الاستصناعالمضاربةالمرابحةالمشاركةالسلمالتورقالإجارة

التعريف

المضاربة التمويلية : هي شركة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً

    لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي .

المضارب : عميل المصرف الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة .

رب المال : المصرف الذي قدم رأس مال المضاربة .

رأس المال : هو المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد .

الربح : هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض الفعلي أو الحكمي .

الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي .

نفقات المضاربة : هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة .

القسمة : توزيع الربح بين المصرف والمضارب .

التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم الأصول في تاريخ محدد .

المضاربة المقيدة : هي ما قيدها المصرف بزمان أو مكان أو نشاط محدد .

المضاربة المطلقة : هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه .

انقطاع الشركة : فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف .

 

نطاق المعيار

تمويل الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية  

   المباحة شرعاً .

 

نص المعيار

يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة .

إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة .

يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً لعمل المضارب .

على المصرف أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت

    تصرفه عند الطلب .

ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب .

لا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه

    من ذلك الربح الزائد للمضارب .

الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد .

يد العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير .

لا مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير .

المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم بالشروط التي ألزمه بها البنك .

ليس المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال .

لا مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها .

يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة

    رب المال يعد المضارب غاصباً .

يجوز للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك بدون تأخير .

مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة .

لا مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات

    المضاربة التي تحسم من الربح .

تعتبر الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد .

لطرفي العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها .

إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ، حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى

    عليه بالكامل .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy