيح لأن من شروط البيع أن يكون
المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس
عندك) وعليه فإذا كان السؤال كما فهم من الثالث فإن هذه العملية غير صحيحة
وليست من بيوع المرابحة التي يشترط لصحتها أن يكون المبيع مملوكاً للمأمور له
بالبيع قبل البيع للآمر بالشراء .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : نرجو إفادتنا عن الرأي الشرعي في معالجة العربون المتسلم من العميل
مقابل التزامه بالوفاء بشراء البضاعة من المصرف وكذلك تسديد المستحقات في
أوقاتها علماً أن المتبع هو حجز المبلغ في حساب جار حتى يتم الوفاء بجميع
الالتزامات الخاصة بتلك الشحنة (البضاعة) .
الجواب : العربون هو جزء من الثمن يدفعه المشتري ليكون له الخيار
مدة معينة في إمضاء البيع أو رده ففي حال إمضاء البيع يكون جزءاً من الثمن
وفي حال العدول عن الشراء يكون العربون من إستحقاق البائع ويضيع على المشتري
، وإما قبل عقد البيع وفي حال الوعد بالشراء فمنا يدفعه المشتري لا يسمى
عربوناً وليس له حكم العربون وإنما هو مبلغ للوعد بالشراء إن نكل الواعد
بالشراء عن وعده كان للمصرف حق إستيفاء عوض التضرر من النكول عن الوفاء
بالوعد وما زاد عن مقدار التعويض تعين رده للواعد بالشراء وإن كان مقدار
العوض عن الضرر أكثر من هذا المبلغ تعين على الواعد بالشراء إكمال النقص هذا
على القول بالإلزام بالوعد وهو ما إتجهت الهيئة إلى اختياره .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : حيث أنه من الضروري أخذ سند لإذن من العملاء عند التوقيع على عقد
المرابحة مع فروع المصرف الباكستان وذلك لإستعماله في حالة إخفاق العميل في
سداد ما عليه من التزامات لذلك فإننا نقترح إستيفاء السند لإذن قبل الشروع في
عمليات التمويل بطريق بيع المرابحة أو التمويلات الأخرى وذلك ضماناً لحقوق
المصرف من الضياع .
الجواب : لا يجوز إصدار سندات لإذن - كمبيالات - إلا بعد نشوء المديونية
التي تثبت نتيجة عقد البيع بالمرابحة بين المصرف والعميل أو أي عقد آخر منشئ
للمديونية .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : طلب عميل من المصرف أن يشتري بضاعة له مرابحة بنسبة ربح محددة وتسدد
بعد فترة معينة وعند ورود البضاعة توفر لدى العميل مبلغ من المال يمكنه من
تسديد جزء من ثمن البضاعة أو كله ، فهل يجوز عمل حسم للعميل أم احتساب
المرابحة على الجزء المتبقي من ثمن البضاعة فعلاً ؟
الجواب : إذا تم عقد المرابحة مع العميل ففي حالة قيام العميل بتسديد جزء
من ثمن البضاعة في عملية المرابحة قبل حلول الأجل المسمى يجوز للمصرف الدائن
منحه حسماً مقابل ما يعجله من القيمة قبل حلول الأجل المحدد ، لأنه من باب
السماحة في الاقتضاء ومن باب ضع وتعجل وقد جاء الحديث (رحم الله عبداً سمحاً
إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا أقتضى) وبشرط أن لا يكون ذلك مشروطاً في
صلب العقد .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : تقدمت مؤسسة نقد البحرين بطلب إلى المصرف لمعرفة ما إذا كانت هناك
فتوى من الهيئة الشرعية بخصوص كيفية معالجة الربح المستوفي من العملاء
والمضاف إلى سعر البيع عند إجراء عمليات المرابحة ، ونورد أدناه ثلاثة
إقتراحات لكيفية معالجة الربح :
1-
احتساب الربح في حساب الربح والخسائر عند إبرام صفقة البيع بالكامل .
2-
احتساب الربح عند نهاية آخر قسط .
