فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : في حالة فتح عميل لاعتماد مستندي عادي بمبلغ مائة ألف دينار ، جرى العرف على أن هذا المبلغ يعتبر مبلغاً تقريبياً بمعنى أن مبلغ الاعتماد تتراوح قيمته ما بين -/000ر100 ، -/000ر90 (زيادة أو نقص 10% من قيمة الاعتماد الأساسية) ففي هذه الحالة عندما يلغي العميل الاعتماد الذي فتحه على أي أساس يحتسب بيت التمويل أجره من قيمة الاعتماد ؟

الجواب : إن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولى أو نقصانه لأن الاعتماد ألغي . فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقاً حسب الاتفاق ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : ما هو الرأي الشرعي بالنسبة إلى التفويض الكتابي الذي يحرره العميل في شكل طلب فتح اعتماد ويوجهه إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة ومواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثلاً .. (سكر أو رز) دون تحديد باقي البيانات وهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة تؤدي إلى فساده ؟

الجواب : أن هذه العملية فيها جهالة وكل شيء فيه جهالة تفضي إلى نزاع فلا يجوز .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : تقوم دائرة الاعتمادات بتسليم مندوب العميل الأوراق اللازمة للتخليص على بضاعته المستوردة باعتماد المرابحة ويقوم العميل بعد ذلك بمدة بالتوقيع على عقد البيع بسبب سفر العميل خارج البلاد والسبب في تسليم البضاعة لمندوب المشتري قبل توقيع عقد البيع هو وجود المشتري بالخارج ووصول البضاعة للكويت وخشية تلفها يتم التسليم كما تقدم؟

الجواب : يجوز الاكتفاء بتسليم مندوب العميل للأوراق لإتمام الصفقة ، بشرط أن يسبق ذلك موافقة خطية من العميل بأن تسلم الأوراق من قبل مندوبه هو بمثابة موافقة وقبول للعقد .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : يتم فتح اعتمادات مرابحة لعميل في المملكة العربية السعودية ويودع العميل مقدماً لدينا ، ولثقته بنا ، الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملة والمفروض أن توقع بعد وصول مستندات الشحن وهذه الأوراق هي : عقد المرابحة موقع على بياض، وتقوم دائرة الاعتمادات بملئه عند وصول المستندات ؟

الجواب : يمكن توكيل أحد موظفي بيت التمويل بصفته الشخصية لإتمام العقد مع بيت التمويل الكويتي .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : شخص يريد التعامل معنا عن طريق المرابحة وقد قام قبل ذلك بطلب الأسعار إلا أن الجهة المصدرة أبرمت معه عقداً نهائياً بالصفقة التي يريد أن يرابح بها بيت التمويل الكويتي ... فما الحكم الشرعي لذلك؟

الجواب : لا بد من إلغاء العقد الذي يتم إبرامه من الجهة المصدرة وبين ذلك الشخص وإثبات هذا الإلغاء ثم يصار بعد ذلك إلى طلب الأسعار فقط ، ويجري التعاقد بين بيت التمويل الكويتي والجهة المصدرة ويقتصر دور ذلك الشخص على طلب الأسعار والوعد بالشراء .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .

 

السؤال : ترغب إدارة البنك في الدخول في معاملات الاعتمادات المستندية التي يطلبها العملاء إصدارا وقبولاً ، فما الحكم؟

الجواب : إن الدخول في معاملات الاعتمادات المستندية مباح شرعاً طالما كانت العقود المستهدفة منها غير محرمة من حيث السلع أو الخدمات . وبشرط عدم احتوائها على مقابل محدد عن الكفالة الضمنية في الاعتمادات فضلاً عن خلوها عن أية فوائد على المبالغ التي قد يدفعها البنك بمقتضى الاعتماد ويرجع على العميل لاستيفائها بعد مدى ، فيجب عدم تقاضي أي فوائد عن تلك المدة ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : يفتح البنك اعتمادات للعملاء ويتقاضى عمولة عن إصدار الاعتماد أو عن تأكيده ، فما حكم هذه العمولة؟ وما حكم العمولة في حالة فتح الاعتماد مرابحة سيجريها البنك مع العميل؟

الجواب : أ) يجوز للبنك تقاضي عمولة عن إصدار خطاب الاعتماد ، على هيئة نسبة مئوية من المبلغ عن مدة معينة ، ما دامت العمولة عن الإصدار فقط وتغطية الاعتماد كاملة من العميل .

