      
      
      
     

السؤال : أبرم البن اتفاقية عامة لشراء سلع دولية من سوق البورصة لبيعها
بالأجل إلى العميل ، وحصل على وعد ملزم منه ، كما تعهد البنك تعهداً ملزماً
بالبيع ، فما حكم ذلك ؟
الجواب :
لا يجوز إصدار مواعدة ملزمة للطرفين : البنك والعميل ، لأن المواعدة الملزمة
للطرفين تشبه العقد مع أنها ليست عقداً لذا يجب أن يقتصر الوعد الملزم على
طرف واحد ، والأصلح للبنك هو إلزام العميل بالوعد . والله أعلم .
المصدر : المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
|