3-
احتساب الربح بطريقة الإطفاء الدوري وهذا هو المعمول به حالياً حيث يقوم
المصرف باحتساب الربح على الفترة الزمنية من تاريخ إبرام الصفقة حتى آخر قسط
يتم تسديده من قبل العميل وإضافة الربح إلى حساب الأرباح والخسائر شهرياً بما
يخص الشهر نفسه .
الجواب : استعرضت الهيئة الثلاث الطرق المقترحة لمعالجة الربح على عمليات
المرابحة ، ورأت أن الطريق الأول ربما يؤدي إلى ظلم المودعين الذين يدخلون في
الاستثمار بعد هذا العقد وأن الطريق الثاني يؤدي إلى ظلم المودعين
الذين خرجوا من المضاربة قبل نهاية آخر قسط.
ولذا
ترى الهيئة أن الطريق الأعدل هو الثالث ، ويمكن تكييفه فقهياً بأن سحب المودع
مضاربته يعتبر من قبيل التخارج ، والتخارج الجاري بين الشركاء معتبر وأخذ به
سلف الأمة ومن ذلك تخارج ورثة عبدالرحمن بن عوف مع إحدى زوجاته التي هي أحد
ورثته وعليه فلا يظهر للهيئة مانع شرعي من الأخذ بهذا القول على سبيل التخارج
المبنى على رضا الأطراف الشركاء وفي حال إمتناع العميل الشريك من الأخذ بهذا
التخارج يبقى في المضاربة حتى تصفيتها حيث إن الاستحقاق النهائي فيها للشركاء
يكون بعد التصفية .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : تقدم عميل إلى المصرف وطلب تمويله بطريق بيع المرابحة (الخارجية)
بحيث يقوم المصرف بإستيراد بضاعة من الخارج ومن ثم بيعها للعميل مرابحة ،
وحيث إن المشتري الأخير هو جهة حكومية وللاستفادة من الإعفاءات الضريبية فقد
طلب العميل من المصرف أن تكون مستندات الشحن بما فيها بوليصة الشحن والفواتير
بإسم الطرف الثالث (الجهة الحكومية) وفي العادة تكون هذه المستندات بإسم
المصرف ، علماً بأن المستندات سوف يتسلمها المصرف وله حق في التصرف في
البضاعة وليس لأي طرف التصرف فيها ما لم يقم المصرف بتظهيرها للغير ، كما أن
هذه العملية من العمليات الاستثمارية الكبيرة التي سوف تفتح لنا بإذن الله
باب الاستثمار في السلع ويعد بالتالي بديلاً لعليمات البيع المتوازي للعملات
، فما هو الحكم الشرعي في هذا التكييف؟
الجواب : يجب أن تكون عملية الشراء والبيع حقيقية وإذا كان الأمر كذلك
فلا نرى مانعاً شرعياً من أن تكون الفاتورة وبوليصة الشحن بإسم الجهة التي
يحددها العميل ، ولكن يجب النظر إلى الناحية القانونية حفاظاً على مصالح
المصرف حيث يجب أن يكون هناك من المستندات بيد المصرف ما يؤكد القول بأن
المصرف إشترى البضاعة من المصدر ودفع قيمتها هو بنفسه وأصبحت البضاعة بذلك
للمصرف ولا بأس بعد ذلك أن يقوم المصرف ببيعها للعميل مرابحة وأن يقوم العميل
ببيعها للجهة الحكومية ، ويجب أن تكون هذه المراحل مثبتة تحريرياً بمستندات
تدل على حقيقة الواقع ، ثم لا يظهر مانع في أن تكون هناك فاتورة بين المصدر
والجهة الحكومية للدخول بذلك مع ثغرة الإعفاء من الضرائب الجمركية .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : تقدم إلى المصرف عميل وطلب من المصرف أن يشتري له مولداً كهربائياً