ب) إذا كانت عمولة خدمات الاعتماد محسوبة على أساس مدة معينة ، واقتضى الأمر زيادة هذه المدة وظل البنك يقدم هذه الخدمات للعميل فتعتبر المدة ممددة تلقائياً ويجوز للبنك استيفاء مقابل عن المدة الزائدة .

ج) يجوز للبنك تقاضي عمولة عن تأكيد خطاب الاعتماد الصادر عن بنك آخر على أن تحسب العمولة على أساس أجرة المثل عن الإصدار فقط ، وتعامل كما لو كانت عملية إصدار خطاب ضمان من غير نظر للزمن أو المبلغ حتى لا تكون الأجرة في مقابل الضمان ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : إذا رغب العميل في فتح اعتماد عن طريق البنك وليس لديه غطاء نقدي للاعتماد فما الطريقة المشروعة لذلك؟

الجواب: إن التطبيق المتبع لدى المصارف الإسلامية لتمويل الاعتمادات المستندية غير المغطاة هو بإحدى طريقتين :

أ) المرابحة وذلك بأن يشتري البنك البضاعة لصالحه باعتباره فاتح الاعتماد لنفسه ثم يبيعها بالأجل إلى العميل الآمر بالاعتماد ، بعد تملك البنك لها وتمكنه من قبضها .

ب) المشاركة وذلك بأن يشتري البنك فاتح الاعتماد ، البضاعة بالاشتراط بينه وبين العميل الآمر بفتح الاعتماد ، ويسهم العميل بجزء من قيمة الاعتماد ويسهم البنك بالباقي ، وبعد استرداد البضاعة إما أن يتم بيعها للغير لصالح المشاركة مع اقتسام الأرباح وتحمل المخاطر بنسبة الملكية ، أو أن يبيع البنك حصته إلى العميل بيعاً مؤجلاً ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يجوز تقاضي عمولة الاعتماد في حالة فتح اعتماد مرابحة سيجريها البنك مع العميل الآمر بفتح الاعتماد غير مغطى؟

الجواب : لا يجوز في اعتماد المرابحة أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد لأنه يفتح الاعتماد لنفسه ، ولكن عندما يجري البنك المرابحة مع العميل يحق له إضافة نفقات الاعتماد إلى تكلفة السلفة محل المرابحة ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : هل يجوز تقاضي عمولة الاعتماد في حالة فتح اعتماد لشراء معدات سيقوم البنك بتأجيرها للعميل إجارة منتهية بالتمليك إذا كان الاعتماد غير مغطى؟

الجواب: لا يجوز تحميل العميل عمولة اعتماد لشراء معدات سيقوم البنك بتأجيرها للعميل إجارة منتهية بالتمليك ، ، لأن الاعتماد مفتوح لصالح البنك ، ويمكن للبنك مراعاة هذه العمولة في مكونات الأجرة المتفق عليها مع العميل . والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 

السؤال : بعض العملاء يكون غير متأكد من مقدرته على تغطية الاعتماد ويخشى فوات الفرصة في شراء البضاعة المرغوبة فيتعجل في الشراء ، ثم يعجز عن السداد ويلجأ إلى البنك لطلب التمويل ، فكيف يمكن للبنك الدخول مع العميل في هذا المعاملة؟

الجواب: تقترح الهيئة الإقتداء بما درجت عليه بعض المصارف الإسلامية من توعية هذا الصنف من العملاء الذين يتشككون في مقدرتهم على الوفاء بثمن ما يشترونه عن طريق الاعتماد المستندي ، وذلك بأن ينصحوا بالدخول مع البنك في مرابحة من أول الأمر ، وإذا قدروا فيما بعد على السداد المبكر يتفقون مع البنك في حينه على حط جزء من الربح ، بدون شرط سابق . كما يمكن للبنك في حالة عجز العميل عن الوفاء أن يدخل في مشاركة مع العميل بشراء جزء من البضاعة ولو 90% مثلاً مع تطبيق أحكام المشاركة على هذه المعاملة من حيث تحمل المخاطر ، واستحقاق الأرباح ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy