عرفت المجتمعات منذ القدم وسائل للتبادل التجاري تمثلت - سحب نشأتها - في
المقايضة والنقود والائتمان ، ونتيجة لحاجة التاجر إلى الوفاء بقيمة صفقاته
دفعة واحدة نشأت سندات الدين ، وأسفر التعامل التجاري عن انتقال الحق الثابت
بذلك السند إلى الغير بطريق التظهير ، ومن هنا ابتكرت البيئة التجارية
الأوراق لتقلل من استعمال النقود ولتمكن الدائن من اقتضاء حقه نقداً متى رأى
داعياً لذلك ولتفسح للمدين فرصة للاستفادة من الأجل الذي حصل عليه .
الأوراق التجارية : صكوك
محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً في مبلغ
معين من النقود يستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على
قبولها كأداة وفاء .
وقد
أورد نظام الأوراق التجارية السعودي ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية :
الكمبيالة والسند لأمر والشيك . ولم يورد النظام تعريفاً لكل ورقة من هذه
الأوراق - شأنه في ذلك شأن معظم القوانين الأجنبية - تاركاً هذه المهمة
لفقهاء القانون وأحكام القضاء .
الكمبيالة : تتضمن أمراً
صادراً من الساحب وموجهاً إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لصالح
شخص ثالث ، فأطراف الكمبيالة ثلاثة هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ،
والكمبيالة ترد بصيغة الأمر بالدفع .
السند لأمر : صك محرر وفق شكل معين حدده النظام يتضمن تعهد من محرر السند
بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص يسمى المستفيد ، فالسند له طرفين فقط هما
محرر السند وهو المسحوب عليه ، والمستفيد . ويترتب على هذا أن السند لأمر لا
يقدم للقبول لأن محرره هو الذي يلتزم بالوفاء ، كما أنه لا وجود لمقابل
الوفاء في السند لأمر ويرد السند لأمر بصيغة التعهد بالوفاء .
الشيك : صك محرر وفق شكل
معين حدده النظام يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه (وهو بنك)
بأن يدفع بمجرد الإطلاع مبلغاً معيناً من النقود للساحب نفسه أو لشخص معين أو
لأمره أو للحامل ويسمى كل مهم بالمستفيد .
وقد تكفل نظام الأوراق
التجارية بتحديد البيانات الواجب توافرها في الأوراق التجارية تحديداً دقيقاً
ورتب على عدم توفرها فقدان المحرر أو الصك لهذه الصفة ، أي صفة الورقة
التجارية ، وتحوله عندئذ إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العام وليس للقواعد
التي جاء بها نظام الأوراق التجارية أي أن النظام اشترط لانعقاد الورقة
التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده بالإضافة إلى توفر
أركانها الموضوعية ، وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على
المتعاملين بها ولم يقصد التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو
القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق إذ
يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة عليها كي يطمئن إليه وإلى
أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه .
|