ثم يبيعه للعميل مرابحة بحيث لا يدفع المصرف القيمة إلا بعد إلا بعد أن يتم
تثبيت المولد على الأرض التي يملكها العميل ، ولكون الشركة البائعة هي جهة
حكومية ولا ترغب في التعامل مع أي طرف غير صاحب الأرض التي سيتم تثبيت المولد
عليها ، كما إنها (الشركة البائعة) سوف تصدر الفواتير وباقي المستندات باسم
العميل (صاحب الأرض) وعند انتهاء العمل سوف يحضر العميل الفواتير للمصرف
ليدفع الأخير قيمتها مباشرة لشركة (البائع) . وتعتبر هذه العملية من
المشروعات الكبيرة التي سوف تفتح للمصرف باب الدخول في سوق تمويل المولدات
الكهربائية نظراً للحاجة الضرورية التي تحتاجها العديد من المدن في المملكة
أو خارجها . نرجو الإطلاع وإبداء الحكم الشرعي في هذه العملية ؟
الجواب : لا يجوز للمصرف أن يبيع بيعاً مطلقاً إلا بعد تملكه ما يريد
بيعه لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد ،
بالنسبة للسؤال فللمصرف أن يقوم بتوكيل العميل على توليه شراء هذه المولدات
باسم المصرف ولا يلزم أن تعلم الجهة البائعة أن العميل وكيل للمصرف ولا بأس
أن يكون الشراء ومستندات الشراء باسم العميل لكن ذلك يجب أن يكون من العميل
بصفته وكيلاً عن المصرف ، ويجب أن يكون لدى المصرف سند ضد على المولدات التي
اشتراها العميل من الجهة البائعة يثبت أنها مشتراة للمصرف بواسطته وبصفته
وكيلاً للعميل مرابحة أو مساومة حسبما يتفقان عليه من طريقة البيع وتحديد
الثمن ووقت تسلمه عاجلاً أو آجلاً دفعة واحدة أو مقسطاً .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : اتفق المصرف مع أحد العملاء على استيراد بضاعة من الخارج وبيعها
للعميل مرابحة وعند تسلم المصرف لمستندات البضاعة التي كانت حسب شروط
الاعتماد المستندي دفع المصرف القيمة للمصدر ثم أبرم المصرف عقد البيع
بالمرابحة مع العميل على هذا الأساس وتسلم منه السندات لإذن (الكمبيالات)
لأقساط المرابحة وجير مستندات الشحن باسم العميل لتمكينه من تخليص البضاعة من
الجمارك ، وعند تقدم العميل للجمارك بطلب تخليص البضاعة رفض وكيل السفينة
تسليم البضاعة للعميل لوجود اختلاف بين تاريخ الشحن الفعلي والتاريخ المبين
في بوليصة الشحن ، وعليه فقد رجع العميل على المصرف ، وعند دراسة المستندات
تبين أن تاريخ الشحن المبين في البوليصة غير صحيح ، فتم الاتصال بالمصدر
لإبلاغه برفض تسلم البضاعة لوجود هذا الاختلاف ، فمنح المصدر تخفيضاً في ثمن
البضاعة ودفع قيمة التخفيض للعميل مباشرة وعند إشعار العميل المصرف بتسلم
المبلغ طلب المصرف من العميل إيداع قيمة الفرق في حساب معلق لدى المصرف لحين
صدور الحكم الشرعي في هذه المعاملة .
مقترحات :
نقترح
التعديل التالي على العملية حسب الآتي :
1-
اعتبار الحسم (الفرق بين القيمتين ) من حق المصرف لأنه هو المشتري الأول من
المصدر .
2-
تخفيض قيمة المرابحة (ثمن البيع) بقدر قيمة التخفيض الذي تسلمه المصرف من
المصدر إي بالقيمة الحقيقية للبضاعة بعد إضافة ربح المصرف .
