التعريف
الاستصناع عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقديمه
مصنوعاً بمواد من عنده بأوصاف معينة لقاء ثمن محدد .
الاستصناع المصرفي : توسط البنك لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين يطلبه
العميل بمواصفات محددة .
الصانع : هو البائع الذي يلتزم في عقد الاستصناع بتقديم المصنوع للعميل عند
حلول الأجل سواء باشر الصنع بنفسه أو عن طريق صانع
آخر .
الصانع النهائي : المقاول أو الصانع الذي يباشر الصنع في عقد يكون البنك فيه
مستصنعاً .
المستصنع : هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع والملتزم بموجب العقد بقبول
المصنوع إذا جاء مطابقاً للمواصفات .
التكلفة الكلية للاستصناع : هي التكلفة التي يدفعها البنك للصانع النهائي
زائداً أية تكاليف يتحملها البنك لطرف ثالث حتى لحظة تسليم
المصنوع للمستصنع
.
ربح
البنك : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للاستصناع الذي يحققه البنك
كعائد من عملية الاستصناع .
مبلغ
الاستصناع : مجموع التكلفة الكلية للاستصناع زائداً ربح البنك .
دين
الاستصناع : هو مبلغ الاستصناع مطروحاً منه أي دفعة مقدمة من العميل عند
التوقيع على العقد .
عقد
الاستصناع الموازي : عقد الاستصناع الذي يوقعه المصرف مع الصانع النهائي
لتنفيذ المصنوع .
المصنوع : هو كل ما يتم صناعته في عقد الاستصناع ويمكن أن يكون أصلاً
رأسمالياً أو مبان أو آلات أو أجهزة أو سلعاً استهلاكية أو
إنتاجية أو تصميم
برامج الحاسب الآلي ، وما ماثل ذلك ، ويشار إليه فيما بعد بالسلعة وجمعها سلع
.
نطاق المعيار
يختص
هذا المعيار بعمليات تمويل صنع السلع التي تنضبط بالوصف .
لا
يشمل تمويل التجار للحصول على المحاصيل والمنتجات الطبيعية والزراعية غير
المصنعة .
لا
يدخل في نطاق هذا المعيار عمليات تمويل تصنيع السلع التي يقدم فيها المستصنع
كل أو بعض مواد الإنتاج الأولية ، عدا الحالات التي
يقدم فيها المستصنع الأرض
، حيث يقتصر العقد في هذه الحال على البناء .
نص المعيار
يمكن
للبنك أن يقوم بتمويل صنع سلع موصوفة في الذمة عن طريق عقد الاستصناع .
كل
سلعة مباحة تنضبط بالوصف وتصنع صنعاً يمكن تمويل صنعها من خلال عقد الاستصناع
.
يكون
عقد الاستصناع المصرفي ملزماً لطرفيه بمجرد توقيعه .
لا
يلزم عقد الاستصناع المصرفي البنك بمباشرة الصنع بنفسه ، ولكن يلزمه بتسليم
المصنوع طبقاً للمواصفات المتفق عليها .
يجوز
للبنك التعاقد في حالة الاستصناع مع طرف ثالث لصناعة الأصل الذي يطلبه العميل
، بحيث يكون فيه البنك مستصنعاً والطرف
الثالث صانعاً ، على أن لا ينشئ هذا
التعاقد اللاحق أية التزامات تعاقدية بين عميل البنك وذلك الطرف الثالث .
يجوز
أن يكون الثمن في عقد الاستصناع المصرفي نقداً حاضراً يدفعه العميل عند
التعاقد ، أو عند الاستلام ، أو دينأً مؤجلاً ، يدفعه
المستصنع دفعة واحدة أو
على أقساط حسب الاتفاق .
عند
التوقيع على عقد الاستصناع المصرفي يجب أن يكون مبلغ الاستصناع مبلغاً محدداً
ومعلوماً للطرفين .
إذا
ثبت مبلغ الاستصناع ديناً في ذمة المستصنع فلا يجوز أن يتغير إلا إذا تغيرت
المواصفات .
توفير
المواد الأولية المستخدمة في صناعة السلعة موضوع عقد الاستصناع هي مسؤولية
الصانع ، ولا يجوز أن يساهم المستصنع في توفير
تلك المواد أو بعضها منها .
لا
مانع أن يشرف العميل طالب الصنعة على عمل الصانع النهائي الذي يتعاقد معه
البنك لتنفيذ المصنوع ، وذلك للتأكد من التزام الصانع
بالمواصفات المتفق
عليها بين البنك والعميل ، بشرط أن لا ينشأ عن ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بين
العميل والصانع النهائي ذات صلة
بالمصنوع .
إذا
حصل المصرف من الصانع النهائي على ضمان للعيوب الخفية أو حسن التنفيذ أو على
التزام بالصيانة لفترة بعد التسليم جاز له تحويل
ذلك لصالح العميل .
يجوز
أن يتضمن عقد الاستصناع خدمات التركيب أو التدريب على تشغيل الأصل أو صيانته
أو أي خدمات أخرى مرتبطة بالمصنوع .
لا
مانع ، إذا كان البنك مستصنعاً من توكيل الصانع ببيع المصنوع بربح إلى طرف
ثالث نيابة عن المستصنع .
لا
يجوز للبنك الصانع توكيل العميل المستصنع بمباشرة الصناعة وتنفيذ المصنوع
نيابة عنه . |