التعريف
المضاربة التمويلية : هي شركة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد
والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً
لقواعد المضاربة المعروفة
في الفقه الإسلامي .
المضارب : عميل المصرف الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة .
رب
المال : المصرف الذي قدم رأس مال المضاربة .
رأس
المال : هو المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد .
الربح
: هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق
التنضيض الفعلي أو الحكمي .
الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي
أو الحكمي .
نفقات
المضاربة : هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال
المضاربة قبل القسمة .
القسمة : توزيع الربح بين المصرف والمضارب .
التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم
الأصول في تاريخ محدد .
المضاربة المقيدة : هي ما قيدها المصرف بزمان أو مكان أو نشاط محدد .
المضاربة المطلقة : هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال
بما يراه .
انقطاع الشركة : فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد
الأطراف .
نطاق المعيار
تمويل
الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو
زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية
المباحة شرعاً .
نص المعيار
يجب
أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة .
إذا
قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس
مال المضاربة .
يمكن
أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب
أن يكون متاحاً لعمل المضارب .
على
المصرف أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه
سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت
تصرفه عند الطلب .
ينبغي
عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب .
لا
مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح
الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه
من ذلك الربح الزائد
للمضارب .
الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير
ومخالفة نصوص العقد .
يد
العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو
التقصير .
لا
مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير .
المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم
بالشروط التي ألزمه بها البنك .
ليس
المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال .
لا
مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة
والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها .
يجب
على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت)
بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة
رب المال يعد المضارب غاصباً .
يجوز
للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك
بدون تأخير .
مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من
عمله أو خسارة .
لا
مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون
المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات
المضاربة التي تحسم من الربح
.
تعتبر
الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد
تصفية العقد .
لطرفي
العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة
فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها .
إذا
جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ،
حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى
عليه بالكامل .
|