الجواب : فإن هذا التخفيض الذي جرى من المصدر يعتبر تخفيضاً في ثمن
الشراء من المصدر فيجب اعتباره تخفيضاً من المصرف للعميل في ثمن شرائه
البضاعة من المصرف ويجب أن يضاف إلى هذا التخفيض تخفيض فيما يخصه من هامش ربح
المرابحة فمثلاً إذا كان ثمن البضاعة من المصدر مليون ريال وهامش ربحها على
العميل بعد بيعها عليه مرابحة ستون ألف ريال ثم ظهر أن التخفيض مقداره مائة
ألف ريال فيخفض عن العميل مائة ألف ريال وستة آلاف هامشها الربحي فتكون
البضاعة على العميل بتسعمائة وأربعة وخمسين ألف ريال .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : كما تعلمون فضيلتكم أن بيع المرابحة الخارجية يتطلب إستيراد السلع
من الخارج مما يستوجب ضرورة التأمين على البضائع والسلع الخارجية ، فهل يجوز
شرعاً للعميل (الآمر بالشراء) أن يتولى بنفسه التأمين على السلع التي وعد
بشرائها وعلى نفقته الخاصة؟ أم أنه لا بد للمصرف باعتباره المشتري الأول أن
يقوم بالتأمين على البضاعة وذلك لتكون تبعة هلاك السلعة تقع عليه وليكون هو
الضامن لها؟ ومن هنا يكون ربحه في مقابل ضمانه ، وبالنسبة لقيمة التأمين فإنه
يضاف إلى ثمن السلعة والمصاريف؟
الجواب : بالنسبة لتأمين العميل على البضاعة المشتراة من قبل
المصرف فإن ذلك لا يجوز لأن البضاعة ملك للمصرف فكيف يقوم العميل بالتأمين
عليها ، فلا يجوز ذلك إلا إذا كان العميل وكيلاً عن المصرف عندها يجوز له أن
يتولى التأمين على البضاعة نيابة عن المصرف على أن يسترجع مبلغ التأمين بأن
يدفع له مباشرة إلى حسابه أو يحسم ذلك من القيمة (قيمة البضاعة) .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
السؤال : هل يجوز للمصرف أن يتفق في عملية بيع المرابحة مع عميله على أن
يتنازل المصرف عن جزء من الربح المتفق عليه لعميله وذلك كمكافئة منه نظير
قيام العميل بحسن الأداء وسداد أقساط المرابحة في حينها دون تأخير ، مع العلم
بأن ذلك لن ينص كشرط في العقد وإنما يتفق عليه الطرفان في إتفاق خارج العقد
.مثال : إتفق المصرف مع المشتري في بيع المرابحة على أن يكون الربح بواقع 15%
وفي حالة ارتفاع أسعار السوق عن هذه النسبة فإن المصرف لن يطالب العميل بسداد
أي زيادة عن الربح المتفق عليه في العقد ، ولكن في حالة تدني أسعار السواق عن
النسبة المتفق عليها كأن يتكون النسبة بواقع 12% يدفع المصرف للعميل الزيادة
في الربح المتفق مقارنة بربح السوق (3%) فيخصم من القسط الأخير (أو كل قسط
على حدة ) هذه النسبة تيسيراً للعميل فهل يجوز للمصرف شرعاً أن يحط من الربح
المتفق عليه في عقد المرابحة بهذه الطريقة؟
الجواب :
لا يظهر لنا مانع شرعي من أن يقوم المصرف بالتنازل عن جزء
من ربحه تشجيعاً لهذا العميل على كفاءة تعامله وصدق وعده وحسن أدائه وليس في
هذا من مسألة ضع وتعجل ولكنه من باب الإحسان والتبرع والله سبحانه وتعالى
يقول (ما على المحسنين من سبيل) وأما بالنسبة لما ورد في المثال من التزام
المصرف بمنح تخفيض من ثمن البيع للعميل إستناداً إلى أسعار السوق فإنه لا
يجوز ذلك سبب مجهولية الثمن وقت إنشاء العقد ، بل يجب أن يحدد الثمن في العقد
فإن أبرام العقد والثمن كجهول فالعقد باطل ، أما إذا اتفق طرفا العقد على ثمن
معلوم وإتفقا شفهياً على منح المشتري تخفيضاً في حالة إلتزامه بالسداد دون
إخلال فلا بأس في ذلك وليس ذلك من باب ضع وتعجل ولكنه من الإحسان ومكافئة
العميل على حسن الأداء وبشرط أن لا يكون ذلك مشروطاً في العقد وأن يكون أمر
هذا الخفيض خاضعاً لاختيار المصرف .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
|