التعريف
المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له
بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم
متفق عليه بينهما .
التكلفة الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي
يدفعها البنك لحيازة السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل
عليه
البنك من
البائع .
مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك .
الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة
المعينة أو الموصوفة في طلب الشراء .
طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء
سلعة معينة أو موصوفة .
الربح
: هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد
في المرابحة .
دين
المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي
مبلغ المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة .
البنك
(المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة
في التمويل .
العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم
يشتري منه السلعة بالمرابحة .
المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل .
ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل
المؤثرة في الأسواق المالية .
نطاق المعيار
ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً .
لا
ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون .
يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم
الائتمان من البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة
تمويلية للبنوك
ومؤسسات الوساطة المالية .
لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط .
نص المعيار
لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها .
الحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها .
لا
مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى
السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه .
إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها
بناء على طلبه إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة
الفعلية (إن
وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري
الجديد .
لا مانع أ، يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه
بشرائها .
للبنك
الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء
العميل بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو
كفالة.
لا
يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها .
يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء .
ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع
على عقد البيع .
للبنك
الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من
استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد
مبلغ المرابحة ، ولا مانع
من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ .
يمكن
أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط .
لا
تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل .
لا
يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا
يجوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه .
لا
مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن
البنك ثم بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية :
الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع
بنفسه .
الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون
فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة إلى حماية المصرف من تحمل تبعة
هلاك السلعة
قبل بيعها .
الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام
بالقبض والبيع بنفسه .
يمكن
للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين
، الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة،
فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف
الأخرى .
لا
مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ
حالاً أو مالاً عن المرابحة . |