الاستصناعالمضاربةالمرابحةالمشاركةالسلمالتورقالإجارة

التعريف

السلم : من العقود المسماة في الشريعة الإسلامية وهو بيع مؤجل موصوف في الذمة بثمن يدفع عاجلاً .

السلم المصرفي : هو دخول البنك في عقد سلم بائعاً أو مشترياً لكمية معلومة من سلعة مثلية إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقداً .

المسلم : هو المشتري في عقد السلم .

المسلم إليه : هو البائع للسلعة المؤجلة في عقد السلم : أي الذي يستلم رأس مال السلم (ثمن السلعة) مقدماً من المشتري .

المسلم فيه : هو السلعة موضوع عقد السلم .

عقد السلم الموازي : هو عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعاً من جنس ما يكون قد اشتراه مسلماً وليس عين ما تعاقدا عليه .

المثليات : هي السلع المنضبطة بالوصف بحيث لا تختلف مفرداتها بصورة يؤبه لها ، وتكون معروفة في السوق ويمكن أن تثبت ديناً في

     الذمة .

القيميات : هي السلع التي تختلف مفرداتها بدرجة مؤثرة ولا تصلح أن تكون ديناً في الذمة .

رأس مال السلم : يقصد به ثمن السلعة التي تكون محلاً لعقد السلم .

نطاق المعيار

السلع المثلية المنضبطة بالصفة .

لا يتضمن الذهب والفضة والنقود والأوراق المالية والسندات والأسهم .

نص المعيار

يجوز للبنك تقديم التمويل لعملائه بطريق عقد السلم .

لا يجوز تقديم العربون في السلم المصرفي وينبغي تسليم كامل الثمن عند التعاقد .

يلزم قبض الثمن في السلم المصرفي عند التعاقد بالطرق المتعارف عليها والتي لا تشترط تأجيلاً في الدفع .

إذا اقتضى العرف تأخير تسليم الثمن للبائع فلا مانع ما لم يزد ذلك عن ثلاثة أيام .

يشترط لصحة السلم أن تكون السلعة محددة الجنس والقدر والصفة ومكان التسليم بطريقة نافية للجهالة .

كل سلعة مثلية تنضبط بالوصف مزروعة كانت أم مصنوعة وهي مباحة من الناحية الشرعية يجوز تمويلها بواسطة عقد السلم .

يترتب على الدخول في عقد السلم تحديد الأجل وإلزام البائع بتسليم السعلة المتعاقد عليها عند حلول ذلك الأجل .

تحدد أثمان السلع المسلم فيها بين البنك والعميل ، ولا مانع أن يلحظ الأجل في تحديد الثمن .

إذا عجز البائع عن تسليم السلعة في أجلها المعقود ، فلا مانع من الاتفاق بين الطرفين على تمديد الأجل بشرط أن يكون ذلك بدون عوض ،

    وإلا فيعد العقد مفسوخاً .

يتحقق للبنك الحد الأدنى اللازم من متطلبات قبض سلعة السلم إذا انتقلت إليه عند استلامها تبعة هلاكها .

لا مانع للبنك عندما يكون مشترياً في السلم من الدخول في عقد وكالة مع بائع السلعة لقبضها نيابة عن البنك وتمييزها مادياً عن وسواها عند

     حلول الأجل ثم بيعها إلى طرف ثالث نيابة عن البنك .

لا يجوز للبنك أن يبيع سلماً عين ما اشتراه سلماً .

إذا كان البنك مشترياً لسلعة في عقد سلم فلا مانع من أن يدخل بائعاً في عقد سلم آخر لسلعة مثلها جنساً ونوعاً وكماً ، ولا مانع من أن يكون

    تاريخ التسليم في العقدين متوافقاً بشرط أن لا يكون هناك أي ربط ا, تداخل بين العقدين .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy