الاستصناعالمضاربةالمرابحةالمشاركةالسلمالتورقالإجارة

التعريف

المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم

    متفق عليه بينهما .

التكلفة  الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل

    عليه البنك من البائع .

  مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك .

  الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو الموصوفة في طلب الشراء .

  طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو موصوفة .

الربح : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في المرابحة .

دين المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة .

البنك (المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة في التمويل .

العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه السلعة بالمرابحة .

المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل .

  ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في الأسواق المالية .

 

نطاق المعيار

  ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً .

لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون .

  يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة

    تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية .

  لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط .

 

نص المعيار

  لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها .

  الحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها .

لا مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه .

  إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة

     الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد .

  لا مانع أ، يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها .

للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو

    كفالة.

لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها .

  يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء .

  ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد البيع .

للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد

   مبلغ المرابحة ، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ .

يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط .

لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل .

لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا يجوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه .

لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية :

    الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه .

    الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة

             قبل بيعها .

    الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه .

يمكن للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين ، الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة،

    فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى .

لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً أو مالاً عن المرابحة .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy